حظر تنازل عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن العقار
الذي انتفع به لغير الجمعية أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة مقرر لمصلحة
الجمعية دون غيرها .
أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. حق
التصرف فيها. قصره على جمعياتها العمومية.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. منوط به
مباشرة إجراءات تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
تخصيص الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قطعة أرض
أو وحدة سكنية لأحد أعضائها. مقتضاه. تعيين هذه القطعة أو تلك الوحدة تعييناً
يميزها عن غيرها والتزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو ذاتها. بما
لازمه.
إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة
التي لها دور بارز في تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية منوط بصدور قرار من رئيس
الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة.
جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري
والصحراوي بمصر. ثبوت الصفة العامة لها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1263 لسنة 1964
وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 558 لسنة 1974. مؤداه. عدم جواز الحجز على
أموالها سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضاها. أثره.
الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات
التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة
للملكية العامة .
وجوب إتباع قانون الجمعية التعاونية الزراعية في
تحديد كيفية كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وطريق إسقاطها.
العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال
السنوات العشر التالية للتخصيص. هو المملوك لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والمخصص
لأحد أعضائها.
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات
الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى
أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة
متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات.
الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم
الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963.
الحظر الوارد بالمادتين 52/ 2 من ق 109 لسنة 1975
بشأن التعاون الاستهلاكي و46 من لائحة النظام الداخلي لجمعية بناء المساكن لموظفي
القوات الجوية.
حظر تنازل عضو جمعية بناء المساكن لموظفي القوات
الجوية عن العقار انتفاعه لغير الجمعية. م 20 من لائحة النظام الداخلي
.
الجمعيات والمؤسسات الخاصة لها أن تتملك - بعد
إنشائها - العقارات والأبنية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. م 7 ق 32 لسنة 1964.
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ماهيتها.
القانون 14 لسنة 1981 اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها. يمثلها رئيس مجلس إدارتها
في تصريف شئونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعنة. مؤدى ذلك.
مسئوليتها عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير. لا يغير من ذلك رقابة وتوجيه الهيئة
العامة للتعاونيات للبناء والإسكان. علة ذلك.
الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية.
ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك
التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ
العمل بالقانون 105 لسنة 1964.
النص على حظر التحاق عضو الجمعية التعاونية - لتوزيع
وتمليك الأراضي المعدة للبناء بجمعية تعاونية أخرى تؤدى الغرض ذاته - مقصور عليه
وحده ولا يشتمل باقي أفراد أسرته.
حظر التصرف الذي كان مقرراً بالمادة 9 من أمر نائب
الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 اقتصاره على الأراضي والوحدات السكنية المخصصة من
الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضواً بها.
مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها
أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه
.
قرار الوزير المختص بحل إحدى الجمعيات وتشكيل لجنة
لتصفيتها.
الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية. لا تكون
نهائية إلا بتصديق جمعيتها العمومية عليها. م 32 قانون 317 لسنة 1956.
أجاز تصرف الجمعيات الخيرية في القدر الزائد عن
المائتي فدان خلال عشر سنوات م 2/ هـ ق 178 لسنة 1952. اعتباره ملغياً بصدور
القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية. م 1/ 2 من القانون رقم 128 لسنة 1957 بشأن إعفاء الجمعيات
التعاونية من بعض الضرائب. شرطه. أجور العاملين بها. خروجها من نطاق الإعفاء.
الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق
51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة.
استئجار مكان ليكون مقر الجمعية معينة قيام الجمعية
وتنفيذها للعقد اعتباره عقد إيجار جديد حل محل العقد الأول م 153 مدني.
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من
الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم
ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض
محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة
المذكورة.
الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب. إعفاؤها من ضريبة
الأرباح غير التجارية في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. انتفاء هذا
الإعفاء بالنسبة لنشاط آخر يخضع بطبيعته لتلك الضريبة .
قيام الجمعيات التعاونية بجانب نشاطها الاجتماعي
بنشاط آخر ترمي به إلى الكسب المادي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من
محكمة النقض .
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر
نظامها. المادة 7 من القانون 384 سنة 1956. اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في
جمعية جديدة. عدم زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة
.
عدم خضوع هذا الإيراد للرقابة المفروضة على الجمعيات
والمؤسسات الاجتماعية قانونا.
ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية
التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال
القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 589 لسنة 1954 من أن
مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء .
وجوب اتباع ما يرسمه قانون الجمعية بشأن طريق كسب
عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية. مثال عن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق