الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 17 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 432 ص 796


جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
---------------
(432)
القضية رقم 17 سنة 18 القضائية

دعوى بإبطال التصرف.
تواطؤ. القول بانتفائه كلما كان التصرف صادراً من مدين إلى دائن توفية لمدينه. غير صحيح على إطلاقه. مثال.
--------------
إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع، لا يصح في حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب. فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه في حين أن أصل دينه مائتا جنيه وأحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً، وأن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و500 مليم عندما اشترى الأطيان المتنازع عليها، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما، وفى الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري وتعين نقضه  (1) .


 (1) دعوى إبطال تصرف المدين أو الدعوى البوليصية قد أسماها القانون المدني الجديد "دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن" واشترط فيها أن يكون التصرف منطوياً على "غش" من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ونص على أنه يكفى لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا علم أن هذا المدين معسر، وهذا فضلاً عن أن يكون التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره (المادة 237 وما يليها).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق