جلسة
9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل
المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمي بك وعبد
العزيز محمد بك المستشارين.
-------------
(433)
القضية رقم
21 سنة 18 القضائية
أ - إثبات.
إقرار.
عدم تجزئته لا تحول دون اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
ب - إثبات.
مبدأ
ثبوت بالكتابة. كون الورقة منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته. تقديره. موضوعي.
جـ - بيع.
الثمن
ركن من أركانه. الحكم بانعقاده يقتضى ثبوت التراضي على الثمن.
--------------
1
- إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة.
2
- إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من
المسائل التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى على سائغة.
3
- الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر
جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين
الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً
للقانون. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين
أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن ثبوت توافر ركن الرضا
كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن
نطاق الدعوى، فهذا الذى قرره الحكم صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض
سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا
أيضاً على الثمن، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز
أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق