الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الطعن 26806 لسنة 84 ق جلسة 1 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 1 ص 25

 جلسة 1 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوي أحمد ، حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
-----------------

(1)

الطعن رقم 26806 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " " إعانة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ". ذخائر . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . حيازة أجهزة اتصالات .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . المقصود بها ؟
المقصود بالإرهاب وفقاً للمادة 86 عقوبات المضافة بالقانون 97 لسنة 1992 ؟
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) عقوبات . توافرها يستلزم قيام عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وحيازة مطبوعات وتسجيلات ترويجاً لأغراضها وحيازة أجهزة اتصالات وبث وذخائر بدون ترخيص .
(2) إثبات " إقرار " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 إيراد الحكم إقرارات الطاعنين بالتحقيقات والتعويل عليها في قضائه بالإدانة ثم نفيها عنهم بموضع آخر منه . تناقض وتخاذل يعيبه . أثر ذلك ؟
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الإذن بالتفتيش . ماهيته ؟
تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له برد سائغ .
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .
(4) إثبات " اعتراف " " إقرار " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الاعتراف الذي يعول عليه . شرطه ؟
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف والإكراه المقول بحصوله ونفي قيامه باستدلال سائغ . متى رأت أن تعوِّل علي الدليل المستمد منه .
إصدار المحكمة قراراً بعرض الطاعنين من الأول إلى الثالث على الطب الشرعي لتحقيق دفعهم ببطلان إقرارهم بالتحقيقات للإكراه المادي والمعنوي . تعجلها الفصل في الدعوى قبل ورود التقرير الفني واستنادها لهذه الإقرارات دون التعرض لدفعهم إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع ولو أقيم على أدلة أخرى . علة ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . حكم " بطلانه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
وجوب ندب المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيق دليل دون إحالته لسلطة التحقيق . متى تعذر تحقيقه أمامها . مخالفتها ذلك واستنادها لذلك الإجراء . أثره : بطلان حكمها ووجوب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله " أن المتهمين قد استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان وقد جمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة (جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية) من خلال إظهار البلاد ـــــ على غير الحقيقة ــــ في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين ، وقد أدار المتهمون هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن وقام المتهم .... باستئجار جناحين بفندق .... باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسئ لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبى تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من ... ، .... ، .... ، .... ، .... ، الانجليزيين .... ، .... والهولندية .... والأسترالي .... وقام المتهم .... بإنشاء كيان يسمى مؤسسة .... والتي تم إشهارها تحت رقم .... لسنة .... في ... تولى هـو رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ المقر الكائن بالشقة رقم .... بالعقار رقم ... قطعة .... شارع .... منطقة .... حي .... كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسئ إليها وهي الشقة المستأجرة لشركة .... والمملوكة للمدعو.... عضو تنظيم الإخوان . وحيث إنه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... والذي جرى منطوقه بالإذن لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بقطاع .... بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم جميعاً والواردة أسماؤهم بمحضر التحريات والمؤشر قرين اسم كل منهم بالنظر وكذا تفتيش محل إقامتهم الثابت بمحضر التحريات وكذا تفتيش الجناحين رقمي .... ، .... والغرفة رقم .... فندق .... وذلك لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات آلية وأدوات ومونتاج وعرض كل ما يتعلق بالجريمة موضوع الإذن على أن يتم تنفيذ هذا الإذن خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وساعة إصداره ، فقد تم تفتيش الجناح رقم .... بفندق .... وضبط به المتهم .... وبحوزته عدد (2) كاميرا .... وعدد (1) كاميرا صغيرة الحجم نوع .... وعدد (2) حامل كاميرا وعدد (1) مايك يستخدم له كابل وشنطة بها كابلات صوت وكابلات نت وعدد (2) مايك وايرلس أي بدون كابل إرسال واستقبال وعدد جهاز أي باد وعدد (4) لاب توب ماركة .... وعدد (1) لاب توب ماركة .... ووحدة بها عدد (2) هارد وجهاز 55 ــــ ADVC وهو عبارة عن جهاز يحول من الكاميرا إلى اللاب توب للمونتاج والبث المباشر عن طريق النت ووحدة مونتاج معها كيبورد ماركة .... وعدد (3) كشاف صغير SUN GUN واصل بمشترك كهربائي وعدد (1) كشاف (1) كيلو بالحامل وجهاز منظم كهرباء وعدد (1) طابعة وعدد (2) هارد وجهاز بث مباشر عن طريق النت (كارت) وجهاز مباشر عن طريق النت ( خط ) وعدد ثلاثة أقنعة واقية من الغازات وعدد ثلاث ورقات مطبوعة تحت عنوان أهم محاكمات شهر ديسمبر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان فساد مالي شرم الشيخ وورقة مدونة بخط اليد بعنوان مبادرة دعم الثقافة في مصر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان إضراب الطلبة عن الامتحانات وورقة مدونة بخط اليد بعنوان الإنقلابيون يسعون إلى إعادة نظام مبارك وورقة مدونة بخط اليد بعنوان خارطة الطريق تنحرف عن الطريق الصحيح وورقة أخرى مدونة بخط اليد بعنوان تم تحويل خارطة الطريق لشيء بلا قيمة وورقة مطبوعة تحت عنوان نصائح هامة للحفاظ على المسيرات ومبلغ مالي وقدره سبعمائة دولار أمريكي ومائة وخمسون جنيهاً مصرياً وبتفتيش الغرفة رقم .... تم ضبط المتهم الأسترالي .... وضبط بحوزته عدد (1) لاب توب ماركة .... وعدد (1) كاميرا ديجيتال فوتوغرافيا ماركة .... ومبلغ مالي قدره مائة وعشرة راند جنوب أفريقي ومبلغ ألف ليرة لبناني ورقة واحدة وهاتف محمول ماركة .... وضبط بالمقر الكائن بالشقة رقم .... بالعقار رقم .... قطعة .... شارع .... منطقة .... حى .... جهاز نقل صوت وصورة مباشرة وجهاز قراءة وتسجيل الشرائط HDF الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) كاميرا ماركة .... والشاحن الخاص بهما وكاميرا .... بيضاء اللون وعدد (3) جهاز كاسيت صوت وعدد (15) شريط صغير الحجم وشريط كاميرا تصوير الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) تليفون قمر صناعي صغير الحجم وجهاز نقل صورة مباشرة ووحدة تخزين طاقة احتياطي متوسطة الحجم ولاب توب ماركة .... وعدد (2) هارد ديسك وكيسة كمبيوتر ماركة .... وعدد ثمانية تليفونات محمولة مختلفة الأنواع وميكرفون أسود اللون ومبلغ مالي وقدره عشرون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري ومبلغ ألفي دولار أمريكي وعدد (13) شارة مدون عليها كلمة لجنة النظام وصورة للرئيس المعزول .... وعدد (2) غطاء رأس مدون عليها كلمة الإخوان المسلمون وعدد خمسة ملفات تحتوي على بعض الأوراق الخاصة بشركة .... وعدد (25) بطاقة يتصدرها كلمتا ( إعلام ــــــــــ نظام ) ومزيلة بكلمة جماعة الإخوان المسلمين وحزب .... وعدد (2) خريطة ملونة للعالم العربي وأوروبا وكتاب بعنوان نظرات في رسالة التعليم إعداد .... و.... وكتاب بعنوان صناعة القادة تقديم .... وقد عمد المتهمون من خلال ما قاموا به إلى تجميع مواد فيلمية وصوتية وتلفيق وقائع غير صحيحة لبثها عبر إحدى القنوات الفضائية لإثارة الفتن داخل الدولة المصرية وإظهارها كدولة فاشلة أمام المجتمع الدولي في وقت أصبح فيه العالم من خلال تطور وسائل الإعلام قرية صغيرة يتداول فيها الأخبار في لحظة من وقوعها بما يكون معه بث هذه المواد الغير صحيحة ينتشر في لحظات صغيرة ويجوب العالم ، مظهراً الدولة المصرية وقد انقسم أهلها إلى فريقين متقاتلين على غير الحقيقة ، ثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه بفحص مضبوطات المتهم الخامس وبفحص كاميرا ماركة .... تبين أنها تحتوي على كارت ذاكرة سعة (16) جيجا وذاكرة داخلية وبتفريغ محتواهم تبين وجود مقاطع فيديو للقاء مجرى باللغة الإنجليزية مع أحد أعضاء طلبة .... وهو يضع شارة رابعة على كتفيه ولقاء مع أسرة أحد المقبوض عليهم ب.... ورفعهم شعارات ضد الدولة وضــد الجيش ـــ وبفحص الكاميرا ماركة كانون تبين أن ذاكرتها الداخلية تحتوي على عدد (109) مقطع فيديو تتضمن تصوير مظاهرات بميدان .... وميدان .... وكذا كوبرى .... والخاصة بأحداث 25 يناير 2011 حيث يظهر أشخاص المتظاهرين بجوار .... ويقاومون قوات الأمن بالحجارة وأن القطع الثمانية المضبوطة تستخدم مع نظام نقل وتسجيل الصــــوت لاسلكياً مع كاميرات الفيديو والتلفزيون ـــ وبفحص جهاز الحاسب الآلى المحمول الأول تبين أنه يحتوي على جدول أعمال تغطية أحداث احتجاجات طلبة جامعة .... ( ضد الانقلاب ) ورصد بعض الأحداث في سيناء ودور تنظيم القاعدة والإرهاب وعدد القتلى هناك وصور لمظاهرات ضد المجلس العسكري ــــــــــ وبفحص جهاز الحاسب الآلي المحمول الثاني تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو عن مظاهرات الإخوان واعتصام رابعة ولقاءات مع بعض الأشخاص وأحداث العنف بين متظاهري الإخوان وقوات الأمن وأيضاً مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين تحمل إشارة رابعة وأخرى لحركة .... وملفات نصية عن أهم محاكمات شهر ديسمبر2013 ـــــ وبفحص جهاز الحاسب الآلي المحمول الثالث تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو لمظاهرات بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة في ميدان .... وملف فيديو لحرق سيارة شرطة أعلى كوبري .... وتسجيل محاولة اغتيال وزير الداخلية.... ولقاء مع .... من داخل مسجد .... وملف عن أحداث جامعة .... واعتداء الطالبات على الأمن وأحداث الشغب داخل جامعة .... وتصوير لمنصة رابعة يعتليها .... وبعض الأشخاص وتسجيل منسوب .... ويسمع صوت .... يتكلم عن الأحداث في مصر ثم يتحدث عن شخص يرتدى ملابس جيش يدعى .... ثم بعض التدريبات لجماعة .... وكذا ملفات تحويل صور لمديرية أمن .... وآثار لبعض التدمير في المواجهة وبعض السيارات ـــ وبفحص جهاز الحاسب الآلي المحمول الرابع تبين أنه يحتوي على مقاطع فيديو لإحدى احتفالات جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة ومنادية بمقاطعة الدستور ـــ وبفحص القرص الصلب تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو لمظاهرات الإخوان المسلمين وهتافاتهم المناهضة لوزير .... ولمقاطعة الدستور وتصوير لدار أيتام تدعى دار .... وتسجيل من المستشفى الميداني في اعتصام رابعة يظهر بعض المصابين والقتلى وتصوير لنقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميداني وكذا تجمع الأشخاص للصلاة على بعض الجثث في أحد المساجد ولقاء مع بعضهم وتصوير عن طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة وصور لمظـاهرات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين وصور لجثث مكفنة داخل أحد المساجد . كما ثبت بفحص مضبوطات المتهم السادس أنه بفحص الكاميرا الرقمية ماركة .... تبين أنها تحوى صوراً لاجتماعات ما بين قادة جماعة إخوان مسلمين مصر مع قادة منظمة .... ــــ وبفحص الكمبـــيوتر المحمول ماركة .... تبين احتواؤه على صور شخصـية لـــ .... مع أحد الأشخاص باعتصام رابعة وورقة مكتوب عليها إلى جماهير شعب .... العظيم تحثهم على النزول إلى ميدان .... يوم .... وكذا صور لمظاهرات الإخوان المؤيدة للرئيس المعزول في عدة شوارع وصور لبعض الأشخاص يحملون أسلحة آلية وأخرى لبعض المصابين والقتلى ولمتظاهرين أمام المنصة خلف حواجز من الطوب على الطريق ولافتة مسيئة لوزير .... وصور لفض اعتصام رابعة ولجثث داخل مسجد .... ومقاطع فيديو من مسجد .... لمجموعة من الجثث المكفنة وكذا ملفات لأسماء وأرقام هواتف المتحدثين من حركة طلاب ضد الانقلاب على مستوى جامعات الجمهورية وتقرير عن عدد القتلى في اعتصام رابعة على لسان شخص يدعى .... ـــ وثبت من فحص مضبوطات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أنه بفحص الكمبيوتر ماركة .... تبين أنه يحتوي على عدة ملفات منها صور لشخص يرتدى الزي العسكري يلوح بيده بإشارة رابعة وصور لأعضاء حركة .... ولافتة عليها بعض رجال الشرطة وأشخاص آخرين ودون عليها عبارة (فسَّح الداخلية وابسطها) ومنشور بخصوص إضراب الفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة .... وملفات صوتية عبارة عن أغنية ساخرة من المجلس العسكري وحزب .... وتسجيل من بعض القنوات الفضائية عن برامج لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وملفات فيديو منها تسجيل لبعض مظاهرات تنظيم الإخوان وبفحص القرص الصلب تبين احتواؤه على صور لبطاقات حزب .... وصور لفوارغ طلقات وصور لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وصورة لغم أرضى وصور لفرد خرطوش ولمنصة رابعة ولمدرعة شرطة محترقة ولجريدة .... التي يظهر على غلافها عبارة (.... جاسوس صهيوني أمريكي) تركع أمامه مخابرات .... وهو الذي مول فض اعتصام رابعة والنهضة وحركة .... وصورة للافتة تدعو للعصيان المدني بالمثل وعدد من ملفات الفيديو تحوي تسجيلاً لتقرير أذيع على قناة التلفزيون .... الثانية حول الأوضاع في مصر بعد بيان وزير .... وتقريراً آخر على ذات القناة حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسجيلاً حول وقائع قتل .... في مصر وتسجيلاً للقاء مع أعضاء حركة .... بشأن الفاشية الدينية ــــ وبفحص الهاتف المحمول ماركة .... تبين احتواؤه على صور لجدول تنظيم التظاهرات داخل جامعات .... و.... و.... و.... و.... تقيم الحالة الأمنية داخل كل جامعة ونسبة المشاركة من أعضاء الجماعة ومن غيرهم وموقف رئيس كل جامعة والأمن بداخلها من تلك المظاهرات وصورة لخطة القيام بمجموعة أعمال بمعرفة الشباب والطلاب المنتمين للجماعة مثل مظاهرات في المترو ومحطات القطارات مرة كل أسبوع ـــ غلق طرق وحصار مؤسسات واقتحام أماكن حكومية وحرق القمامة مرة كل أسبوعين في كل محافظة استغلال غضب المجموعة الشبابية مثل الألتراس وغيرها والمشاركة معهم في أعمال احتجاجية ـــ الحركة في الأوساط الشبابية في المدارس والجامعات بقوة وغلق الطريق على مؤيدي الانقلاب وعدم السماح لهم بالعمل ــــ استهداف أماكن سكن وعمل أكابر المجرمين بوقفات ولو رمزية ووضع ملصقات أو كتابات على الحوائط بأسمائهم ورسائل محمول لهم ولذويهم ـــــعمل بروفات على قطع الطريق قبل يوم 25 يناير ــــعمل وقفات عند البورصة والبنك المركزي وبنوك الدولة بصورة شهرية ــــ كشوف بالبيانات الخاصة ببعض الأشخاص الذين قضوا نحبهم في بعض الوقائع مثل اعتصام رابعة والنهضة . وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن محتوى المضبوطات السالفة من البند الثامن حتى البند العاشر تضمن مقاطع مسجلة وصوراً من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أجرى عليها من أعمال تغيير وتعديل أحداثها باستخدام تقنية المونتاج عبر برنامج Cut-Pre-Final مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى إضعاف هيبتها واعتبارها . كما ثبت من التقرير المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من المحكمة بجلسة .... أن الحرز الخاص بالمتهم / .... والذي تم تفريغه بإدارة المساعدات الفنية والذي يحتوي على كاميرا .... تبين أن بها عدد (2) كارت ذاكرة الأول يحتوي على مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لميدان .... وبها عدد من عربات القوات المسلحة ومقاطع فيديو لمزرعة خراف وحديث مع صاحب المزرعة حول ارتفاع أسعار الوقود بعد الثورة ومقاطع فيديو لمحل جزارة بأحد المناطق الراقية وآخر بأحد المناطق الشعبية وحديث حول ارتفاع أسعار الوقود ومقاطع فيديو لأحد الأسر بمنطقة شعبية وهي تتناول طعامها على الأرض وحديث مع ربة المنزل أن غلاء اللحوم في العام الحالي بدرجة لا تستطيع معه الأسرة أن تشتريها ـــ ويحتوي الكارت الثاني على مقاطع فيديو للمتهم .... وأيضاً يحتوي الحرز على كاميرا .... بها كارت ذاكرة يحتوي على مقاطع فيديو لجنازة الشاعر .... وتقرير باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو ومقطع صوتي باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو مع أحد طلاب جامعة .... يرتدى شال عليه علامة .... ومقاطع فيديو مع والد أحد المحبوسين عن ظروف ومكان حبسه نتيجة امتلاكه مسطرة عليها شعار رابعة وحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه عدم وجود سند قانوني لحبسه وحوار باللغة الإنجليزية مع أحد الأشخاص والمراسل ومقاطع فيديو لتدريبات إحدى فرق كرة القدم وحوار مع أحد الأشخاص عن أحوال كرة القدم بعد الثورة ومقاطع فيديو عن جمعية خيرية وحوار مع إحدى السيدات عن دور الجمعية ووصفها لإغلاق الجمعية بأنه إرهاب ــــ كما تضمن الحرز كاميرا كانون تحتوي على ذاكرة داخلية بها مقاطع فيديو للصدامات بين الأمن والمتظاهرين ــــ كما تضمن حرز المتهم .... كاميرا ماركة .... تحتوي على صور شخصية وصور لكنيسة وبعض صور الجرافيتي وكذا هاتف محمول ماركة .... يحتوي على صورة لتظاهرات بعض الأشخاص وجدول أعمال بنك الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وبيان من ملف وورد مكتوب عليه صادر من رئاسة الجمهورية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني تم طباعتها وإلحاقها بالتقرير ومقاطع فيديو باللغة الإنجليزية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية تم طباعتها كما احتوى الحرز الخاص بالمتهمين .... ، .... ، .... على كاميرا .... تحتوي على صور فوتوغرافية لأشخاص يرفعون إشارة رابعة وصور من شبكة المعلومات الدولية ومقاطع وصوت لخطب دينية وأناشيد وموسيقى وصور لجداول بمواعيد مقابلات مع بعض عائلات المصابين والمتوفين في الأحداث كما تضمن الحرز هاتف محمول ماركة ... يحتوي على مقاطع فيديو لشبكة المعلومات الدولية لمجموعة أغاني مركبة على صور ثابتة وصور فوتوغرافية متنوعة لمصابين مكتوب عليها شهداء رابعة كما تضمن الحرز هاتفاً محمولاً ... به كارت ذاكرة وذاكرة داخلية يحتوي على مقاطع صوت لبعص الأشخاص يفهم من سياق الحديث أن أحد الأشخاص يدعى ... وآخر يدعى .... يتحدثون مع أحد الأشخاص حول قيامهم باستلام ــــ كاميرات من قناة .... ومبلغ (300) دولار لكل منهم مقابل قيامهم بنقل فعاليات أحد أيام الجمعة كما تحدثوا عن عدد ثماني كاميرات بها خاصية البث المباشر بحوزتهم ومبلغ (500) دولار لكل كاميرا ورد محدثهم الذي يدعى .... بأن المدعو .... كذاب ونصاب وأضاف بأنهم كانوا من ضمن من قاموا بالاستيلاء على سيارة البث المباشر في .... وأنه يمتلك حوالي عدد ثلاثين كاميرا سلمتها إليه قناة .... موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية وأضاف أنهم يقومون بالاسـتيلاء على أي كاميرا تصور مشاهد لا يرغبون في إذاعتها وأن تعاملهم مع شبكة قناة .... وليس قناة .... وأنه يحتاج الصورة التي تلقتها كاميراته في أحداث الجامعات ثم يطلبون توصيل الصورة لقناة .... بمقابل لعمل شعارات وإعلام في تظاهراتهم وأضاف الآخر بأن .... يعرف كل التفاصيل بصورة أعمق وأنه لو واجه أحد أي مشكلة أمنية فيمكنه الحصول له على تأشيرة دخول لدولة .... ومسجل أيضاً على التليفون مكالمة صوتية لأحد الأشخاص يتصل بعميد اسمه .... يخبره أن دم شهداء رابعة سيظل يطارده وتحتوي على صور لمظاهرات بها حرائق وخرائط لبعض الطرق الهدف منها إحداث شلل مروري تم نسخه وإرفاقه بالتحرير وملفات اكسيل عليها أسماء المصابين والمتوفين في أماكن مختلفة تم طباعتها ومجموعة من الصور والملفات ومحادثات الكترونية تم طباعتها وإلحاقها بالتقرير وأن حرز المتهم .... وجد به كاميرا ومجموعة صور فوتوغرافية لأشخاص في أماكن مختلفة وصور متنوعة للملتقى العلمي الأول لتلاميذ .... وصور لبعض الأسلحة في .... وملفات وورد لأفكار برامج تلفزيونية لقناة .... والتي تم إغلاقها بأمر السلطات المختصة وكاميرا .... بها مجموعة صور لثورة 25 يناير يظهر بها بعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحركة .... . كما تضمنت الأحراز التي تم تفريغها بالمعمل الجنائي حرز المتهم .... ويحتوي على جهاز لاب توب ووجد به مقاطع فيديو لأكفان وجثامين في أحد المساجد ومقاطع فيديو لحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه اختلاف تقرير الطب الشرعي عن الحقيقة ومقاطع فيديو من فوضى الحادثة نتيجة المظاهرات ومظاهرات ليلية وصور لمظاهرات في أماكن مختلفة يفهم منها أنها ضد .... ومقاطع لمراسلين قناة .... يظهرون مع بعض الأشخاص الذين يظهرون في صور أخرى حاملين أسلحة وصور لبعض الجثث وأخرى لأفراد من الجيش ومقطع فيديو ممنتج لميدان .... ـــ ووجد بالحرز أيضاً وحدة تخزين خارجية تحتوي على مقاطع فيديو عن أحوال السياحة وتدهورها ولقاء مع أحد أصحاب العربات التي تجرها الدابة (حنطور) وفيديو ممنتج عن ميدان .... كما تضمن الحرز المضبوط مع المتهمين .... و.... و.... جهاز لاب توب يحتوي على مقطع فيديو لحوار مع أحد الأشخاص باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لمظاهرات ضد النظام الحالي ومؤيدين لفتيات السابعة صباحاً ومقاطع فيديو لبعض السياسيين يهاجمون دستور 2012 ونفس المقاطع وعليها لوجو (قاطع دستور الانقلاب) وصور فوتوغرافية للسخرية من الدستور الحالي وبعض أعضاء لجنة الخمسين وصور فوتوغرافية لفض اعتصام رابعة ومقطع فيديو لسيدة تندد بالـ .... وبالأحكام الصادرة في قضية فتيات السابعة صباحاً كما تضمن الحرز وحدة معالجة مركزية بها ملف وورد يصف بنات من جامعة .... وطريقة التعامل معهن من قبل من يسمونه بالبلطجية ـــــــــ وحرز المتهم .... وجد به وحدة تخزين فلاش ميموري بها صور شخصية وعائلية ومقاطع فيديو لمؤتمر في .... وملفات اكسيل عليها ما يفهم منه أنه بيان بالمصـاريف أثناء المهمات الخاصة بشـبكة .... وملفات بي دي أف بالإنجليزية عبارة عن عقد المتهم .... مع شبكة قناة .... وتضمن حرز المتهم .... جهاز ماركة .... يحتوي على ملفات وورد باللغة الإنجليزية ومجموعة صور منها صور .... شقيق .... ومقاطع فيديو ببلد إفريقي وجهاز .... آخر محمل عليه برنامج مونتاج يحتوي على مقاطع فيديو ممنتجة لبعض المظاهرات وحوار مع المدعو .... عضو حركة .... باللغة الإنجليزية والعربية مع التعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لمزرعة خراف ومحلات جزارة ولقاء مع إحدى الأسر في منطقة شعبية وتعليق صوتي باللغة الإنجليزية وكذا جهاز لاب توب آخر من ذات النوع محمل عليه برنامج للمونتاج يحتوي على مقاطع فيديو ممنتجة عن كرة القدم في مصر ويتحدث عن سوء الأحوال بعد الثورة وعدم وجود جمهور وأيضاً مظاهرات مؤيدة للإخوان وفيديو لمراسل قناة .... باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو عن إحدى الجمعيات الخيرية ـــ سبق التنويه عنه في تقرير الكاميرات ــــ وفيديو ممنتج لمظاهرات الإخوان مع تقرير المراسل باللغة الإنجليزية ــــ وجهاز لاب توب محمل عليه ذات البرنامج الخاص بالمونتاج وعليه مقاطع فيديو لأحداث السفارة الأمريكية وما به من شغب وهتافات وصدامات مع الأمن وفيديو ممنتج لمظاهرات قديمة وحديثة وسيارة محترقة على كوبرى .... ومقاطع فيديو ممنتجة لجثث داخل الأكفان ولقاء مع بعض الأشخاص وتعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو ممنتجة لمظاهرات في أماكن مختلفة مدمجة مع مشاهد عنف وبعض الأشخاص يستعدون للتصوير ومقطع فيديو للقيادي الإخوانى .... باللغة الإنجليزية ومقاطع أخرى من داخل منصة رابعة لـــ .... و.... وفيديو عن زحام المرور ومقاطع صوتية لأصوات طلقات نارية وأصوات مظاهرات وسرينة إسعاف معدة للمكساج (وهو عملية وضع الصوت على صورة) ومقاطع فيديو لاعتداء الشرطة على طالبات جامعة .... ومقاطع فيديو لمظاهرة وإشارة من المراسل للمتظاهرين لبدء التصوير وتعليق باللغة الإنجليزية وجهاز لاب توب عليه مقطع فيديو لحريق وأرقام تليفونات لبعض الساسة والأطباء والصحفيين ووحدة مونتاج عبارة عن وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح لاسلكي تحتوي على مقاطع فيديو لـــ .... من شبـكة المعلومات الدولية وبعض الملفات عن مواعيد بعض المحاكمات وهارد ديسك على مقاطع فيديو لمظاهرات .... ومقاطع فيديو عن عمالة الأطفال ومقاطع فيديو لسيارة محترقة وسط المتظاهرين ولقاء مع أحد محامى الإخوان ومقطع فيديو لوالدة إحدى الطالبات المتهمات في قضية .... تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له ابنتها والظلم الموجود في البلاد .... واشتباكات مع قوات الأمن ومشاهد لاحتراق بعض الأشجار وقنابل مسيلة للدموع ولقاءات مع والد إحدى الفتيات قبض عليها وأم قتل ابنها في الأحداث ومع أشخاص من مؤيدي الرئيس المعزول ومقاطع فيديو عن حادثة بورسعيد وما بها من شغب وصدامات مع الأمن ومقاطع فيديو لبعض الأفراد والسيارات والمركبات العسكرية ولمراسلة قناة .... باللغة الإنجليزية وهارد ديسك به العديد من مقاطع الفيديو عن قضية فتيات السابعة صباحاً ولقاء مع إحداهن تدعى .... ومظاهرات تندد بحكم العسكر ومؤيدة للإخوان ومؤتمر مصر ب.... ومقاطع فيديو لأحداث بورسعيد وما بها من شغب وصدامات وفيديو للقضاة أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية بـ .... وفيديو لمستشفى ميداني يبين ما به من مصابين وموتى وصدامات فوق كوبري .... ولقاء مع المدعو .... يصف ما حدث بالانقلاب العسكري والديكتاتورية العسكرية الجديدة وتقرير عن التحرش الجنسي وتجمعات للاتراس أعلى كوبري .... ومقاطع فيديو لحى .... باللغة الإنجليزية ، يفهم منه أنه عن سوء أحوال معيشة المصريين ومقاطع فيديو لتغطية محاكمة مبارك باللغة الإنجليزية وحيث إنه بترجمة الأحاديث التي تضمنتها تلك المشاهد والتي تمت باللغة الإنجليزية بمعرفة أحد المترجمين المختصين بوزارة .... تبين أن القرص المدمج الخاص بالمتهم .... يحتوي على ملف فيديو يبدأ بصلاة الجنازة ثم تتحدث المذيعة عن تأبين الضحايا الذين قتلوا بيد قوات الأمن أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وبجوارهم الجرحى الذين أصيبوا خلال تلك الأحداث وتتحدث عن تزايد الغضب الشعبي والدعوى إلى مسيرات حاشدة يوم الجمعة ثم يظهر شاب يدعى .... يتحدث عن سلمية المظاهرات من أجل الحرية وأن قوات الأمن تقابلهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم ويتحدث أحد المصابين عن صحة ذلك وأن قوات الأمن استخدمت ضدهم القوة المفرطة والذخيرة الحية وملف فيديو آخر به لقاء مع أحد المتظاهرين ويدعى د. .... يتحدث عن أنه متواجد لتحطيم الانقلاب العسكري الذي قتل الأبرياء في كل مكان من أطفال ورجال ونساء وأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مسالمة وليســت إرهابية وملـف فــيديو آخر يصـور مظاهرة مـؤيدة للإخوان ويتحدث المذيـع مع أحد المتظاهرين ويدعى .... الذي قرر أنه لا يعترف بهذا الانقلاب ولا بالحكومة التي جاءت من خلاله أنه مستعد للموت في سبيل بلده والإسلام وملف آخر عبارة عن تسجيل صوتي عبارة عن أصوات هتافات باللغة العربية ضد ال.... وحديث للمراسل عن المظاهرات التي خرجت بأعداد غفيرة للتنديد بالانقلاب العسكري ويتراجع صوت المراسل وتعلو أصوات الهتافات كما يبدو من التسجيل ملف فيديو عبارة عن لقاء مع أحد طلاب جامعة .... يدعى .... يصفه المراسل بأنه أحد القيادات الطلابية بجامعة .... والذي قال بأنه منشغل بالتظاهرات بدلاً من الاستعداد للامتحانات وأنه يقاتل ضد عمليات القمع التي تقوم بها الدولة ثم يتحدث الطالب واصفاً جامعة .... بأنها في حالة انتفاضة وثورة ضد النظام للثأر من القتلة الذين ماتوا وإطلاق سراح المعتقلين ـــ ثم مساحة خالية مكتوب عليها يتم الإضافة في .... ــــ ثم يتحدث المذيع عن الاحتجاجات المناوئة للانقلاب وتزايد أعداد المشاركين فيها بعد صدور قانون التظاهر وأن هناك قتالاً بين الطلبة وقوات الأمن التي تطلق عليها الغاز والخرطوش لمنعهم من التظاهر وأن جامعة .... استدعت الأمن لمواجهة الطلبة ـــ ثم تظهر شاشة سوداء لإضافة مقطع صوتي في .... ثم يتحدث المذيع عن اقتحام الطلبة للمبنى الإداري للجامعة وتعامل قوات الأمن معهم بقسوة والحكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن سبعة عشر عاماً وأن زملاءهم يعتزمون مواصلة التظاهر ويعود المذيع للحوار مع الطالب .... عن استمرار المظاهرات بالجامعة ويستمر الحوار على هذا المنوال حتى نهاية الفيديو ـــــ ملف صوتي آخر لمذيعة تتحدث عن منطقة .... القريبة من وسط .... وميدان .... وأن الناس يتحدثون عن أنهم مهملون ومنسيون من جانب الدولة ـــــــــــ ملف عبارة عن لقاء مع المدعو.... وحوار طويل يدور حول الانقلاب العسكري وأن الثورة مستمرة والاحتجاجات السلمية التي تملأ كل مكان سوف تؤدى إلى طرد قادة الجيش الذين قاموا بالانقلاب وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور/ .... وأن دماء القتلى لا يمكن أن تضيع هدراً واستراتيجية الإخوان المسلمون إذا ما عادوا للحكم مرة أخرى ـــــــــ ملف آخر لحديث مع أحد الأشخاص في الشارع وفي الخلفية ملصق مدون عليه مجزرة الحرس الجمهوري ويتحدث عن عودة الرئيس المعزول وأن الإخوان المسلمين هم جزء كبير من الشعب وأن الرئيس الحالي (المؤقت ) لا يعلم ما إذا كان اسمه .... أو السيد .... - ملف آخر لمقطع فيديو لمظاهرة يتحدث فيه المذيع عن تمكن المتظاهرين من الخروج في مظاهرات عقب صلاة الجمعة ولقاء مع إحدى السيدات وتظهر الشاشة مكـتوباً عليها (رسم في ....) مع تعليق للمذيع ذكر فيه أن الاحتجاجات منذ قيام الدولة أصبحت حدثاً يومياً في جميع أنحاء مصر وأن الحكومات المتعاقبة سعت إلى وضع قواعد للتظاهرات ولقاء مع المدعو .... حول قانون التظاهر - ملف عبارة عن مقطع فيديو من إحدى الجمعيات الخيرية وحديث للمذيعة عن قلة الأعمال الخيرية وحوار مع إحدى العاملات بالجمعية وهي أحد مراكز الدعم الاجتماعي ب .... وتديره إحدى الجهات التابعة للإخوان المسلمين وحديث عما يقدمه هذا المركز من خدمات ومساعدات للفقراء وأنه صدر قرار بغلق هذا المركز وبغلقه لا يوجد بديل للخدمات التي يقدمها للفقراء والمحتاجين وأن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والامتعاض وتعليق للمذيعة على المراكز التي تم غلقها لتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين ــــ ملف آخر يحتوي على مقاطع فيديو لمظاهرات مؤيدة للإخوان بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتحذيرها للمتظاهرين من أنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ولقاءات مع بعض المتظاهرين يتحدثون عن اعتزامهم مواصلة التظاهر وتعليق للمذيع عن انضمام النساء أيضاً للتظاهرات المناوئة للانقلاب وأن الشرطة أطلقت الغاز والخرطوش على التظاهرات لتفريقها ــ بعض الملفات على مادة خام مصورة وصوتية للعديد من التظاهرات ــــ بعض الملفات تحتوي على فيديوهات تتحدث عن قضية فتيات السابعة صباحاً وما تعرضن له ومحاولة الحكومة جعلهن عبرة وأن العقوبة القاسية تعرضن لها أدت إلى امتعاض الكثيرين مما أدى إلى تخفيفها . ملف عبارة عن مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن عمالة الأطفال وأن تقليل عمالة الأطفال يعتمد على عودة الاستقرار السياسي الذي لم يعد بعد . ملف عبارة عن مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن أن المظاهرات ضد الحكومة تم تنظيمها في الجامعات في جميع أنحاء مصر منذ بداية الفصل الدراسي وكان الرد من جانب الحكومة هو عمليات اعتقال واسعة النطاق وأحكام مغلظة بالسجن والقليل من التسامح ولكن هذا يبدو أنه يغذى غضب الطلبة بدلاً من أن يخمده . عدة ملفات عبارة عن مقاطع فيديو لحوار مع طالب بجامعة .... المدعو .... والسابق الإشارة إليه وهو عبارة عن حوار مطول عن الانقلاب العسكري ومظاهرات الطلبة المناوئة له وعدم التفريط في حق من قتلوا وعودة الشرعية ومحاسبة المسئولين ــــ القرص المدمج الخاص بالمتهم .... يحتوي على ملف عبارة عن مقطع صوتي لمحادثة تليفونية بين شخصين باللغة الإنجليزية أحدهما تبدو لكنته أمريكية والآخر تبدو لكنته أنه من غير المتحدثين باللغة الإنجليزية والمحادثة مدتها (32) دقيقة و(45) ثانية ويدور الحوار بينهما حول قضـية أعضاء منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل في مصر وتم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم ثم أطلق سراحهم وتبين من النقاش أن الشخص ذو اللكنة الأمريكية كان أحد العاملين في هذه الجمعيات وتحدث عن ملابسات عملية الاعتقال والاستجواب والإفراج والسفر إلى .... وأوضح أنه وزملاءه لم يتعرضوا لأي مضايقات أو ضغوط خلال العملية برمتها ــــ ملف عبارة عن مقطع صوتي لبرنامج إذاعي على هيئة الإذاعة .... يتناول الوضع في سيناء والعملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال كل من الرائد .... والنقيب .... والعقيد .... والنقيب.... والرائد .... والمهندس .... والمهندس .... والفني.... وإقرارات كل من المتهمين .... و.... و.... و.... و.... و.... بالتحقيقات ، وما أوردته تقارير اللجان الفنية . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسات السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (1) من قانون العقوبات والتي دين بها الطاعنون ـــ عدا الخامس ـــ لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما : مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية ، وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استــــــخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام ، أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة ، أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول .... والثاني .... والثالث .... والرابع .... والسابع .... بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دان الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس .... بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت تلك المطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، كما دان هؤلاء الطاعنين بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية دون أن يبين ماهية تلك المعونات وكيفية إمدادهم لها بتلك المعونات مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك ، ودان الطاعن الخامس .... بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون بيان لتلك الأجهزة ودون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازته لها ، كما لم يبين مضمون تقرير الأدلة الجنائية بشأن ما نسب ضبطه للطاعن سالف الذكر ، واكتفي الحكم بسرد محتوى أحراز المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بطريقة وافية ، كما لم يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها أو أنها كانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها من عدمه ، ودان الطاعن الرابع / .... بجريمة إحراز ذخائر (طلقة) بغير ترخيص من الجهة المختصة وأوقع عليه عقوبة مستقلة عنها دون أن يورد الأدلة التي عول عليها في إدانته عن هذه الجريمة ، ولم يدلل على صلاحية تلك الذخائر ( الطلقة المضبوطة ) للاستعمال وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها مما يعيبه بما يوجب نقضه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أدلة الدعوى ــــــــــ حسبما استقرت في عقيدة المحكمة ــــــــــ في قوله " وحيث إن الوقائع على النحو سالف البيان قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهمين .. ، .. ، ..، .. ، .. ، .. مما شهد به كل من .. ، ..، .. ، .. ومن إقرارات كل من المتهمين .... و.... و.... و.... و.... و.... بالتحقيقات وما أوردته تقارير اللجان الفنية ، وأورد الحكم مضمون تلك الإقرارات في قوله : " .. قرر المتهم الخامس .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفياً بقناة .... الإنجليزية منذ شهر ... عام .... وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرتهما بفندق .... تجنباً لرصدها أمنياً وأن المتهم السابع عشر كان يختص بتحديد أعمال الإضافة والحذف ( المونتاج ) على تلك المواد قبل بثها على قناة .... وأن المتهم السابع هو الذي أسند إليه تنفيذ ذلك. قرر المتهم السادس .... بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل بقناة .... الإنجليزية منذ شهر .... عام .... وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات وأن توجيهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين وأن تعليماتها لمراسيلها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء وأنه استغلت ترجمته لكلمة ألقاها وزير .... بعمل تقرير عنها يوحى بأنها دعوة إلى حرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته . قرر المتهم الثاني عشر .... بتحقيقات النيابة العامة بمشاركته والمتهمين الثالث عشر .... والرابع عشر .... في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنه قام بتصوير بعض تلك المظاهرات أذيع أحدها على قناة .... . قرر المتهم الثالث عشر .... بالتحقيقات أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمـين وأنه شارك في اعتصـام رابعة العدوية وتعـرف على أحد عناصر الجماعة الذي سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الإنترنت وأنه أنشأ موقعاً الكترونياً استخدمه في بث المقاطع -التي قام بتصويرها - عليه عن طريق حساب الكتروني خاص به باستخدام الكاميرا سالفة الذكر وأن المقاطع التي كان يقوم بتصويرها للتظاهرات كان يتم بثها على قنوات فضائية مثل قناة .... ووكالة .... وشبكة .... وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج. قرر المتهم السابع عشر .... " .... الجنسية" بالتحقيقات بأنه كلف بالعمل كمراسل لقناة .... الإنجليزية بالقاهرة منذ .... وأن تلك القناة كانت تبث موادها الإعلامية من خلال جناح بفندق .... وأضاف أن منتجي البرنامج بمصر هما المتهمان الخامس والسادس ويعمل رفقتهم آخرون وأنهما يقومان بأعمال التمويل والأعمال الإدارية اللازمة لإتمام التصوير وأنه نظراً لقصر فترة عمله لم يستصدر من الجهات المختصة بالعمل كمراسل صحفي للبلاد " . ثم عاد الحكم ــــ في موضع آخر منه ـــ وأورد قوله: " وحيث إنه بسؤال المتهمين .... و.... و.... و.... و.... بتحقيقات النيابة العامة أنكروا جميع ما نسب إليهم ... " . لما كان ذلك ، وكان البيِّن ـــ مما سبق ـــ أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد إقرارات الطاعنين سالفي الذكر بما هو منسوب إليهم وعدًّها من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، عاد ــــ من بعد ــــ في موضع آخر منه ونفي عنهم إقراراتهم بما هو منسوب إليهم ، فإن هذا التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " فإنه مردود عليه بأن محضري التحريات المؤرخين .... و.... قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين سالفي الذكر وكانوا هم المقصودون بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من آحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما عن المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلَّا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلَّا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفي في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بالعبارة المار سردها وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، وماهية الجريمة التي وقعت وصحة نسبتها إلى الطاعنين ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
4- لما كان الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر تحت وطأة الاكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني والثالث دفع ببطلان الإقرار المعزو إليهم بتحقيقات النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي وقع عليهم وطلب عرضهم على الطب الشرعي وبجلسة .... قررت المحكمة عرض الطاعنين على الطب الشرعي تحقيقاً لدفاعهم ، بيد أنها تعجلت الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي واستندت في قضائها بالإدانة فيما استندت إليه من أدلة إلى ذلك الإقرار ودون أن تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن إيراداً له أو رداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
5- من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه ، على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناءً على ندب المحكمة إياها في أثناء المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، وكانت المحكمة وبجلسة .... قد أمرت النيابة العامة باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها بالجلسة وعهدت إليها بانتداب من يلزم من الفنيين لفحص الأحراز بياناً لنوعها وما يصلح منها للعرض وتقديم نتيجة الفحص للمحكمة ، وإذ تقاعست المحكمة عن القيام بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها على الوجه القانوني ، وندبت النيابة العامة لإجرائه ، فإن حكمها إذ استند في قضائه إلى ذلك الإجراء الباطل يكون باطلاً ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليهم غيابياً إذ إنه لا يجوز لهم الطعن في الحكم وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمـت النيابة العامة كـلاً من 1ــــ .... 2ــــ .... 3ــــ .... 4ـــ .... 5ــــ .... (طاعن ) 6ـــــ .... ( طاعن ) 7ـــ .... 8 ـــــ .... 9ـــ .... 10ـــ .... 11ــــ .... ( طاعن ) 12ــــ .... ( طاعن) 13ــــ .... ( طاعن ) 14ــــ .... ( طاعن ) 15ـــ .... 16ـــ .... 17ــــ .... ( طاعن ) 18ــــ .... 19ـــ .... 20ــــ .... بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول حتى السادس عشر : انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمون من الخامس حتى السابع ومن الثاني عشر حتى السادس عشر أيضاً: حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ــــ موضوع الاتهام بالبند أولاً ـــ معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً: المتهمون جميعاً أيضاً : أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة ــــ موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول ــــ بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : المتهمون من الخامس حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى السابع عشر أيضاً : حازوا أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث ( هاتف .... ، جهاز .... ، جهاز موبايل ....) دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : المتهم السادس أيضاً : أحرز ذخائر " طلقة نارية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . سادساً : المتهمون من الأول حتى السادس عشر أيضاً : بصفتهم مصريين أذاعوا عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكات المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية " قناة ...." مقاطع فيديو وصوراً وأخباراً كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. سابعاً : المتهمون جميعاً أيضاً: 1 ــــ أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القوات الفضائية - قناة .... - على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادساً وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ــــ حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام المبين بالبند السابق على النحو المبين بالتحقيقات . 3 ــــ حازوا بقصد العرض صوراً غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها على النحو المبين بالتحقيقات . ثامناً : المتهمون من السابع عشر حتى العشرين أيضاً : اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوها علانية عبر شبكة المعلومات الدولية وإحدى القنوات الفضائية - قناة .... - فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 2/أولاً ، ثانياً /فقرة أ ، 30 ، 32 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 80 (د)/1 ، 86 ، 86 مكرراً/4،3،2،1 ، 86 مكرراً/2،1 ، 102مكرراً/4،2،1، 178مكرر ثانياً /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 44 ، 48/1 ، 2 ، 70 ، 77/4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بشأن الأسلحة والذخائر مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات للارتباط بين كافة الجرائم ما عدا ما نسب من إحراز الطلقة النارية بمعاقبة المتهمين . أولاً : غيابياً بمعاقبة كل من المتهـمين .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليهم . ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهمين : .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . وببراءة كل من .... و.... مما نسب إليهما . ثالثاً : بمعاقبة المتهم.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الواردة بالبند خامساً من أمر الإحالة وتغريمه خمسة آلاف جنيه . رابعاً : بمصادرة الأدوات والمواد الفيلمية المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذلك ، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ، وحيازة أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وحيازة ذخائر (طلقة) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والاشتراك فيها ، وحيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ذلك ، وحيازة وسائل تسجيل وعلانية لتسجيل تلك المطبوعات وإذاعتها ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في التدليل وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ومؤداها ، وجاء في عبارات عامة مبهمة مجملة، واطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ اطراحه، وعول على إقرارات الطاعنين من الأول حتى الثالث بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانها لصدورها عنهم وليدة إكراه مادى ومعنوي ، وتعجلت المحكمة الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي ندبته لتوقيع الكشف الطبي عليهم ــــ تحقيقاً لدفاعهم في هذا الشأن ــــ دون أن تعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً ، وعهدت المحكمة إلى النيابة العامة إعادة تحريز المضبوطات ـــــ بعد فضها وتفريغ محتواها ــــ في غيبة الطاعنين ودفاعهم ، مع أن هذا الإجراء أصبح بعد اتصال المحكمة بالدعوى منوطاً بها وحدها دون سواها ، كما استندت المحكمة في قضائها إلى ما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيًّن واقعة الدعوى في قوله " أن المتهمين قد استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان وقد جمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة (جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية) من خلال إظهار البلاد ـــــ على غير الحقيقة ــــ في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين وقد أدار المتهمون هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن وقام المتهم / .... باستئجار جناحين بفندق .... باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسئ لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبى تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، الانجليزيان .... ، .... والهولندية .... والأسترالي .... وقام المتهم .... بإنشاء كيان يسمى مؤسسة .... والتي تم إشهارها تحت رقم .... لسنة .... في .... تولى هـو رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ المقر الكائن بالشقة رقم .... بالعقار رقم .... قطعة .... شارع .... منطقة .... حي .... كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسئ إليها وهي الشقة المستأجرة لشركة .... والمملوكة للمدعو.... عضو تنظيم الإخوان . وحيث إنه بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... والذي جرى منطوقه بالإذن لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بقطاع .... بضبط وتفتيش شخص المتحرى عنهم جميعاً والواردة أسماؤهم بمحضر التحريات والمؤشر قرين اسم كل منهم بالنظر وكذا تفتيش محل إقامتهم الثابت بمحضر التحريات وكذا تفتيش الجناحين رقمي .... ، .... والغرفة رقم .... فندق .... وذلك لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات آلية وأدوات ومونتاج وعرض كل ما يتعلق بالجريمة موضوع الإذن على أن يتم تنفيذ هذا الإذن خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وساعة إصداره ، فقد تم تفتيش الجناح رقم .... بفندق .... وضبط به المتهم .... وبحوزته عدد (2) كاميرا .... وعدد (1) كاميرا صغيرة الحجم نوع .... وعدد (2) حامل كاميرا وعدد (1) مايك يستخدم له كابل وشنطة بها كابلات صوت وكابلات نت وعدد (2) مايك وايرلس أي بدون كابل إرسال واستقبال وعدد جهاز .... وعدد (4) لاب توب ماركة .... وعدد (1) لاب توب ماركة .... ووحدة بها عدد (2) هارد وجهاز 55 ــــــــــ ADVC وهو عبارة عن جهاز يحول من الكاميرا إلى اللاب توب للمونتاج والبث المباشر عن طريق النت ووحدة مونتاج معها كيبورد ماركة .... وعدد (3) كشاف صغير SUN GUN واصل بمشترك كهربائي وعدد (1) كشاف (1) كيلو بالحامل وجهاز منظم كهرباء وعدد (1) طابعة وعدد (2) هارد وجهاز بث مباشر عن طريق النت (كارت) وجهاز مباشر عن طريق النت (خط) وعدد ثلاثة أقنعة واقية من الغازات وعدد ثلاث ورقات مطبوعة تحت عنوان أهم محاكمات شهر ديسمبر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان فساد مالي .... وورقة مدونة بخط اليد بعنوان مبادرة دعم الثقافة في مصر وورقة مدونة بخط اليد بعنوان إضراب الطلبة عن الامتحانات وورقة مدونة بخط اليد بعنوان الإنقلابيون يسعون إلى إعادة نظام مبارك وورقة مدونة بخط اليد بعنوان خارطة الطريق تنحرف عن الطريق الصحيح وورقة أخرى مدونة بخط اليد بعنوان تم تحويل خارطة الطريق لشيء بلا قيمة وورقة مطبوعة تحت عنوان نصائح هامة للحفاظ على المسيرات ومبلغ مالي وقدره سبعمائة دولار أمريكي ومائة وخمسون جنيهاً مصرياً وبتفتيش الغرفة رقم .... تم ضبط المتهم الأسترالي .... وضبط بحوزته عدد (1) لاب توب ماركة .... وعدد (1) كاميرا ديجيتال فوتوغرافيا ماركة .... ومبلغ مالي قدره مائة وعشرة راند جنوب أفريقي ومبلغ ألف ليرة لبناني ورقة واحدة وهاتف محمول ماركة .... وضبط بالمقر الكائن بالشقة رقم .... بالعقار رقم .... قطعة .... شارع .... منطقة .... حي .... جهاز نقل صوت وصورة مباشرة وجهاز قراءة وتسجيل الشرائط HDF الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) كاميرا ماركة .... والشاحن الخاص بهما وكاميرا .... بيضاء اللون وعدد (3) جهاز كاسيت صوت وعدد (15) شريط صغير الحجم وشريط كاميرا تصوير الخاص بالكاميرات التلفزيونية وعدد (2) تليفون قمر صناعي صغير الحجم وجهاز نقل صورة مباشرة ووحدة تخزين طاقة احتياطي متوسطة الحجم ولاب توب ماركة .... وعدد (2) هارد ديسك وكيسة كمبيوتر ماركة .... وعدد ثمانية تليفونات محمولة مختلفة الأنواع وميكرفون أسود اللون ومبلغ مالي وقدره عشرون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري ومبلغ ألفي دولار أمريكي وعدد (13) شارة مدون عليها كلمة لجنة النظام وصورة للرئيس المعزول .... وعدد (2) غطاء رأس مدون عليها كلمة الإخوان المسلمون وعدد خمسة ملفات تحتوي على بعض الأوراق الخاصة بشركة .... وعدد (25) بطاقة يتصدرها كلمتا (إعلام ــــ نظام) ومزيلة بكلمة جماعة الإخوان المسلمين وحزب .... وعدد (2) خريطة ملونة للعالم العربي وأوروبا وكتاب بعنوان نظرات في رسالة التعليم إعداد.... و....وكتاب بعنوان صناعة القادة تقديم .... وقد عمد المتهمون من خلال ما قاموا به إلى تجميع مواد فيلمية وصوتية وتلفيق وقائع غير صحيحة لبثها عبر إحدى القنوات الفضائية لإثارة الفتن داخل الدولة المصرية وإظهارها كدولة فاشلة أمام المجتمع الدولي في وقت أصبح فيه العالم من خلال تطور وسائل الإعلام قرية صغيرة يتداول فيها الإخبار في لحظة من وقوعها بما يكون معه بث هذه المواد الغير صحيحة ينتشر في لحظات صغيرة ويجوب العالم ، مظهراً الدولة المصرية وقد انقسم أهلها إلى فريقين متقاتلين على غير الحقيقة . ثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أنه بفحص مضبوطات المتهم الخامس وبفحص كاميرا ماركة .... تبين أنها تحتوي على كارت ذاكرة سعة (16) جيجا وذاكرة داخلية وبتفريغ محتواهم تبين وجود مقاطع فيديو للقاء مجرى باللغة الإنجليزية مع أحد أعضاء طلبة .... وهو يضع شارة رابعة على كتفيه ولقاء مع أسرة أحد المقبوض عليهم ب.... ورفعهم شعارات ضد الدولة وضــد الجيش ـــــــــ وبفحص الكاميرا ماركة كانون تبين أن ذاكرتها الداخلية تحتوي على عدد (109) مقطع فيديو تتضمن تصوير مظاهرات بميدان .... وميدان .... وكذا كوبرى .... والخاصة بأحداث 25 يناير 2011 حيث يظهر أشخاص المتظاهرين بجوار .... ويقاومون قوات الأمن بالحجارة وأن القطع الثمانية المضبوطة تستخدم مع نظام نقل وتسجيل الصوت لاسلكياً مع كاميرات الفيديو والتلفزيون ـــ وبفحص جهاز الحاسب الآلي المحمول الأول تبين أنه يحتوي على جدول أعمال تغطية أحداث احتجاجات طلبة جامعة .... (ضد الانقلاب) ورصد بعض الأحداث في سيناء ودور تنظيم القاعدة والإرهاب وعدد القتلى هناك وصور لمظاهرات ضد المجلس العسكري ــــ وبفحص جهاز الحاسب الألى المحمول الثاني تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو عن مظاهرات الإخوان واعتصام رابعة ولقاءات مع بعض الأشخاص وأحداث العنف بين متظاهري الإخوان وقوات الأمن وأيضاً مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين تحمل إشارة رابعة وأخرى لحركة .... وملفات نصية عن أهم محاكمات شهر ديسمبر2013 ـــ وبفحص جهاز الحاسب الآلي المحمول الثالث تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو لمظاهرات بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة في ميدان .... وملف فيديو لحرق سيارة شرطة أعلى كوبري .... وتسجيل محاولة اغتيال وزير الداخلية .... ولقاء مع / .... من داخل مسجد .... وملف عن أحداث جامعة .... واعتداء الطالبات على الأمن وأحداث الشغب داخل جامعة .... وتصوير لمنصة رابعة يعتليها .... وبعض الأشخاص وتسجيل منسوب .... ويسمع صوت .... يتكلم عن الأحداث في مصر ثم يتحدث عن شخص يرتدى ملابس جيش يدعى .... ثم بعض التدريبات لجماعة .... وكذا ملفات تحويل صور لمديرية أمن .... وأثار لبعض التدمير في المواجهة وبعض السيارات ــــ وبفحص جهاز الحاسب الآلى المحمول الرابع تبين أنه يحتوي على مقاطع فيديو لإحدى احتفالات جماعة الإخوان المسلمين رافعين إشارة رابعة ومنادية بمقاطعة الدستور ــــ وبفحص القرص الصلب تبين أنه يحتوي على ملفات فيديو لمظاهرات الإخوان المسلمين وهتافاتهم المناهضة لوزير .... ولمقاطعة الدستور وتصوير لدار أيتام تدعى دار .... وتسجيل من المستشفى الميداني في اعتصام رابعة يظهر بعض المصابين والقتلى وتصوير لنقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الميداني وكذا تجمع الأشخاص للصلاة على بعض الجثث في أحد المساجد ولقاء مع بعضهم وتصوير عن طريق طائرة صغيرة لأحداث اعتصام رابعة وصور لمظـاهرات أخرى لجماعة الإخوان المسلمين وصور لجثث مكفنة داخل أحد المساجد . كما ثبت بفحص مضبوطات المتهم السادس أنه بفحص الكاميرا الرقمية ماركة .... تبين أنها تحوى صوراً لاجتماعات ما بين قادة جماعة إخوان مسلمين مصر مع قادة منظمة .... ــــ وبفحص الكمبيوتر المحمول ماركة .... تبين احتـواؤه على صور شخصــية لـــ .... مع أحد الأشخاص باعتصام رابعة وورقة مكتوب عليها إلى جماهير شعب .... العظيم تحثهم على النزول إلى ميدان .... يوم .... وكذا صور لمظاهرات الإخوان المؤيدة للرئيس المعزول في عدة شوارع وصور لبعض الأشخاص يحملون أسلحة آلية وأخرى لبعض المصابين والقتلى ولمتظاهرين أمام المنصة خلف حواجز من الطوب على الطريق ولافتة مسيئة لوزير .... وصور لفض اعتصام رابعة ولجثث داخل مسجد .... ومقاطع فيديو من مسجد .... لمجموعة من الجثث المكفنة وكذا ملفات لأسماء وأرقام هواتف المتحدثين من حركة طلاب ضد الانقلاب على مستوى جامعات الجمهورية وتقرير عن عدد القتلى في اعتصام رابعة على لسان شخص يدعى .... وثبت من فحص مضبوطات المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أنه فحص الكمبيوتر ماركة .... تبين أنه يحتوي على عدة ملفات منها صور لشخص يرتدى الزي العسكري يلوح بيده بإشارة رابعة وصور لأعضاء حركة .... ولافتة عليها بعض رجال الشرطة وأشخاص آخرين ودون عليها عبارة (فسَّح الداخلية وابسطها) ومنشور بخصوص إضراب الفرقة الثانية كلية الإعلام جامعة .... وملفات صوتية عبارة عن أغنية ساخرة من المجلس العسكري وحزب .... وتسجيل من بعض القنوات الفضائية عن برامج لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وملفات فيديو منها تسجيل لبعض مظاهرات تنظيم الإخوان وبفحص القرص الصلب تبين احتواؤه على صور لبطاقات حزب .... وصور لفوارغ طلقات وصور لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وصورة لغم أرضى وصور لفرد خرطوش ولمنصة رابعة ولمدرعة شرطة محترقة ولجريدة .... التي يظهر على غلافها عبارة ( .... جاسوس صهيوني أمريكي) تركع أمامه مخابرات .... وهو الذي مول فض اعتصام رابعة والنهضة وحركة .... وصورة للافتة تدعو للعصيان المدني بالمثل وعدد من ملفات الفيديو تحوى تسجيلاً لتقرير أذيع على قناة التلفزيون .... الثانية حول الأوضاع في مصر بعد بيان وزير .... وتقريراً آخر على ذات القناة حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسجيل حول وقائع قتل .... في مصر وتسجيل للقاء مع أعضاء حركة .... بشأن الفاشية الدينية وبفحص الهاتف المحمول ماركة .... تبين احتواءه على صور لجدول تنظيم التظاهرات داخل جامعات .... و.... و.... و.... و.... تقيم الحالة الأمنية داخل كل جامعة ونسبة المشاركة من أعضاء الجماعة ومن غيرهم وموقف رئيس كل جامعة والأمن بداخلها من تلك المظاهرات وصورة لخطة القيام بمجموعة أعمال بمعرفة الشباب والطلاب المنتمين للجماعة مثل مظاهرات في المترو ومحطات القطارات مرة كل أسبوع - غلق طرق وحصار مؤسسات واقتحام أماكن حكومية وحرق القمامة مرة كل أسبوعين في كل محافظة استغلال غضب المجموعة الشبابية مثل الألتراس وغيرها والمشاركة معهم في أعمال احتجاجية - الحركة في الأوساط الشبابية في المدارس والجامعات بقوة وغلق الطريق على مؤيدي الانقلاب وعدم السماح لهم بالعمل - استهداف أماكن سكن وعمل أكابر المجرمين بوقفات ولو رمزية ووضع ملصقات أو كتابات على الحوائط بأسمائهم ورسائل محمول لهم ولذويهم - عمل بروفات على قطع الطريق قبل يوم 25 يناير - عمل وقفات عند البورصة والبنك المركزي وبنوك الدولة بصورة شهرية - كشوف بالبيانات الخاصة ببعض الأشخاص الذين قضوا نحبهم في بعض الوقائع مثل اعتصام رابعة والنهضة . وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن محتوى المضبوطات السالفة من البند الثامن حتى البند العاشر تضمن مقاطع مسجلة وصوراً من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أجرى عليها من أعمال تغيير وتعديل أحداثها باستخدام تقنية المونتاج عبر برنامج Cut-Pre-Final مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى إضعاف هيبتها واعتبارها . كما ثبت من التقرير المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من المحكمة بجلسة .... أن الحرز الخاص بالمتهم / .... والذي تم تفريغه بإدارة المساعدات الفنية والذي يحتوي على كاميرا .... تبين أن بها عدد (2) كارت ذاكرة الأول يحتوي على مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لميدان .... وبها عدد من عربات القوات المسلحة ومقاطع فيديو لمزرعة خراف وحديث مع صاحب المزرعة حول ارتفاع أسعار الوقود بعد الثورة ومقاطع فيديو لمحل جزارة بأحد المناطق الراقية وآخر بأحد المناطق الشعبية وحديث حول ارتفاع أسعار الوقود ومقاطع فيديو لأحد الأسر بمنطقة شعبية وهي تتناول طعامها على الأرض وحديث مع ربة المنزل أن غلاء اللحوم في العام الحالي بدرجة لا تستطيع معه الأسرة أن تشتريها ــ ويحتوي الكارت الثاني على مقاطع فيديو للمتهم .... وأيضاً يحتوي الحرز على كاميرا .... بها كارت ذاكرة يحتوي على مقاطع فيديو لجنازة الشاعر .... وتقرير باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو ومقطع صوتي باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو مع أحد طلاب جامعة .... يرتدى شال عليه علامة رابعة ومقاطع فيديو مع والد أحد المحبوسين عن ظروف ومكان حبسه نتيجة امتلاكه مسطرة عليها شعار رابعة وحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه عدم وجود سند قانوني لحبسه وحوار باللغة الإنجليزية مع أحد الأشخاص والمراسل ومقاطع فيديو لتدريبات إحدى فرق كرة القدم وحوار مع أحد الأشخاص عن أحوال كرة القدم بعد الثورة ومقاطع فيديو عن جمعية خيرية وحوار مع إحدى السيدات عن دور الجمعية ووصفها لإغلاق الجمعية بأنه إرهاب ـــ كما تضمن الحرز كاميرا .... تحتوي على ذاكرة داخلية بها مقاطع فيديو للصدامات بين الأمن والمتظاهرين ــ كما تضمن حرز المتهم .... كاميرا ماركة .... تحتوي على صور شخصية وصور لكنيسة وبعض صور الجرافيتي وكذا هاتف محمول ماركة .... يحتوي على صورة لتظاهرات بعض الأشخاص وجدول أعمال بنك الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وبيان من ملف وورد مكتوب عليه صادر من رئاسة الجمهورية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني تم طباعتها والحاقها بالتقرير ومقاطع فيديو باللغة الإنجليزية وعدد من ملفات البريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية تم طباعتها كما احتوى الحرز الخاص بالمتهمين .... ، .... ، .... على كاميرا .... تحتوي على صور فوتوغرافية لأشخاص يرفعون إشارة رابعة وصور من شبكة المعلومات الدولية ومقاطع وصوت لخطب دينية وأناشيد وموسيقى وصور لجداول بمواعيد مقابلات مع بعض عائلات المصابين والمتوفين في الأحداث كما تضمن الحرز هاتف محمول ماركة .... يحتوي على مقاطع فيديو لشبكة المعلومات الدولية لمجموعة أغاني مركبة على صور ثابتة وصور فوتوغرافية متنوعة لمصابين مكتوب عليها شهداء رابعة كما تضمن الحرز هاتفاً محمولاً .... به كارت ذاكرة وذاكرة داخلية يحتوي على مقاطع صوت لبعص الأشخاص يفهم من سياق الحديث أن أحد الأشخاص يدعى ... وآخر يدعى .... يتحدثون مع أحد الأشخاص حول قيامهم باستلام ــــــــــ كاميرات من قناة .... ومبلغ (300) دولار لكل منهم مقابل قيامهم بنقل فعاليات أحد أيام الجمعة كما تحدثوا عن عدد ثماني كاميرات بها خاصية البث المباشر بحوزتهم ومبلغ (500) دولار لكل كاميرا ورد محدثهم الذي يدعى .... بأن المدعو .... كذاب ونصاب وأضاف بأنهم كانوا من ضمن من قاموا بالاستيلاء على سيارة البث المباشر في .... وأنه يمتلك حوالي عدد ثلاثين كاميرا سلمتها إليه قناة .... موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية وأضاف أنهم يقومون بالاستيلاء على أي كاميرا تصور مشاهد لا يرغبون في إذاعتها وأن تعاملهم مع شبكة قناة .... وليس قناة .... وأنه يحتاج الصورة التي تلقتها كاميراته في أحداث الجامعات ثم يطلبون توصيل الصورة لقناة .... بمقابل لعمل شعارات وإعلام في تظاهراتهم وأضاف الآخر بأن .... يعرف كل التفاصيل بصورة أعمق وأنه لو واجه أحد أي مشكلة أمنية فيمكنه الحصول له على تأشيرة دخول لدولة .... ومسجل أيضاً على التليفون مكالمة صوتية لأحد الأشخاص يتصل بعميد اسمه .... يخبره أن دم شهداء رابعة سيظل يطارده وتحتوي على صور لمظاهرات بها حرائق وخرائط لبعض الطرق الهدف منها إحداث شلل مرورى تم نسخه وإرفاقه بالتحرير وملفات اكسيل عليها أسماء المصابين والمتوفين في أماكن مختلفة تم طباعتها ومجموعة من الصور والملفات ومحادثات الكترونية تم طباعتها والحاقها بالتقرير وأن حرز المتهم .... وجد به كاميرا ومجموعة صور فوتوغرافية لأشخاص في أماكن مختلفة وصور متنوعة للملتقى العلمي الأول لتلاميذ .... وصور لبعض الأسلحة في .... وملفات وورد لأفكار برامج تلفزيونية لقناة .... والتي تم إغلاقها بأمر السلطات المختصة وكاميرا .... بها مجموعة صور لثورة 25 يناير يظهر بها بعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحركة .... . كما تضمنت الأحراز التي تم تفريغها بالمعمل الجنائي حرز المتهم .... ويحتوي على جهاز لاب توب ووجد به مقاطع فيديو لأكفان وجثامين في أحد المساجد ومقاطع فيديو لحوار مع أحد الأشخاص يفهم منه اختلاف تقرير الطب الشرعي عن الحقيقة ومقاطع فيديو من فوضى الحادثة نتيجة المظاهرات ومظاهرات ليلية وصور لمظاهرات في أماكن مختلفة يفهم منها أنها ضد ال.... ومقاطع لمراسلين قناة .... يظهرون مع بعض الأشخاص الذين يظهرون في صور أخرى حاملين أسلحة وصور لبعض الجثث وأخرى لأفراد من الجيش ومقطع فيديو ممنتج لميدان .... ـــ ووجد بالحرز أيضاً وحدة تخزين خارجية تحتوي على مقاطع فيديو عن أحوال السياحة وتدهورها ولقاء مع أحد أصحاب العربات التي تجرها الدابة (حنطور) وفيديو ممنتج عن ميدان .... كما تضمن الحرز المضبوط مع المتهمين .... و.... و.... جهاز لاب توب يحتوي على مقطع فيديو لحوار مع أحد الأشخاص باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لمظاهرات ضد النظام الحالي ومؤيدين لفتيات السابعة صباحاً ومقاطع فيديو لبعض السياسيين يهاجمون دستور 2012 ونفس المقاطع وعليها لوجو ( قاطع دستور الانقلاب ) وصور فوتوغرافية للسخرية من الدستور الحالي وبعض أعضاء لجنة الخمسين وصور فوتوغرافية لفض اعتصام رابعة ومقطع فيديو لسيدة تندد بال.... وبالأحكام الصادرة في قضية فتيات السابعة صباحاً كما تضمن الحرز وحدة معالجة مركزية بها ملف وورد يصف بنات من جامعة .... وطريقة التعامل معهن من قبل من يسمونه بالبلطجية ـــ وحرز المتهم .... وجد به وحدة تخزين فلاش ميموري بها صور شخصية وعائلية ومقاطع فيديو لمؤتمر في .... وملفات اكسيل عليها ما يفهم منه أنه بيان بالمصاريف أثناء المهمات الخاصة بشــبكة .... وملفات بي دي إف بالإنجليزية عبارة عن عقد المتهم .... مع شبكة قناة .... وتضمن حرز المتهم .... جهاز ماركة .... يحتوي على ملفات وورد باللغة الإنجليزية ومجموعة صور منها صور .... شقيق .... ومقاطع فيديو ببلد إفريقي وجهاز .... أخر محمل عليه برنامج مونتاج يحتوي على مقاطع فيديو ممنتجة لبعض المظاهرات وحوار مع المدعو .... عضو حركة .... باللغة الإنجليزية والعربية مع التعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو لمزرعة خراف ومحلات جزارة ولقاء مع إحدى الأسر في منطقة شعبية وتعليق صوتي باللغة الإنجليزية وكذا جهاز لاب توب آخر من ذات النوع محمل عليه برنامج للمونتاج يحتوي على مقاطع فيديو ممنتجة عن كرة القدم في مصر ويتحدث عن سوء الأحوال بعد الثورة وعدم وجود جمهور وأيضاً مظاهرات مؤيدة للإخوان وفيديو لمراسل قناة .... باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو عن إحدى الجمعيات الخيرية ــــ سبق التنويه عنه في تقرير الكاميرات ــــ وفيديو ممنتج لمظاهرات الإخوان مع تقرير المراسل باللغة الإنجليزية ــــــــــ وجهاز لاب توب ذات الماركة محمل عليه ذات البرنامج الخاص بالمونتاج وعليه مقاطع فيديو لأحداث السفارة الأمريكية وما به من شغب وهتافات وصدامات مع الأمن وفيديو ممنتج لمظاهرات قديمة وحديثة وسيارة محترقة على كوبرى .... ومقاطع فيديو ممنتجة لجثث داخل الأكفان ولقاء مع بعض الأشخاص وتعليق باللغة الإنجليزية ومقاطع فيديو ممنتجة لمظاهرات في أماكن مختلفة مدمجة مع مشاهد عنف وبعض الأشخاص يستعدون للتصوير ومقطع فيديو للقيادي الإخواني .... باللغة الإنجليزية ومقاطع أخرى من داخل منصة رابعة لـــ .... و.... وفيديو عن زحام المرور ومقاطع صوتية لأصوات طلقات نارية وأصوات مظاهرات وسرينة إسعاف معدة للمكساج (وهو عملية وضع الصوت على صورة) ومقاطع فيديو لاعتداء الشرطة على طالبات جامعة .... ومقاطع فيديو لمظاهرة وإشارة من المراسل للمتظاهرين لبدء التصوير وتعليق باللغة الإنجليزية وجهاز لاب توب عليه مقطع فيديو لحريق وأرقام تليفونات لبعض الساسة والأطباء والصحفيين ووحدة مونتاج عبارة عن وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح لاسلكي تحتوي على مقاطع فيديو لـــ .... من شبـكة المعلومات الدولية وبعض الملفات عن مواعيد بعض المحاكمات وهارد ديسك على مقاطع فيديو لمظاهرات .... ومقاطع فيديو عن عمالة الأطفال ومقاطع فيديو لسيارة محترقة وسط المتظاهرين ولقاء مع أحد محامى الإخوان ومقطع فيديو لوالدة إحدى الطالبات المتهمات في قضية .... تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له ابنتها والظلم الموجود في البلاد .... واشتباكات مع قوات الأمن ومشاهد لاحتراق بعض الأشجار وقنابل مسيلة للدموع ولقاءات مع والد إحدى الفتيات قبض عليها وأم قتل ابنها في الأحداث ومع أشخاص من مؤيدي الرئيس المعزول ومقاطع فيديو عن حادثة بورسعيد وما بها من شغب وصدامات مع الأمن ومقاطع فيديو لبعض الأفراد والسيارات والمركبات العسكرية ولمراسلة قناة .... باللغة الإنجليزية وهارد ديسك به العديد من مقاطع الفيديو عن قضية فتيات السابعة صباحاً ولقاء مع إحداهن تدعى .... ومظاهرات تندد بحكم العسكر ومؤيدة للإخوان ومؤتمر مصر ب.... ومقاطع فيديو لأحداث بورسعيد وما بها من شغب وصدامات وفيديو للقضاة أثناء انعقاد جمعيتهم العمومية ب.... وفيديو لمستشفى ميداني يبين ما به من مصابين وموتى وصدامات فوق كوبري .... ولقاء مع المدعو .... يصف ما حدث بالانقلاب العسكري والديكتاتورية العسكرية الجديدة وتقرير عن التحرش الجنسي وتجمعات للاتراس أعلى كوبري .... ومقاطع فيديو لحى .... باللغة الإنجليزية. يفهم منه أنه عن سوء أحوال معيشة المصريين ومقاطع فيديو لتغطية محاكمة مبارك باللغة الإنجليزية وحيث إنه بترجمة الأحاديث التي تضمنتها تلك المشاهد والتي تمت باللغة الإنجليزية بمعرفة أحد المترجمين المختصين بوزارة .... تبين أن القرص المدمج الخاص بالمتهم .... يحتوي على ملف فيديو يبدأ بصلاة الجنازة ثم تتحدث المذيعة عن تأبين الضحايا الذين قتلوا بيد قوات الأمن أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وبجوارهم الجرحى الذين أصيبوا خلال تلك الأحداث وتتحدث عن تزايد الغضب الشعبي والدعوى إلى مسيرات حاشدة يوم الجمعة ثم يظهر شاب يدعى .... يتحدث عن سلمية المظاهرات من أجل الحرية وأن قوات الأمن تقابلهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم ويتحدث أحد المصابين عن صحة ذلك وأن قوات الأمن استخدمت ضدهم القوة المفرطة والذخيرة الحية وملف فيديو آخر به لقاء مع أحد المتظاهرين ويدعى د. .... يتحدث عن أنه متواجد لتحطيم الانقلاب العسكري الذي قتل الأبرياء في كل مكان من أطفال ورجال ونساء وأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مسالمة وليسـت إرهابية وملـف فيديو آخر يصور مظاهرة مــؤيدة للإخوان ويتــــحدث المذيع مع أحد المتظاهرين ويدعى .... الذي قرر أنه لا يعترف بهذا الانقلاب ولا بالحكومة التي جاءت من خلاله أنه مستعد للموت في سبيل بلده والإسلام وملف آخر عبارة عن تسجيل صوتي عبارة عن أصوات هتافات باللغة العربية ضد ال.... وحديث للمراسل عن المظاهرات التي خرجت بأعداد غفيرة للتنديد بالانقلاب العسكري ويتراجع صوت المراسل وتعلو أصوات الهتـافات كما يبدو من التسجيل ملف فيديو عبارة عن لقاء مع أحد طلاب جامعة .... يدعى .... يصفه المراسل بأنه أحد القيادات الطلابية بجامعة .... والذي قال بأنه منشغل بالتظاهرات بدلاً من الاستعداد للامتحانات وأنه يقاتل ضد عمليات القمع التي تقوم بها الدولة ثم يتحدث الطالب واصفاً جامعة .... بأنها في حالة انتفاضة وثورة ضد النظام للثأر من القتلة الذين ماتوا وإطلاق سراح المعتقلين ــــ ثم مساحة خالية مكتوب عليها يتم الإضافة في .... ــــ ثم يتحدث المذيع عن الاحتجاجات المناوئة للانقلاب وتزايد أعداد المشاركين فيها بعد صدور قانون التظاهر وأن هناك قتالاً بين الطلبة وقوات الأمن التي تطلق عليها الغاز والخرطوش لمنعهم من التظاهر وأن جامعة .... استدعت الأمن لمواجهة الطلبة ـــ ثم تظهر شاشة سوداء لإضافة مقطع صوتي في .... ثم يتحدث المذيع عن اقتحام الطلبة للمبنى الإداري للجامعة وتعامل قوات الأمن معهم بقسوة والحكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن سبعة عشرة عاماً وأن زملاءهم يعتزمون مواصلة التظاهر ويعود المذيع للحوار مع الطالب .... عن استمرار المظاهرات بالجامعة ويستمر الحوار على هذا المنوال حتى نهاية الفيديو - ملف صوتي آخر لمذيعة تتحدث عن منطقة .... القريبة من وسط .... وميدان .... وأن الناس يتحدثون عن أنهم مهملون ومنسيون من جانب الدولة - ملف عبارة عن لقاء مع المدعو.... وحوار طويل يدور حول الانقلاب العسكري وأن الثورة مستمرة والاحتجاجات السلمية التي تملأ كل مكان سوف تؤدى إلى طرد قادة الجيش الذين قاموا بالانقلاب وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور/ .... وأن دماء القتلى لا يمكن أن تضيع هدراً واستراتيجية الإخوان المسلمون إذا ما عادوا للحكم مرة أخرى - ملف آخر لحديث مع أحد الأشخاص في الشارع وفي الخلفية ملصق مدون عليه مجزرة الحرس الجمهوري ويتحدث عن عودة الرئيس المعزول وأن الإخوان المسلمون هم جزء كبير من الشعب وأن الرئيس الحالي (المؤقت ) لا يعلم ما إذا كان اسمه .... أو السيد .... - ملف آخر لمقطع فيديو لمظاهرة يتحدث فيه المذيع عن تمكن المتظاهرين من الخروج في مظاهرات عقب صلاة الجمعة ولقاء مع إحدى السيدات وتظهر الشاشة مكتوب عليها ( رسم في .... ) مع تعليق للمذيع ذكر فيه أن الاحتجاجات منذ قيام الدولة أصبحت حدثاً يومياً في جميع أنحاء مصر وأن الحكومات المتعاقبة سعت إلى وضع قواعد للتظاهرات ولقاء مع المدعو .... حول قانون التظاهر ـــ ملف عبارة عن مقطع فيديو من إحدى الجمعيات الخيرية وحديث للمذيعة عن قلة الأعمال الخيرية وحوار مع إحدى العاملات بالجمعية وهي أحد مراكز الدعم الاجتماعي ب .... وتديره إحدى الجهات التابعة للإخوان المسلمين وحديث عما يقدمه هذا المركز من خدمات ومساعدات للفقراء وأنه صدر قرار بغلق هذا المركز وبغلقه لا يوجد بديل للخدمات التي يقدمها للفقراء والمحتاجين وأن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والامتعاض وتعليق للمذيعة على المراكز التي تم غلقها لتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين ـــ ملف آخر يحتوي على مقاطع فيديو لمظاهرات مؤيدة للإخوان بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتحذيرها للمتظاهرين من أنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ولقاءات مع بعض المتظاهرين يتحدثون عن اعتزامهم مواصلة التظاهر وتعليق للمذيع عن انضمام النساء أيضاً للتظاهرات المناوئة للانقلاب وأن الشرطة أطلقت الغاز والخرطوش على التظاهرات لتفريقها ـــ بعض الملفات على مادة خام مصورة وصوتية للعديد من التظاهرات ــــ بعض الملفات تحتوي على فيديوهات تتحدث عن قضية فتيات السابعة صباحاً وما تعرضن له ومحاولة الحكومة جعلهن عبرة وأن العقوبة القاسية تعرضن لها أدت إلى امتعاض الكثيرين مما أدى إلى تخفيفها . ملف عبارة عن مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن عمالة الأطفال وأن تقليل عمالة الأطفال يعتمد على عودة الاستقرار السياسي الذي لم يعد بعد . ملف عبارة عن مقطع فيديو لمذيع يتحدث عن أن المظاهرات ضد الحكومة تم تنظيمها في الجامعات في جميع أنحاء مصر منذ بداية الفصل الدراسي وكان الرد من جانب الحكومة هو عمليات اعتقال واسعة النطاق وأحكام مغلظة بالسجن والقليل من التسامح ولكن هذا يبدو أنه يغذى غضب الطلبة بدلاً من أن يخمده . عدة ملفات عبارة عن مقاطع فيديو لحوار مع طالب بجامعة .... المدعو .... والسابق الإشارة إليه وهو عبارة عن حوار مطول عن الانقلاب العسكري ومظاهرات الطلبة المناوئة له وعدم التفريط في حق من قتلوا وعودة الشرعية ومحاسبة المسئولين ــــ القرص المدمج الخاص بالمتهم .... يحتوي على ملف عبارة عن مقطع صوتي لمحادثة تليفونية بين شخصين باللغة الإنجليزية أحدهما تبدو لكنته أمريكية والآخر تبدو لكنته أنه من غير المتحدثين باللغة الإنجليزية والمحادثة مدتها (32) دقيقة و(45) ثانية ويدور الحوار بينهما حول قضية أعضاء منظــــمات المجتمع المدني التي كانت تعمل في مصر وتم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم ثم أطلق سراحهم وتبين من النقاش أن الشخص ذو اللكنة الأمريكية كان أحد العاملين في هذه الجمعيات وتحدث عن ملابسات عملية الاعتقال والاستجواب والإفراج والسفر إلى أمريكا وأوضح أنه وزملاءه لم يتعرضوا لأي مضايقات أو ضغوط خلال العملية برمتها ــــ ملف عبارة عن مقطع صوتي لبرنامج إذاعي على هيئة الإذاعة .... يتناول الوضع في سيناء والعملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال كل من الرائد .... والنقيب .... والعقيد .... والنقيب .... والرائد .... والمهندس .... والمهندس .... والفني .... وإقرارات كل من المتهمين .... و.... و.... و.... و.... و.... بالتحقيقات ، وما أوردته تقارير اللجان الفنية . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسات السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86/مكرراً، 86 مكرراً (1) من قانون العقوبات والتي دين بها الطاعنون ــــــــــ عدا الخامس ــــ لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما : مادى ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية ، وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استــــــخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة (86) سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام ، أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة ، أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول .... والثاني .... والثالث .... والرابع .... والسابع .... بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دان الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس .... بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت تلك المطبوعات والتسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، كما دان هؤلاء الطاعنين بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية دون أن يبين ماهية تلك المعونات وكيفية إمدادهم لها بتلك المعونات مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك ، ودان الطاعن الخامس .... بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة دون بيان لتلك الأجهزة ودون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازته لها ، كما لم يبين مضمون تقرير الأدلة الجنائية بشأن ما نسب ضبطه للطاعن سالف الذكر ، واكتفي الحكم بسرد محتوى أحراز المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بطريقة وافية ، كما لم يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها أو أنها كانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها من عدمه ، ودان الطاعن الرابع / .... بجريمة إحراز ذخائر (طلقة) بغير ترخيص من الجهة المختصة وأوقع عليه عقوبة مستقلة عنها دون أن يورد الأدلة التي عول عليها في إدانته عن هذه الجريمة ، ولم يدلل على صلاحية تلك الذخائر ( الطلقة المضبوطة) للاستعمال وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان في بيان أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها مما يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أدلة الدعوى ــــــــــ حسبما استقرت في عقيدة المحكمة ــــــــــ في قوله " وحيث إن الوقائع على النحو سالف البيان قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهمين .. ، .. ، .. ، .. ، .. ، .. مما شهد به كل من .. ، .. ، .. ، .. ومن إقرارات كل من المتهمين .... و.... و.... و.... و.... و.... بالتحقيقات وما أوردته تقارير اللجان الفنية ، وأورد الحكم مضمون تلك الإقرارات في قوله : " .. قرر المتهم الخامس .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفياً بقناة .... الإنجليزية منذ شهر ... عام .... وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرتهما بفندق .... تجنباً لرصدها أمنياً وأن المتهم السابع عشر كان يختص بتحديد أعمال الإضافة والحذف (المونتاج ) على تلك المواد قبل بثها على قناة .... وأن المتهم السابع هو الذي أسند إليه تنفيذ ذلك . قرر المتهم السادس .... بتحقيقات النيابة العامة أنه يعمل بقناة .... الإنجليزية منذ شهر .... عام .... وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات وأن توجيهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين وأن تعليماتها لمراسيلها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء وأنه استغلت ترجمته لكلمة ألقاها وزير ... بعمل تقرير عنها يوحى بأنها دعوة إلى حرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته. قرر المتهم الثاني عشر .... بتحقيقات النيابة العامة بمشاركته والمتهمين الثالث عشر .... والرابع عشر .... في مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنه قام بتصوير بعض تلك المظاهرات أذيع أحدها على قناة .... . قرر المتهم الثالث عشر .... بالتحقيقات أنه عضو بجماعة الإخوان المسلمــــين وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وتعرف على أحد عناصر الجماعة الذي سلمه كاميرا تصوير رقمية مزودة بإمكانية البث المباشر على شبكة الإنترنت وأنه أنشأ موقعاً الكترونياً استخدمه في بث المقاطع التي قام بتصويرها عليه عن طريق حساب الكتروني خاص به باستخدام الكاميرا سالفة الذكر وأن المقاطع التي كان يقوم بتصويرها للتظاهرات كان يتم بثها على قنوات فضائية مثل قناة .... ووكالة .... وشبكة .... وأن بعض تلك المقاطع تعرضت لعملية المونتاج. قرر المتهم السابع عشر .... ".... الجنسية " بالتحقيقات بأنه كلف بالعمل كمراسل لقناة .... الإنجليزية بالقاهرة منذ .... وأن تلك القناة كانت تبث موادها الإعلامية من خلال جناح بفندق .... وأضاف أن منتجي البرنامج بمصر هما المتهمان الخامس والسادس ويعمل رفقتهم آخرون وأنهما يقومان بأعمال التمويل والأعمال الإدارية اللازمة لإتمام التصوير وأنه نظراً لقصر فترة عمله لم يستصدر من الجهات المختصة بالعمل كمراسل صحفي للبلاد " . ثم عاد الحكم ــــ في موضع آخر منه ــ وأورد قوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمين .... و.... و.... و.... و.... بتحقيقات النيابة العامة أنكروا جميع ما نسب إليهم ... " . لما كان ذلك ، وكان البيِّن ــ مما سبق ــــ أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد إقرارات الطاعنين سالفي الذكر بما هو منسوب إليهم وعدَّها من الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، عاد ــــ من بعد ــــ في موضع آخر منه ونفي عنهم إقراراتهم بما هو منسوب إليهم ، فإن هذا التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده ، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " فإنه مردود عليه بأن محضري التحريات المؤرخين .... و.... قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين سالفي الذكر وكانوا هم المقصودون بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من آحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما عن المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال " . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلَّا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلَّا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه أسباب كافية وسائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفي في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بالعبارة المار سردها وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، وماهية الجريمة التي وقعت وصحة نسبتها إلى الطاعنين ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك ــ ولو كان صادقاً ـــ إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني والثالث دفع ببطلان الإقرار المعزو إليهم بتحقيقات النيابة العامة لصدوره وليد اكراه مادى ومعنوي وقع عليهم وطلب عرضهم على الطب الشرعي وبجلسة .... قررت المحكمة عرض الطاعنين على الطب الشرعي تحقيقاً لدفاعهم ، بيد أنها تعجلت الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي واستندت في قضائها بالإدانة فيما استندت إليه من أدلة إلى ذلك الإقرار ودون أن تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن إيراداً له أو رداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً أخر لتحقيقه ، على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناءً على ندب المحكمة إياها في أثناء المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، وكانت المحكمة وبجلسة .... قد أمرت النيابة العامة باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها بالجلسة وعهدت إليها بانتداب من يلزم من الفنيين لفحص الأحراز بياناً لنوعها وما يصلح منها للعرض وتقديم نتيجة الفحص للمحكمة ، وإذ تقاعست المحكمة عن القيام بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها على الوجه القانوني ، وندبت النيابة العامة لإجرائه ، فإن حكمها إذ استند في قضائه إلى ذلك الإجراء الباطل يكون باطلاً ، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليهم غيابياً إذ إنه لا يجوز لهم الطعن في الحكم وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق