الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الطعن 14814 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 6 ص 21

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سميـر سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة
-----------------

(6)

نقابات

في الطعن رقم 14814 لسنة 85 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات ".
 المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
 القرارات الجائز استثناءً الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة حصرًا في المادتين 44 ، 141 من القانون 17 لسنة 1983 . ليس من بينها قرار لجنة قيد المحامين بإلغاء القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الوقائع التي تشكل جرائم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أورد بها أنه يطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .
وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس بينها قرار إلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم - وهو موضوع القرار المطعون فيه – وهو ما سلم به الطاعن بمذكرة الأسباب ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائع
أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ .... وأعلنت الى المطعون ضدهم طلب في ختامها الطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أورد بها أنه يطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين. بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .
وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس بينها قرار إلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم - وهو موضوع القرار المطعون فيه – وهو ما سلم به الطاعن بمذكرة الأسباب ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق