جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
-----------------
(299)
الطعن
رقم 1370 لسنة 61 القضائية
(1،2 ) نقض "حالات الطعن بالنقض". حكم "الأحكام الجائز
الطعن فيها" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. رسوم "الرسوم
القضائية: رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية".
(1)جواز الطعن بالنقض في أي
حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر
المقضي. م 249 مرافعات.
(2)الرسم الخاص بصندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه
ومقداره. أساسه. الرسوم القضائية الأصلية. وجوب أخذه حكمها م 1 مكرر ق 36/ 1975.
القضاء في دعوى سابقة بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية. فصل الحكم المطعون فيه في
النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي.
أثره. جواز الطعن عليه بطريق النقض.
--------------
1 - نص المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم
أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان النص في
المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص
أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال
ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس
لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ
كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية
في الدعوى بتاريخ...... قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم...... عن
الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم
المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ.... بتأييد حكم
محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في
النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي
ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 327
لسنة 1989 مدني شبرا الخيمة الجزئية على المطعون ضدهما بطلب قبول تظلمها وإلغاء
أمر تقدير الرسوم 45 لسنة 1989 وقالت بياناً لذلك أنها أقامت الدعوى 867 لسنة 1982
مدني شبرا الخيمة الجزئية بطلب فرز وتجنيب حصتها في عقار موروث وقبل أن تنتهي
الإجراءات ببيع العقار استصدر قلم الكتاب الأمر سالف الذكر بقيمة الرسم الخاص
بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية فأقامت دعواها بالطلبات السالفة ومحكمة أول
درجة حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1989 برفض التظلم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
274 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية، فقضت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1991 بالتأييد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف الحكم في الدعوى 275
لسنة 1989 مدني مستأنف بنها المرددة بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بإلغاء قائمة
الرسوم الأصلية 165 لسنة 1988، 1989 عن الدعوى ذاتها وحاز قوة الأمر المقضي فأخطأ
بذلك تطبيق القانون بما يجيز الطعن فيه رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة
استئنافية ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله - ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36
لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة
يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول
حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...."
يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من
حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من
الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 25/ 6/
1990 في الدعوى 275 لسنة 1979 مدني مستأنف قليوب قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم
الأصلية رقم 165 لسنة 1988/ 1989 عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ
أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأي في الحكم
السابق - إذ قضى بتاريخ 28/ 1/ 1991 بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة
على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره
بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض
جائزاً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق