وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (1) بتاريخ 12 /1 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 6 صادر بتاريخ 9 / 1 / 2020مرفق به كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير الرقيم 16 المؤرخ 6 / 1 / 2020 بشان منع أي تصرف من التصرفات على أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان .
حيث صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 37542 لسنة 65 ق المتضمن بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير ( القابضة للتشييد والتعمير حاليا ) واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب السجل العيني ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة بالقانون 27 لسنة 2018 الامتناع عن شهر أو قيد أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق