الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1353 لسنة 60 ق جلسة 2 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 77 ص 394

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

---------

(77)
الطعن رقم 1353 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". اختصاص "اختصاص ولائي".
المنازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. تعلقه بالنظام العام. للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.
(2)
عمل "العاملون بشركات القطاع العام" قانون. اختصاص. 

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بها للمطالبة بحقوقهم. المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1978.
(3، 4) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تنحية رئيس مجلس الإدارة". اختصاص: اختصاص ولائي".
 (3)
تنحيه رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمله بقرار من الوزير المختص استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومد مدة التنحية استناداً إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. عدم اعتباره جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل. علة ذلك. مؤداه. الطعن على قرار التنحية. خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية.
 (4)
قرار الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون القرار مسبباً. عدم صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم بالمخالفة للمادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لا أثر له. علة ذلك. اعتباره إجراءً تنظيمياً. لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية
.
( 5، 6  ) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" نقض "أسباب الطعن" الأسباب الموضوعية.
(5)
 لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. "مثال في عمل"

 (6)الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------
1 - السبب الذي أثارته النيابة العامة وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو نظام العاملين المشار إليه.
3 - لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن عن عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد صدر استناداً إلى نص المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي أجازت للوزير المختص تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذي أصدره برقم 404 لسنة 1983 بمد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء استناداً إلى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي أوجبت بدورها استمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أي من القرارين سالفي الذكر لا يعد جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه اعتباراً بأن الوقف عن العمل - طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس.
4 - لما كانت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 الصادر في 30/ 3/ 1983 بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر قد نصت على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه في ذلك بتسبيب قراره، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المنطبق على قرار وزير التموين رقم 404 لسنة 1983 الصادر في 25/ 9/ 1983 بمد تنحية الطاعن إلى ستة أشهر أخرى تنص على أنه "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رؤى أن في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية" بما مفاد أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أن يكون ذلك بناء على قرار مسبب وإذ كان الثابت من القرار رقم 404 لسنة 1983 أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم 141 لسنة 1983 قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة وأن أسباب التنحية ما زالت قائمة الأمر الذي يقتضي إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض عل نيابة الأموال العامة العليا لما نسب إليه من إهمال جسيم في العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل عل الأسباب التي استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 "من أنه ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية" لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقراري وزير التموين سالفي الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
6 - إذ كان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1752 سنة 1984 الزقازيق الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما وطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 141 لسنة 1983، 404 سنة 1983 واعتبار كل منهما كأن لم يكن، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليهما، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 3/ 1983 أصدر المطعون ضده الثاني "وزير التموين" قراراً بتنحيته عن العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا - المطعون ضدها الأولى، ثم أصدر بتاريخ 25/ 9/ 1983 القرار رقم 404 لسنة 1983 بمد تنحيته لمدة ستة أشهر أخرى، وإذ يحق له الطعن على هذين القرارين لمخالفتهما أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971، 111 لسنة 1975، 97 لسنة 1983 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 12/ 1988 بإلغاء القرارين رقمي 141، 404 لسنة 1983 مع ما يترتب عليهما من آثار، ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص الولائي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 224 لسنة 32 ق، كما استأنفته والمطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 226 لسنة 32 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت بتاريخ 14/ 1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض سببي الطعن، وأضافت سبباً يتعلق بالنظام العام حاصله أن الطعن في الجزاء الذي أوقعه المطعون ضده الثاني على الطاعن بتنحيته عن العمل مما تختص بنظره المحكمة التأديبية بمجلس الدولة عملاً بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي قد خالف القانون في شأن قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة العامة وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض، إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مما مفاده أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيا لم يرد به نص في هذا النظام، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو نظام العاملين المشار إليه، لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن عن عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد صدر استناداً إلى نص المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي أجازت للوزير المختص تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذي أصدره برقم 404 لسنة 1983 بمد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء استناداً إلى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي أوجبت بدورها استمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أياً من القرارين سالفي الذكر لا يعد جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه اعتباراً بأن الوقف عن العمل - طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره، ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيأت القطاع العام وإن أجازت للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم إلا أنها اشترطت لذلك أن يكون القرار مسبباً، كما أوجبت عليه إصدار قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم, ولما كان القرار الصادر بتنحيته عن العمل لمدة ستة أشهر والآخر الصادر بمد التنحية إلى مدة ستة أشهر أخرى قد خلا كلاهما من التسبيب، كما لم يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق معه مما يكون معه القراران قد صدرا على خلاف أحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذين القرارين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 الصادر في 30/ 3/ 1983 بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر - قد نصت على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم, ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى, وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه في ذلك بتسبيب قراره، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 404 لسنة 1983 الصادر في 25/ 9/ 1983 بمد تنحية الطاعن إلى ستة أشهر أخرى - تنص على أنه "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد عل ستة أشهر إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية" بما مفاد أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أنه يكون ذلك بناء على قرار مسبب، وإذ كان الثابت من القرار رقم 404 لسنة 1983 أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم 141 لسنة 1983 قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة، وأن أسباب التنحية ما زالت قائمة الأمر الذي يقتضي إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض عل نيابة الأموال العامة العليا لما نسب إليه من إهمال جسيم في العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل على الأسباب التي استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 من أنه "ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية..." لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفه بطلان قرار التنحية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقراري وزير التموين سالفي الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الطاعن هو الذي تعاقد مع الشركة الأجنبية وأن تشغيل المعدات تم بناء على التعليمات التي أصدرها، وأنه المسئول عن استلام المطحن, في حين أن إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية - مفوضة بمجلس الإدارة وليس برئيسه باعتبار أن المشرع لم يفترض اجتماع كل الخيرات في شخص رئيس مجلس الإدارة، وأنه لهذا السبب أجاز القانون للوزير المختص أن يضم إلى عضوية المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة، وترتيباً على ذلك لم يثبت انفراده بإصدار قرار في شأن المطحن بل الثابت أنه أمر بتشكيل لجنة لاستلامه تضم العناصر الفنية اللازمة، وهو ما تأكد بتقرير الخبير إذ انتهى إلى انتفاء مسئوليته عن أعمال اللجنة، علاوة على أن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه على تقرير الرقابة الإدارية بالرغم من صدور قرار من النيابة بحفظه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن "... البين من أوراق الدعوى ومن صورة العقد المؤرخ 16/ 1/ 1976 أن المدعي - الطاعن قد أبرم ذلك العقد بصفته مع شركة... بانجلترا وقد تضمن العقد التزام الشركة الأجنبية المذكورة القيام بتصميم وتوريد ماكينات ومعدات وتركيب ونقل مطاحن ومخابز السويس وبور سعيد الإسماعيلية طبقاً للمواصفات التجارية والإشراف على تركيبها وتشغيلها وتسليمها وإثبات قدرتها على تحقيق كافة الضمانات المتعاقد عليها والمنصوص عليها في ملاحق العقد وكذلك توريد مخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق..... وأن المحكمة تتبين من الصورة الضوئية لتقرير اللجنة الفنية التي أمر وزير التموين بتشكيلها لدراسة عقود توريد المخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق، كما تتبين من الصورة الضوئية لكتاب الرقابة الإدارية إلى وزير التموين وجود عيوب فنية بمعدات المخابز ولا تستطيع تلك المعدات تحقيق الكفاءة الإنتاجية المتعاقد عليها مع الشركة الأجنبية الموردة لها كما يوجد عيوب بخطوط إنتاج العين وهذه العيوب الفنية لم تحقق معها تلك الخطوط القدرة الإنتاجية المتعاقد عليها، وأن الشركة المستوردة للمخابز تقوم بتشغيلها منذ بدء تجربتها في 10/ 1/ 1981 وحتى الآن لم يتم استلام خطوط الإنتاج طبقاً لبنود العقد، وأن ذلك ضار بمصالح الشركة المستوردة وفي صالح الشركة الأجنبية الموردة وذلك بالنسبة لفترة الضمان المتعاقد عليها، وأن استمرار تشغيلها مع عدم صلاحيتها فنياً قد تم بتعليمات شخصية من رئيس مجلس الإدارة والمتعاقد على استيرادها، وأن ذلك التشغيل قد تم بالمخالفة لشروط العقد بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والشروط التي تم التعاقد عليها فضلاً عن أن المخابز لا تعمل بكامل طاقتها وعدم قدرتها على الوصول إلى القدر الإنتاجي المتعاقد عليه مع الشركة الأجنبية الموردة لتلك المخابز. ولما كان ذلك وكان المستأنف ضده - الطاعن..... هو الذي أبرم عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 1/ 1976 بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق باستيراد تلك المعدات من الشركة الأجنبية الموردة، الأمر الذي يضحى بهذه الصفة وباعتباره طرفاً في التعاقد مسئولاً عن تنفيذ ما جاء ببنود ذلك العقد وأن يتم تنفيذه طبقاً للمواصفات والشروط المتعاقد عليها ومن ثم فيكون مسئولاً عن استيراد معدات صالحة وذات قدرة على تحقيق الغرض منها وأن يتم تركيب المخابز وتشغيلها وأن تحقق الغرض الذي تم استيراده من أجله والمنصوص عليها في العقد المؤرخ 16/ 1/ 1976 المشار إليه وطبقاً للملاحق المرافقة به. ولما كان ذلك فقد ثبت بمطابقة تلك المخابز للمواصفات التي تم التعاقد عليها عدم صلاحيتها وقدرتها على تحقيق الكفاءة الإنتاجية ومخالفتها للمواصفات والشروط المتعاقد عليها، ومن ثم يضحى المدعي مسئولاً عنها وتمتد مسئوليته كذلك إلى اللجنة التي أمر بتشكيلها لاستلام تلك المخابز من الشركة الأجنبية الموردة لها إذ أنها تعمل تحت إدارته، وكانت المحكمة.... تطمئن إلى ما جاء بتقرير اللجنة التي أمر وزير التموين بتشكيلها لدراسة عقود توريد المخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق وكذا صورة كتاب الرقابة الإدارية إلى وزير التموين السابق الإشارة إليها والتي قطعت بوجود عيوب فنية بمعدات المخابز التي تعاقد المدعي على استيرادها للشركة التي يرأس مجلس إدارتها عدم صلاحية تلك المعدات ومخالفتها للمواصفات والشروط المتعاقد عليها وعدم قدرتها على تحقيق الكفاءة الإنتاجية المنصوص عليها في العقد الأمر الذي يقطع بمسئولية... المذكور عن تلك المعدات والمخابز ومسئوليته عن أعمال اللجان التي أمر بتشكيلها لاستلام تلك المخابز، ولما كان ذلك وبالبناء عليه وإذا ما ثبتت مسئوليته عن استيراد المعدات المشار إليها واستلامها بالمخالفة لشروط التعاقد وللمواصفات الفينة المتعاقد عليها فإن قراري وزير التموين رقمي 141 لسنة 1983، 404 لسنة 1983 بشأن تنحية المدعي عن رئاسة مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق والذي تعاقد بهذه الصفة على استيراد وتركيب وتشغيل المخابز السابق الإشارة إليها بالمخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها يكونان في محلهما...." وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق