الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 17183 لسنة 66 ق جلسة 19 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 118 ص 918)

 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين  نائبى رئيس المحكمة وصلاح البرعى واحمد عبد القوى .
-----------------
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أستخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان فى شراء المادة المخدرة التى يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيهاً فقاما بضبطه وتفتيشه حيث عثرا معه على لفافتين من ذات المخدر ومبلغ نقدى مقداره 19.25 جنيه ، وأقر لهما بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدى من متحصلات البيع ، لما كان ذلك وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هى بذاتها عماد الحكم فيما انتهى إليه من أن الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش وفى إطراحه دفع الطاعن فى هذا الخصوص ، وكان قد انتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق تأسيساً على قوله إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما نسبته للمتهم من أن حيازته للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار إذ ليس فى أوراق الدعوى ما يواكب هذا النظر ولايكفى لتوافر هذا القصد ما سطره ضابط الواقعة بمحضره أو ما نادى به الشاهدين بالتحقيقات فى هذا الخصوص سيما وأنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقارف فعل الاتجار مع الغير وأن تجزئة المضبوطات بذاته لايكفى لتوافر هذا القصد ، كذلك لم يثبت أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ومن ثم يكون إحراز المتهم للمخدر مجرداً عن هذه القصود المنصوص عليها فى القانون فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس لاضطراب العناصر التى أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض.
-----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المحلق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "الهيروين" بغير قصد قد شابه تناقض في التسبيب، ذلك أنه بعد أن اعتنق صورة لواقعة الدعوى قوامها أن الطاعن هو الذي قدم لفافات المخدر إلى الضابطين وعرض عليهما شراءها وحدد لهما سعرها وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، مطرحا دفاع الطاعن في هذا الخصوص، عاد وهو في معرض بيان القصد من الإحراز إلى نفي وجود الطاعن في حالة بيع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان في شراء المادة المخدرة التي يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيها فقاما بضبطه وتفتيشه حيث عثرا معه على لفافتين من ذات المخدر ومبلغ نقدي مقداره 19.25 جنيه، وأقر لهما بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي من متحصلات البيع. لما كان ذلك وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هي بذاتها عماد الحكم فيما انتهى إليه من أن الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش وفي إطراحه دفع الطاعن في هذه الخصوص، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن طبقا للمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق تأسيسا على قوله "إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما نسبته للمتهم من أن حيازته للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار إذ ليس في أوراق الدعوى ما يواكب هذا النظر ولا يكفي لتوافر هذا القصد ما سطره ضابط الواقعة بمحضره أو نادى به الشاهدين بالتحقيقات في هذا الخصوص سيما وانه لم يتم ضبط المتهم وهو يقارف فعل الاتجار مع الغير وأن تجزئة المضبوطات بذاته لا يكفي لتوافر هذا القصد، كذلك لم يثبت أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم يكون إحراز المتهم للمخدر مجردا عن هذه القصود المنصوص عليها في القانون، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعن بأوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق