الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 17183 لسنة 66 ق جلسة 19 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 118 ص 918

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي.

---------------

(118)
الطعن رقم 17183 لسنة 66 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال.

-----------------
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان في شراء المادة المخدرة التي يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيهاً فقاما بضبطه وتفتيشه حيث عثرا معه على لفافتين من ذات المخدر ومبلغ نقدي مقدار 19.25 جنيه، وأقر لهما بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي من متحصلات البيع، لما كان ذلك وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هي بذاتها عماد الحكم فيما انتهى إليه من أن الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش وفي إطراحه دفع الطاعن في هذا الخصوص، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق تأسيساً على قوله "إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما نسبته للمتهم من أن حيازته للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار إذ ليس في أوراق الدعوى ما يواكب هذا النظر ولا يكفي لتوافر هذا القصد ما سطره ضابط الواقعة بمحضره أو ما نادى به الشاهدين بالتحقيقات في هذا الخصوص سيما وأنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقارف فعل الاتجار مع الغير وأن تجزئة المضبوطات بذاته لا يكفي لتوافر هذا القصد، كذلك لم يثبت أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم يكون إحراز المتهم للمخدر مجرداً عن هذه القصود المنصوص عليها في القانون" فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "الهيروين" بغير قصد قد شابه تناقض في التسبيب، وذلك أنه بعد أن اعتنق صورة لواقعة الدعوى قوامها أن الطاعن هو الذي قدم لفافات المخدر إلى الضابطين وعرض عليهما شراءها وحدد لهما سعرها وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش، مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص، عاد وهو في معرض بيان القصد من الإحراز إلى نفي وجود الطاعن في حالة بيع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استخلص واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابطين قد التقيا بالطاعن على أنهما يرغبان في شراء المادة المخدرة التي يحرزها وعرض عليهما الطاعن خمس لفافات من مخدر الهيروين بعد أن حدد لهما ثمن التذكرة الواحدة بمبلغ ستين جنيهاً فقاما بضبطه وتفتيشه حيث عثرا معه على لفافتين من ذات المخدر ومبلغ نقدي مقداره 19.25 جنيه، وأقر لهما بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي من متحصلات البيع، لما كان ذلك وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هي بذاتها عماد الحكم فيما انتهى إليه من أن الجريمة في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش وفي إطراحه دفع الطاعن في هذا الخصوص، وكان الحكم قد انتهى إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق تأسيساً على قوله "إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما نسبته للمتهم من أن حيازته للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار إذ ليس في أوراق الدعوى ما يواكب هذا النظر ولا يكفي لتوافر هذا القصد ما سطره ضابط الواقعة بمحضره أو ما نادى به الشاهدين بالتحقيقات في هذا الخصوص سيما وأنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقارف فعل الاتجار مع الغير وأن تجزئة المضبوطات بذاته لا يكفي لتوافر هذا القصد، كذلك لم يثبت أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم يكون إحراز المتهم للمخدر مجرداً عن هذه القصود المنصوص عليها في القانون" فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى توافر حالة التلبس لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي ما أثارة الطاعن بأوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق