الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 21429 لسنة 63 ق جلسة 27 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 127 ص 957)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وعبد الرحمن ابو سليمة وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمى  نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى .
 
2 - لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متواليه إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والإعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصال هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/2/1987 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده فى ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور.
---------------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- أقام بناء بدون ترخيص . 2- أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 . ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف وخمسمائه جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء . إستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافيه - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فطعنت النيابه العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يلم إلماما كاملا بالدليل في الدعوى، وأسس قضاءه بانقضاء الدعوى بمضي المدة على مستند - لم تتحقق المحكمة من صحته - يفيد سداده قيمة توصيل الكهرباء رغم أنه لا يكفي لبيان تاريخ آخر فعل من أفعال البناء وهو ما لم يستظهره الحكم. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله (وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة والتقرير الاستشاري وعقود المقاولة وعقد تركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/2/1987 مسلسل.... أنه حتى الدور الرابع في حين أن الأعمال المخالفة حتى الدور الثالث ولما كان تاريخ تحرير محضر المخالفة هو 5/10/1991، 6/11/1991 ومن ثم يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الأعمال المخالفة وتنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بالمادة 15 1 -ج)، وكان من المقرر قانونا أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1/2/1987 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وتاريخ انتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده في ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور متعينا نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق