الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 26214 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 130 ص 968)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرمية التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .
 
2 - لما كان لايلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى واطرحه بقوله ، وحيث إنه عن الدفع المثار من المتهم من تناقض أقوال المجنى عليه مع التقرير الطبى فذلك مردود بأن المجنى عليه قد قرر بأن المتهم ضربه بمطواة فى وجهه ويده اليسرى ، وكان الثابت من التقرير الطبى أن إصابات المجنى عليه جرح قطعى بالجانب الأيسر من الوجه وجرح قطعى بالسبابة اليسرى وكانت المطواة تحدث جروحاً قطعية فإن أقوال المجنى عليه تكون غير متناقضة مع ما ورد بالتقرير الطبى ويطمئن إليه وجدان المحكمة ويتعين معقابة المتهم عملاً بمادة الاتهام ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
 
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للادلة التى عولت عليها فى الإدانه فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه الموضوعى فى شأن كيفية حدوث إصابة المجنى عليه يكون غير سديد .
 
4 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرين مع الشغل وألزمته بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها فاستأنف ، ومحكمة ثانى درجة قضت .... بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى ذلك الحكم بطريق النقض ، وقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة قضت ...... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ـ الذى كان قد قضى بحبس الطاعن شهرين مع الشغل ـ لما كان ذلك وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لايجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين عملاً بالمادتين 35/2 ، 39/1 من القانون المذكور تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل عقوبة الحبس المقضى بها أسبوعاً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام آله حادة (مطواة) وطلبت عقابة بالمادة 242/1 ، 2 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح كرموز قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . عارض وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستانف . ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبسه أسبوعا مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ..... لسنه 59 قضائية) وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الإسكندرية الإبتدائية لتفصل فيها مجددا هيئة إستئنافيه أخرى ، ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ .
--------------------
  من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها وأطرح دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني برد غير سائغ والتفت عن دفاعه في شأن سبب إصابة المجني عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققا لحكم القانون، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الموقع عليه. وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ذلك, وكان لا يلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المثار من المتهم من تناقض أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي فذلك مردود بأن المجني عليه قد قرر بأن المتهم ضربه بمطواة في وجهه ويده اليسرى، وكان الثابت من التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه جرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح قطعي بالسبابة اليسرى وكانت المطواة تحدث جروحا قطعية فإن أقوال المجني عليه تكون غير متناقضة مع ما ورد بالتقرير الطبي ويطمئن إليه وجدان المحكمة ويتعين معاقبة المتهم عملا بمادة الاتهام". وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه الموضوعي في شأن كيفية حدوث إصابة المجني عليه يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يكون سديدا، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرين مع الشغل وألزمته بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة.... من ديسمبر سنة 1987 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في ذلك الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة قضت بجلسة.... من أغسطس سنة 1993 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف - الذي كان قد قضى بحبس الطاعن شهرين مع الشغل - لما كان ذلك وكان نقض الحكم السابق حاصلا بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين عملا بالمادتين 35/2، 39/1 من القانون المذكور تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها أسبوعا واحدا مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق