الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 17692 لسنة 61 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 102 ص 778)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح قصر النيل ، وقد عرض الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ لهذا الدفع وأطرحة فى قوله . حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم .... لسنة...... جنح قصر النيل مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على الجنحة المضمونة أنه يبين للمحكمة أن المدعى المدنى فيها بخلاف المدعى المدنى فى هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاتة بالشيك فى الدعوى الماثلة ، الأمر الذى تختلف معه فى الدعويين وحدة الخصوم والموضوع ، الأمر الذى معه يكون الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه . لما كان ذلك وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة ـ المار ذكرها ـ إلا أنه يجوز له إصارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مادامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه .
 
2 - لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ..... لسنة ........ قصر النيل التى أمرت المحكمة بضمها ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم ...... لسنة ..... جنح الأزبكية ـ والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف شمال القاهرة ـ فقد اتحدتا سبباً وخصوماً وموضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ...... ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة فى الدعوى الراهنة بتاريخ ........ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لاتجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ....... لسنة ...... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى .... بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى .... أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى وصيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
3 - من المقرر أنه فى حالة تداول الشيك الذى لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحاملة أو عن طريق تظهيره لايجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل جائز للشيك فى حالة إصداره لحامله أو من المظهر إليه كل على حده ، ومحاكمته فى كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال ، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك ، وإذ ما صدر فيها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هى إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم ، وهو ما يتفق والتطبيق القانون السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانونى ، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم ..... لسنة .... قصر النيل .
------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. إستأنف .... ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية" قضت غيابا بسقوط الإستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ/..... المحامى عن الأستاذ/....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم ببراءته في الدعوى رقم.... لسنة..... جنح قصر النيل، عن ذات الشيك موضوع الدعوى الماثلة، إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الدفع استنادا إلى اختلاف اسم المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين وعدم تقديم أصل الشيك أو صورة ضوئية منه في الدعوى السابقة، وهو ما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وقد عرض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لهذا الدفع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة...... جنح قصر النيل، مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على الجنحة المضمومة أنه يبين للمحكمة أن المدعي المدني فيها بخلاف المدعي المدني في هذه الجنحة فلا يوجد بالجنحة المضمومة أصل الشيك أو صورة ضوئية منه لمضاهاته بالشيك في الدعوى الماثلة، الأمر الذي تختلف معه في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع، الأمر الذي معه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه" لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة - المار ذكرها -، إلا أنه يجوز له إثارة ذلك الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة، رقم..... لسنة....... قصر النيل، التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لوجه الطعن - أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم..... لسنة.... جنح الأزبكية - والمقيدة برقم.... لسنة..... جنح مستأنف شمال القاهرة - فقد اتحدا سببا وخصوما وموضوعا، إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم.... والصادر بتاريخ....، وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا ببراءة الطاعن بتاريخ.......، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الراهنة بتاريخ...... - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون، ولما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم.... لسنة.... جنح قصر النيل، وأن المتهم في الدعويين شخص واحد، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في..... بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ببراءة الطاعن، فإنه كان يتعين أن يقضي في الدعوى الحالية - التي صدر فيها الحكم في.... أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا - بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه لتبرير قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وهو اختلاف شخص المدعي بالحقوق المدنية في الدعويين السابقة والحالية، ذلك بأنه في حالة تداول الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب من يد مستفيد لآخر عن طريق إصداره لحامله أو عن طريق تظهيره، لا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الساحب بناء على طلب كل حائز للشيك في حالة إصداره لحامله أو من المظهر لشيك والمظهر إليه كل على حده، ومحاكمته في كل دعوى ومعاقبته فيها على استقلال، وإنما تقام الدعوى الجنائية بناء على طلب أحد المستفيدين من الشيك، وإذا ما صدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة فإنه يمتنع معه إعادة محاكمته عن ذات الشيك بناء على تحريك الدعوى الجنائية من مستفيد آخر إذ أن الواقعة محل الاتهام هي إعطاء شيك دون رصيد مهما تعدد حاملوه أو المظهر إليهم، وهو ما يتفق والتطبيق القانوني السليم للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر القانوني، فإنه يتعين نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم.... لسنة.... قصر النيل، وإلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق