الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 22204 لسنة 66 ق جلسة 12 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 142 ص 1060)

برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغربانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة وأسامه توفيق وهشام البسطويسى.
-----------------
1 - ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
 
2 - من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لايتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج . وليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها ـ طال هذا الزمن أو قصر ـ بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجانى انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض . وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً بين المجنى عليها والطاعن ولد فى نفسه أمراً إلى ارتكاب الجريمة بعد نفكير وروية وتدبير . فإن استخلاصه لظروف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً فى القانون .
 
3 - من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
 
4 - من المقرر أن العبرة فى الأحكام بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.
 
5 -  لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق اصرار فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لايكون مقبولاً . ولايغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصف القانونى الذى تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختيارى فى استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . فإنما تقدر العقوبة التى تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف .
 
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
 
7 -  لما كان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يبين فى أسبابه موجب إعمالها مردود بأنه إذا أراد القاضى استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزماً ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفاً مخففة والإشارة إلى النص الذى يستند إليه فى تقدير العقوبة، ذلك بأن الرأفة شعور باطنى تثيره فى نفس القاضى علل مختلفة لايستطيع أحياناً أن يحددها حتى بصورها بالقلم أو باللسان ، ولهذا لم يكلف القانون القاضى ـ وما كان ليستطيع تكليفه ـ بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور فى نفسه ولا يسأله عليها دليلاً. ومن ثم فإنه فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غير سديد.
 
8 - لما كان الثابت بمحضر جلسة ....... أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، فندبت المحكمة الأستاذ / ....... المحامى عنه بعد موافقة المتهم ، وطلب المحامى المنتدب أجلاً للإطلاع والاستعداد فإجابته المحكمة إلى طلبه وقررت التأجيل لجسلة ........ لهذا السبب وبالجلسة الأخيرة ترافع المحامى المنتدب فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها . وكان مجلس نقابة المحامين يقوم بدور المعاون للمحاكم فى تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامى صاحب الدور عن طريق النقابة. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامى المنتدب لم يوفق فى الدفاع عنه لايكون له محل.
 
9 - لما كان الطاعن لا يمارى فى أسباب طعنه إنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل فى قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً تنأى وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة.
----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية بأنه فى ليلة ........ 1- قتل عمدا ..... مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قلتها وأعد لذلك أداة (فأس) وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها بها ضربا على رأسها وركلا بقدميه قاصدا من ذلك قتلها فأحدث اصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . 2- سرق القرط الذهبى المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات وفى مكان مسكون وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ،231 ،317/اولا ورابعا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه وبمصادرة الأداة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------------
   وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع ذلك بأنه اقتصر في تدليله على توافر نية القتل على تعداد الأفعال المادية للطاعن، واستخلص ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه إذ وقعت الجريمة أثر استفزاز المجني عليها لزوجها الطاعن لأنها تأبت عليه ولشكه في سلوكها بما لا يسمح للطاعن بمدة زمنية كافية للتفكير الهادئ والتروي، وأداة الجريمة (الفأس) من أدوات مهنة الطاعن وهي في مسكنه منذ زمن خلافا لما أورده الحكم - بما لا أصل له في الأوراق - من أنه أعدها لارتكاب جريمته، كما أن الحكم لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية مكتفيا بإيراد نتيجته، فضلا عن إعماله المادة 17 من قانون العقوبات دون بيان موجب إعمالها، هذا إلى أن المحامي الذي ندبته المحكمة لم يكن صاحب الدور ولم تسأل الطاعن - قبل ندبه - عما إذا كان لديه محاميا موكلا عنه، وترافع المحامي المنتدب دون الإلمام بوقائع الدعوى مما أضحى معه دفاعا شكليا لم يشر فيه إلى قصور وتناقض أدلة الدعوى ولم يثر أن الطاعن به خلل في قواه العقلية، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق بقوله "إن بعض الخلافات نشبت بين المتهم...... وزوجته المجني عليها..... الأمر الذي صمم معه المتهم على التخلص منها وأعد لذلك الغرض الأداة التي تمكنه من الإجهاز عليها "الفأس" وما أن جمعهما فراش واحد وتأكد من استغراقها وولديها منه....... و..... في النوم العميق حتى أحضر الفأس وانهال بها على رأسها من الناحية اليسرى ثم حملها وألقاها أرضا وأخذ يركلها بقدميه حتى فارقت الحياة ولم تمنعه نظرات ولديه الخائفة من إتمام جريمته التي شاهداها بل تمادى في إجرامه بأن نزع المصاغ الذهبي من أذني المجني عليها وسارع بالفرار وبإبلاغ الأمر إلى الشرطة فقط أسفرت تحريات الرائد......... رئيس مباحث مركز زفتى والنقيب........ معاون المباحث على أن المتهم هو مرتكب الحادث وبضبطه أقر بارتكابه إياه. وأورد على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الرائد..... والنقيب....... وولدي الطاعن ومن اعترافه وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الطبية. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على انتفاء نية القتل وأطرحه مدللا على توافرها في حقه بقوله: "إن المحكمة تطمئن إلى توافر نية القتل التي وإن كانت أمرا خفيا يضمره الجاني في نفسه إلا أن الظروف والملابسات تكشف عنها ويستشف من ثنايا الواقعة وأحداثها وتستظهرها المحكمة في هذه الدعوى من اعتراف المتهم بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها وأنه تركها حتى استغرقت وأولادها منه في النوم ثم أحضر الفأس وانهال بها ضربا على رأسها وعندما اكتشف أنها مازالت على قيد الحياة حملها وألقاها أرضا ثم ركلها بقدمه حتى فارقت الحياة بما تتوافر معه نية القتل" كما دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله: "وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه متوافر في حق المتهم لأنه فكر في الخلاص من المجني عليها قبل أن يقوم بإزهاق روحها بفترة ليست بالقصيرة تفكيرا هادئا غير مشوب بتسرع أو انفعال ثم خطط وفكر في طريقة الخلاص منها بقتلها حيث اعترف بأنه انتظر حتى ذهبت المجني عليها وأولادها في نوم عميق ثم أسرع وأحضر الفأس وضربها بها على رأسها ثم أكمل ذلك بركلها بقدمه حتى فارقت الحياة. ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا مع هذا الاستنتاج. وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرا، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض. وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافا سابقا نشب بين المجني عليها والطاعن ولد في نفسه أمرا دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير. فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما وصحيحا في القانون. ولا ينال من صحته ما يثيره الطاعن من قول الحكم أنه أعد أداة الجريمة "الفأس" في معرض بيانه لصورة الواقعة في حين أنها من أدوات مهنته الموجودة بمسكنه أو ما يثيره في شأن الباعث على ارتكاب الجريمة من شكه في سلوك المجني عليها وتأبيها على معاشرته، إذ فضلا عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها. ولا يقدح في سلامة الحكم قوله أن الطاعن أعد أداة الجريمة "الفأس" في معرض بيانه لصورة الواقعة مادام أنها تدخل في مدلول إحضاره لتلك الأداة التي أوردها الحكم في معرض تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فإن نعي الطاعن بأن العبارة الأولى لا أصل لها في الأوراق يكون في غير محله. ويضحى كل ما يثيره في شأن تدليل الحكم على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار غير سديد. وكان الحكم - فوق ذلك - قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها قوله: "أن وفاة المجني عليها تعزى للإصابات المتواجدة بالرأس والناتجة من الضرب بجسم صلب ثقيل وجائز حدوثها من الفأس المضبوطة وبالتصوير الذي أورده المتهم في اعترافاته. وكان ما أورده الحكم نقلا عن تقرير الصفة التشريحية كافيا في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون هذا التقرير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه موجب إعمالها مردودا بأنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفا مخففة والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة، ذلك بأن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي - وما كان ليستطيع تكليفه - بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليها دليلا. ومن ثم فإنه فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 15/7/1996 أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، فندبت المحكمة الأستاذ/......... المحامي للدفاع عنه بعد موافقة المتهم، وطلب المحامي المنتدب أجلا للاطلاع والاستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وقررت التأجيل لجلسة 20/7/1996 لهذا السبب وبالجلسة الأخيرة ترافع المحامي المنتدب في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها. وكان مجلس نقابة المحامين يقوم بدور المعاون للمحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عنه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه أنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئا عن خلل في قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق