الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 18856 لسنة 66 ق جلسة 22 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 120 ص 925)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى .
--------------------------
من المقرر أن المحكمة متى قررت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لايجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى . وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى لسماع أقوال المجنى عليها تحقيقاً لدفاع الطاعن بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل فى الدعوى ولا سيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدة الإثبات الأخرى والتى ناقضت المجنى عليها فى أقوالها التى أدلت بها بتحقيق النيابة . ومن ثم فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب ولايغير من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الدفاع فوض الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجنى عليها لمناقشتها إذ لاينهض ذلك التفويض للمحكمة دليلاً على التنازل الضمنى عن سماع الشاهدة وإنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذى يلزمها بسماع الشاهدة أو تبرير العدول عن دعوتها.
----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع فى مواقعة ...... بغير رضاها بأن إقتحم عليها مسكنها وجذبها إليه وخلع عنها ملابسها كاملة عنوة عنها مهددا إياها بسلاح أبيض (مطواة) وطرحها على سرير نومها وجثم فوقها بعد أن خلع عن نفسه ملابسه جاهزا إيلاج ذكره بقبلها وبلوغ مقصده إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه له وتمكنها من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أكره المجنى عليها سالفة الذكر على التوقيع بإمضائها والختم ببصمة إصبعها على وجهتى ورقة بيضاء بالقوة تحت تهديد لها بإستعمال سلاح أبيض "مطواة" . 3- ضرب المجنى عليها سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما . 4- أحرز دون مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض (مطواة) وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 46/3 ، 242/1 ، 267/1 ، 325 من قانون العقوبات وبالمادتين 1/1 ، 25 مكررا من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنه 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الثانى مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها والإكراه على إمضاء ورقتين والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلب سماع المجني عليها شاهدة الإثبات الوحيدة في الدعوى رغم ما أثاره عن تناقض أقوالها وتضاربها وتلفيق الاتهام لخصومة إيجارية ولأن الدفاع عندما فوض الأمر للمحكمة في عدم حضورها بعد دعوتها كان محرجا من طلب المحكمة ففوضها الأمر في ذلك مما جل الدفاع يستشعر أن المحكمة تتجه إلى البراءة فترافع في الدعوى على أساس ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع المجني عليها فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 يونيو 1996 لحضورها وفيها لم تحضر وأثبت بمحضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن فوض الأمر لهيئة المحكمة في عدم حضور المجني عليها ثم ترافع في الدعوى طالبا البراءة لتلفيق الاتهام وكيديته وتناقض المجني عليها وتضاربها في أقوالها ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى قررت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى. وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى لسماع أقوال المجني عليها تحقيقا لدفاع الطاعن بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولا سيما أن ذلك القرار جاء لاحقا لسماع أقوال شهادة الإثبات الأخرى والتي ناقضت المجني عليها في أقوالها التي أدلت بها بتحقيق النيابة. ومن ثم فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب ولا يغير من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الدفاع فوض الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها إذ لا ينهض ذلك التفويض للمحكمة دليلا على التنازل الضمني عن سماع الشهادة وإنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذي يلزمها بسماع الشهادة أو تبرير العدول عن دعوتها. الأمر الذي يوجب نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق