الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 2863 لسنة 61 ق جلسة 28 /1/ 2006 س 57 ق 21 ص 100)


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامي .
------------

(1) تأميم " أثره " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : التأميم " .
تأميم المشروع الخاص . أثره . نقل ملكيته للدولة . اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم . خروج عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
( 2 ، 3 ) إيجار " حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات " .
(2) التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على العين المؤجرة من بناء أو ما زاد في قيمته بعلم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار . م 592 /1 مدنى . شرطه . ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . ملكية المنشآت حق للمستأجر طوال مدة الإيجار . أيلولتها للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار . قواعد الالتصاق المقررة في القانون المدني . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الاتفاق على تعديلها .
(3) خلافة المشترى للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار . عدم جواز رجوع المشترى باعتباره خلفاً للبائع إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 592/1 من القانون المدني - والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغي - أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجازة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل أعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض- إذ كان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1983 مدنى كلى شمال القاهرة للحكم بإلزامهم بسداد قيمة المنشآت التي أقامتها على الأرض المؤجرة لها حسب تقرير أهل الخبرة ، وفى بيان ذلك قال إنه بموجب أحكام قوانين التأميم آلت إليه بصفته ملكية مطحن .... الذى كان قد أقام بناءه على الأرض المؤجرة له من المالك السابق لها قبل أيلولة ملكيتها للطاعنين وآخر الذين أقاموا عليه الدعوى رقم .... لسنة 1976 مدنى كلى شمال القاهرة وقضى فيها لصالحهم بإخلائه من العين المؤجرة والتسليم بحكم تم تنفيذه ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/1/1990 بالطلبات وفق ما انتهى إليه الخبير . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه بأحقية المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة مباني المطحن المؤمم استناداً إلى أن القرار الصادر بتأميم المطحن والذى بموجبه انتقلت ملكية المطحن بأصوله للشركة المطعون ضدها قد شمل مباني المطحن باعتبارها من أموال المنشأة وقت التأميم ، وكانت مباني المطحن قد خرجت من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم بأيلولة ملكيتها لصندوق الرهينات العقارية بموجب حكم مرسى المزاد رقم .../... مصر الابتدائية وتملكها البنك ... من سلفه أرضاً وبناءً ثم آلت ملكيتها للطاعنين وآخر بموجب العقد المسجل رقــــــم .../1975 ، ومن ثم فإن التأميم لم يلحق بمباني المطحن لخروجها من أموال المنشأة قبل صدور قرار التأميم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بملكية الطاعنين وآخر لمباني المطحن والثابتة بالعقد المسجل استناداً لما ورد بالبند السادس منه من التحفظ بشأن ضمان التعرض للأرض فقط دون المباني المقامة عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التأميم ينقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، ويقتصر على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم ، ولا أثر له على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم . وكان مفاد المادة 592/1 من القانون المدني والتي تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون المدني الملغى أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجارة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهي أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها . لما كان ذلك ، وكان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقـــــــــد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه . وكان البين من الأوراق وتقرير الخبرة أن مباني المطحن المؤمم أقيمت على نفقة المستأجرين الأصليين للأرض بعلم من ملاكها الأصليين - المؤجرين لهم - قبل صدور قرار التأميم ودون اتفاق بينهما على مصير هذه المباني . ومن ثم تبقى ملكيتها للمستأجرين الأصليين أو من حل محلهم ولا تنتقل إلى الملاك الأصليين أو لمن آلت إليه ملكية الأرض حتى انقضاء عقد الإيجار مع التزامهم برد ما أنفق في المباني أو ما زاد في قيمة العقار وذلك وفقاً لنص المادة 592/1 من القانون المدني وإذ صدر القرار رقم ... لسنة 1962 بتأميم المطحن قبل انقضاء عقد إيجار الأرض وألحق بالشركة المطعون ضدها بما يترتب عليه انتقال ملكيته ، وملكية مبانيه - باعتبارها من الأموال المملوكة للمشروع - إليها ولما كانت العلاقة الإيجارية قد انقضت للأرض المقام عليها المطحن بصدور الحكم رقم ... لسنة 94 ق استئناف القاهرة بإخلاء الشركة المطعون ضدها من الأرض المؤجرة وأضحى هذه الحكم باتاً فإنه يحق للشركة المطعون ضدها المطالبة بقيمة المباني لحلولها محل المستأجرين الأصليين في الحقوق المترتبة لهم بقوة القانون ، ولا أثر لعقد شراء الطاعنين وآخر للأرض المقام عليها المطحن المسجل في نقل ملكية مبانيه لصدوره أثناء قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها والبائع لهم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بقيمة المنشآت المقامة على نحو ما قدره خبير الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون الطعن برمته على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق