الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 112 ص 867)

برئاسة الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع  نواب رئيس المحكمة ورضا القاضى ومحمد عيد محجوب.
----------------------
1 -  لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 ـ أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها ـ لايمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11/11/1995 ـ هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1/10/1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة وبتاريخ 8/1/1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق . فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى وجدت أمامها . ويضحى معه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
 
2 - من المقرر أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئه لايعيبه مادامت النتيجة التى خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم .
 
3 - لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الأخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره فى شأنه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لاتقبل إثارته لدى محكمة النقض .
 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الأخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يقم دليل فى الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أى إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراهاً وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات والأخذ بالاعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعية المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
 
5 - لما كان من المقرر أنه لاصفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الأخر فإنه بهذه المثابة ـ لايمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الأخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل غير مقبول .
 
6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه فى معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ـ أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/1/1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق ـ فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بالحكم من أن الإذن الصادر بتاريخ 8/1/1996 بضبط المحكوم عليهما وتفتيش مسكنهما خلافاً لما ثبت به من ضبط المحكوم عليه الأول فقط وتفتيش مسكنه ـ بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ ـ فإنه لايمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى منطقة أو النتيجة التى خلص إليها ومن ثم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
-----------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1-........ 2 -........(طاعن) بوصف أنهما - وضعا النار عمدا بمخزن ليس مسكونا ولا معدا للسكنى والمملوك لـ ........ بأن سكبا مادة معجلة للإشتعال بالأخشاب الموجودة بداخله أسفل الجانب الأيمن من الداخل وأسفل الحائط الفاصل للجار وقاما بإيصال مصدر حرارى سريع إليها فحدث الحريق المبينه آثاره بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى ........ عملا بالمادة 253 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حين أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية فأطرح الحكم هذا الدفع بمقولة إنه لم يصدر من النيابة أمر بهذا المعنى، وعول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول رغم بطلانه لكونه وليد إكراه وأطرح الحكم هذا الدفع بدوره بما لا يسوغ إطراحه هذا إلى أن القبض على المتهم الأول وقع باطلا لعدم صدور إذن من النيابة العامة بإجرائه وأورد الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة صدر بضبط المتهمين وتفتيش مسكنهما في حين لم يصدر إذن بضبط المتهمين. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11/11/1995 - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1/10/1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة. وبتاريخ 8/1/1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها. ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما هو مقرر من أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه مادامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفع المحكوم عليه الآخر ببطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرحه استنادا إلى أنه لم يقم دليل في الأوراق على ثمة إكراه وقع على المتهم المذكور ولم يثبت من مناظرة السيد الأستاذ رئيس النيابة مباشر التحقيق وجود أي إصابات ظاهرة به ولم يقرر له المتهم بوجود إصابات به أو أن إكراها وقع عليه وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين، في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته، كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعي ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر، فإنه بهذه المثابة - لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعي على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل، غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية - أن ضبط الطاعن تم بتاريخ 10/1/1996 بعد صدور أمر بذلك من سلطة التحقيق وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقا لصحيح القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بالحكم من أن الإذن الصادر بتاريخ 8/1/1996 بضبط المحكوم عليهما وتفتيش مسكنهما خلافا لما ثبت به من ضبط المحكوم عليه الأول فقط وتفتيش مسكنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق