الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 22378 لسنة 66 ق جلسة 14 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 148 ص 1097

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة. وعمر الفهمي.

-------------

(148)
الطعن رقم 22378 لسنة 66 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)
تزوير "تزوير الأوراق الرسمية".
افتراض الضرر في تزوير المحررات الرسمية. علة ذلك؟
 (3)
قانون "تفسيره". "الاعتذار بالجهل بالقانون". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". موظفون عموميون. شريعة إسلامية. أحوال شخصية. زواج.
عدم قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
مفاده نص المادتين 63، 60 من قانون العقوبات؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية
.
(4)
جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة تزوير في محرر رسمي
.
 (5)
نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج. غير مقبول.

-------------
1 - لما كان الطاعن.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انعدام الضرر وانتفاء نيته في الإضرار يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
4 - لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون مطلقة المحكوم عليه الأول، لم تضع حملها، ولم تنقض عدتها بالوضع، وقت زواجه من أختها، وقام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على صورة ضوئية لإشهار الطلاق، الذي لم تدنه المحكمة بتزويره - بعد أن عدلت وصف الاتهام المسند إليه وقصرته على اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج، دانت المحكوم عليه الآخر بتزوير ذلك الإشهار، مما لا شأن للطاعن به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... "طاعن" 2 - .... 3 - .... "طاعن" بأنهم: أولاً: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية زورواً إشهار طلاق المتهم الأول من شقيقة المتهمة الثانية والمقيد برقم.... والصادر من محكمة مركز الفيوم للأحوال الشخصية والحاصل بتاريخ العشرين من شهر رجب لسنة..... هجرية الموافق 13 من ديسمبر سنة..... وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويره وقاموا بمحو تاريخي الإشهار الصحيحين وإثبات تاريخين آخرين على خلاف الحقيقة هما 8 من جمادى الآخرة لسنة..... هجرية الموافق أول أكتوبر سنة..... على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن تقدموا به لمأذون قرية ابجيج التابع لمحكمة بندر الفيوم للأحوال الشخصية وذلك لإثبات خلو المتهمين الأول والثانية من الموانع الشرعية أثناء تحريره وثيقة زواجهما. ثالثاً: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... مأذون قسم سادس بندر الفيوم التابع لمحكمة بندر الفيوم الجزئية للأحوال الشخصية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اقروا له حال تحريره وثيقة زواج المتهمين الأول والثانية بتطليق زوجة المتهم الأول وشقيقة الثانية قبل وضعها لحملها وانقضاء عدتها بالوضع وخلوها بذلك من الموانع الشرعية وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثالث.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وببراءة المتهمة الثانية وذلك بعد أن عدلت وصفاً للاتهام بالنسبة للمتهم الثالث إلى الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج فقط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اشتراك في تزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يترتب على الواقعة ضرر، وقد انتفت نية الطاعن في الإضرار بالغير، وقام دفاعه على الجهل بالقانون وعدم علمه بالقاعدة الشرعية التي تمنع الرجل من الزواج بأخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي في جريمة التزوير، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع، وعول على صورة ضوئية لإشهار الطلاق المزور رغم منازعة المحكوم عليه الآخر فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض، لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انعدام الضرر وانتفاء نيته في الإضرار يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العام بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كونه مطلقة المحكوم عليه الأول، لم تضع حملها، ولم تنقض عدتها بالوضع، وقت زواجه من أختها، وقام الموظف بإثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائي في حقه، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على صورة ضوئية لإشهار الطلاق، الذي لم تدنه المحكمة بتزويره - بعد أن عدلت وصف الاتهام المسند إليه وقصرته على اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج، دانت المحكوم عليه الآخر بتزوير ذلك الإشهار، مما لا شأن للطاعن به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق