الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 576 لسنة 65 ق جلسة 27/ 2 /2006 س 57 ق 44 ص 206)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
------------

(1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .
(2) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : أثر صدور قانون لاحق على إجراءات الدعوى " .
خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها . كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به . بقاؤه صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان " . في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
إجراءات المعارضة في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية المرفوعة في ظل ق 577 لسنة 1954 . بقاؤها صحيحة رغم صدور ق 10 لسنة 1990 المعدل لتلك الإجراءات . لازمه . التزام المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل إحالتها للمحكمة المختصة ومتابعة الدعوى سيرها من حيث انتهت .
(4) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . نزع الملكيــة " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض " .
النص في ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بوجوب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في المنازعة المتعلقة بتقدير التعويض دون تحديد ميعاد لذلك . مؤداه . للمحكمة استعمال الرخصة المخولة لها بالمادة 118 مرافعات وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 من ذات القانون إن كان له مقتضى .
(5) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان : في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
معارضة الطاعنين في تقدير التعويض المستحق لهما من جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة في ظل العمل بق 577 لسنة 1954 . مؤداه . سريان أحكام ذلك القانون على معارضتهما بعد إحالتها للمحكمة المختصة بموجب ق 10 لسنة 1990 . سريان أحكام القانون الأول على الوقائع والدعاوى الناشئة في ظله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة . خطأ في تطبيق القانون واستحداث لحكم لم يأت به القانون الأخير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - رفع معارضة ( في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن من نزع الملكية ) في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت .
4- إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.
5- إذ كان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما ( جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة ) في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين تقدما باعتراض إلى لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات قبل المطعون ضده الأول والهيئة العامة المصرية للمساحة لزيادة التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار المملوك لهما وبعد صدور القانون 10 لسنة 1990 أحالت اللجنة المعارضة إلى محكمة ..... الابتدائية فقيدت أمامها برقم ...... لسنة 1990 ومحكمة أول درجة حكمت بزيادة التعويض . استأنف المطعون ضدهما والطاعنان الحكم بالاستئنافين ..... ، ..... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 16/11/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الطعن على التعويض المقدر. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طعنهما في التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهما لعدم اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في الميعاد الذي حددته المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1990 في حين أن معارضتهما تمت في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 فيسرى في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبالتالي فإن أي معارضة رفعت في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت ولما كان القانون الجديد قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق