الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 15178 لسنة 66 ق جلسة 21 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 117 ص 911)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك وفرحان بطران نواب رئيس المحكمة .
------------------
1 - لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار لدى محكمة الموضوع أن إكراها قد وقع على الشاهدين الأول والثانى أو أن أقوالهما بتحقيقات النيابة حدثت تحت تهديد ومن ثم فلا يقبل منه ان يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولايجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
 
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضوع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها . وإذ كان الطاعن لايمارى فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الأول والثانى من شهود الإثبات له أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فلا وجه لتعيب الحكم أخذه بأقوال الشاهدين على الرغم من عدولهما عنها أمام المحكمة إذ العبرة بما طمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه . ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفعلى مادام أن ما أورده فى  مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
 
4 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق فى وضع الجانى النار فى شىء من الأشياء المذكورة بهذه المادة ، وكان عالماً بأن هذا الشىء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.
 
5 - من المقرر أن للمالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار الشائع ، والثمار الناتجة عنه للشركاء جميعاً ومؤدى هذا أن ملكية الشريك للحصة الشائعة ليست خالصة له بل هى أيضاً مملوكة لباقى الشركاء وأى إعتداء للشريك على المال الشائع ـ أيا كانت صورته ـ يتضمن إعتداء على ملكية شريكه الذى يقاسمه ملكيته .
 
6 - من المقرر أن حرق المال الشائع من أحد الشركاء يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء لما كان ذلك وكان الظاهر من الأدلة التى أوردها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده وضع النار فى زراعة القمح غير المحصودة المملوكة على الشيوع بينه والمجنى عليهما فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات عن حرق نصيب المجنى عليهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق الصحيح للقانون.
 
7 - لما كان الخطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى قيام الإرتباط بين الجريمة ذات العقوبة الأشد وبين باقى الجرائم التى دين بها المطعون ضده فإنه يتعين تحقيقاً لحسن سير العدالة ـ نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المطعون ضده والإعادة.
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : قتل عمدا شقيقة ....... مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحه النارى تالى الذكر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أدت إلى وفاته وقد إقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين : أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان : 1- وضع نارا عمدا فى الزراعات غير المحصودة والمملوكة للمجنى عليهما بأن أشعل بها النار مما أدى إلى حدوث الحريق بها على النحو المبين آثارة بالتحقيقات 2- شرع فى قتل ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحه النارى التالى الذكر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ، ثانيا : أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" . ثالثا : أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها ، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1978 والقانون رقم 165 لسنه 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول والمادتين 236/1 ، 242/1 ، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون الأخير بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وببراءته من تهمة الحريق العمد المنسوبة إليه وذلك بإعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت والثانية ضرب بسيط .
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
 أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة دون أن يفصح عن موضعها ورغم عدول الشاهدين الأول والثاني عن أقوالهما أمام المحكمة وإقرارهما بأن أقوالهما بتحقيقات النيابة كانت وليدة إكراه ودفع بتناقض الدليلين القولي والفني من حيث مسافة الإطلاق وموقف الضارب من المضروب، بيد أن الحكم لم يعن برفع ذلك التناقض ولم يعرض لدفاعه إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار لدى محكمة الموضوع أن إكراها قد وقع على الشاهدين الأول والثاني أو أن أقوالهما بتحقيقات النيابة حدثت تحت تهديد ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها. وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين سالفي الذكر له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهدين على الرغم من عدولهما عنها أمام المحكمة إذا العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة مؤداه أن الطاعن هو مطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما من السلاح المضبوط بحوزته، وكان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت أن إصابات المجني عليهما نارية تحدث من مثل السلاح الناري المضبوط وأن وفاة المجني عليه الأول حدثت من جراء تلك الإصابات النارية وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الحريق العمد قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأنه أسس قضاءه على تخلف أحد أركان الجريمة استنادا إلى ملكية المتهم لزراعات القمح محل الجريمة على الشيوع مع شقيقيه المجني عليهما حالة أن المالك على الشيوع مقيد بحقوق باقي الشركاء ويعد مسئولا عن الحريق العمد الخاص بأنصبتهم الشائعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الحريق العمد المسندة إليه بقوله: "وحيث إنه لما كان مناط العقاب على جريمة وضع النار في المزارع غير المحصودة طبقا لنص المادة 253 من قانون العقوبات أن تكون غير مملوكة لمن يضع النار فيها ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن زراعة القمح غير المحصودة ملكا لكل من..... و..... والمتهم...... فمن ثم يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإمكان تطبيق نص المادة 253 من قانون العقوبات وهو عدم ملكية المتهم المزارع غير المحصودة التي يضع النار فيها إذ أن المتهم أحد مالكي زراعات القمح غير المحصودة التي نسبت إليه النيابة العامة إحراقها ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 253 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من ذلك الاتهام الذي نسبته إليه النيابة العامة عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات. يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالما بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، والثمار الناتجة عن حق للشركاء جميعا ومؤدى هذا أن ملكية الشريك للحصة الشائعة ليست خالصة له بل هي أيضا مملوكة لباقي الشركاء وأي اعتداء للشريك على المال الشائع - أيا كانت صورته - يتضمن اعتداء على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكيته. هذا إلى أن حق المال الشائع من أحد الشركاء يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء لما كان ذلك وكان الظاهر من الأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده وضع النار في زراعة القمح غير المحصودة المملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما فإنه يكون مسئولا جنائيا وفقا للمادة سالفة البيان عن حرق نصيب المجني عليهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الأشد وبين باقي الجرائم التي دين بها المطعون ضده فإنه يتعين تحقيقا لحسن سير العدالة - نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المطعون ضده والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق