الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 121 ص 928)

برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر واحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.
--------------------
لما كان واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول ...... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/11/1994 من أنه ضبط المتهم الأول ...... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوش وإلقائها فى البحيرة بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غير مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة ـ منزلة ـ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ....... من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بورسعيد وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريم كل منهما 500 جنية والمصادرة وم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول ....... لدى سؤاله بمحضر الضبط أنه يقيم والمتهم الآخر ..... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ....... لسنة....... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ....... لسنة ....... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً لنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية ـ بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بالصيد فى بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة مستخدمين آلة رفع مياه ، وطلبت عقابهما بالمادتين 13 ، 52 من القانون 24 لسنه 1983 . ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهمين سته أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وغرامة خمسمائه جنيه . إستانفا . ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ....... وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الإبتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - كما طعنت الأستاذة / ....... المحامية عن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع ... إلخ .
----------------
   من حيث إن الاستئناف المقام من المتهمين سبق الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول.... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/11/1994 من أنه ضبط المتهم الأول..... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها في البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة - منزلة - وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر..... من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بورسعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، إذ قرر المتهم الأول..... لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر..... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم.... لسنة...... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم.... لسنة..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق