الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 121 ص 928

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.

------------------

(121)
الطعن رقم 2360 لسنة 61 القضائية

اختصاص "الاختصاص المكاني". قانون "تفسيره". دفوع "الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. في النظام العام. لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
القضاء في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها. مخالف للقانون. أثر ذلك؟
مثال لحكم صادر في الاختصاص المحلي من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول..... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/ 11/ 1994 من أنه ضبط المتهم الأول... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة - منزلة - وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر.... من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول.... لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر...... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم..... لسنة..... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم.... لسنة..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بالصيد في بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة مستخدمين آلة رفع مياه، وطلبت عقابهما بالمادتين 13، 52 من القانون 24 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه. استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم..... وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - كما طعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الاستئناف المقام من المتهمين سبق الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول.... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/ 11/ 1994 من أنه ضبط المتهم الأول...... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة - منزلة - وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر.... من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول..... لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر..... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم..... لسنة..... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم..... لسنة..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق