الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 سبتمبر 2014

الطعن رقم 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013



باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق            نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين   ،   عبد البارى عبد الحفيظ حسن
                               محمـد محمـد الصيـاد       نـواب رئيـس المحكمــة
                                              و رضا إبراهيم كرم الدين                                                 
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو ريه .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
  فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 3530 لسنة 72 ق .
المـرفـوع من :
سلام على عبد الله الجزار . 
والمقيم قرية جون الضعرى أمام الكلية البحرية خط رشيد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية .
    لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــد
ورثة / عبد الصادق جاب الله حسين الضلعى وهم :
1 ـ بدرية محمد إبراهيم شاهين .
2 ـ يوسف عبد الصادق جاب الله .
3 ـ السيد عبد الصادق جاب الله .
4 ـ كريمة عبد الصادق جاب الله .
والمقيمون عزبة جون بالطابية خط رشيد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية  .
ثانياً : رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمعمورة البلد بصفته .
وموطنه القانوني / مقر الجمعية ـ المعمورة البلد ـ قسم المتنزة ـ الإسكندرية . 
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .

" الوقائــع "
فى يوم  26/5/2002  طُعــن بطريــق النقــض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 27/3/2002 فى الاستئناف رقم 1306 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 11/6/2002 أعلن المطعون ضده ثانياًً بصحيفة الطعن .
وفى 20/6/2002 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 6/7/2002 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسـة 25 /12/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبجلسة 22/1/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار / رضا إبراهيم الصغير كرم الدين ، والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل  فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5026 لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى فى سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزاً لها وواضع اليد عليها بصفته مشترياً لها . وقال بياناً لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ 1/8/ 1981باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقاً للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1306 لسنة 57 ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 27/3/2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.  طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية فى حقه . دون أن يفطن إلى الثابت فى الأوراق من أن اسمه كان مدرجاً فى سجلات تلك الحيازة , وتم استبعاده منها دون سبب , وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك . بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى . سديد ذلك أن الطلب فى الدعوى . هو القرار الذى يطلبه المدعى من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذى يدعيه . والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير فى مضمونه أو استحداث لغيره . كما أنه عملاً بالمادة  90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه فى خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ..... ووفقاً لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية . فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها وإعتمادها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة , وفوات مواعيد الطعن عليها , أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 من القرار الوزارى سالف البيان . تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات , وتصدر بناءً عليها بطاقة الحيازة الزراعية ، التى تسرى حتى نهاية دور الحصر الزراعى الشامل التى تصدر فى ظلها . والتى يتعين بعدها اتخاذ إجراءات إستصدار بطاقة حيازة جديدة . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع , وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولاً ـ البائع ـ على سند من أن اسمه كان مدرجاً بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997 , ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ . وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشترى ـ الطاعن ـ وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة . وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها . توطئة للفصل فى الطلب المعروض على المحكمة . مما يعيبه ويوجب نقضه .   
                                      " لذلــــك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعـاب المحاماة . 
أمين الســـر                                                     نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق