الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 21096 لسنة 66 ق جلسة 4 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 132 ص 978)

برئاسة الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره وحسن الصعيدى  نواب رئيس المحكمة .
--------------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة مادامت مدوناته تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجة من اشتراك الطاعن مع فاعل أخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فإن ذلك يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند أستعماله .
 
2 - لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق آية شكوى ضد محام إنما هو إرجاء تنظيمى لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق ، فإن لا جناح على المحكمة إن هى التفت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماه سالف الذكر ولم ترد عليه لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان.
 
3 - لما كانت واقعة الدعوى التى اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً مع مجهول فى جناية التزوير فى محرر رسمى هى بذاتها الواقعة التى رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصليا وهى نفسها الواقعة التى درات عليها المرافعة ، فلا على المحكمة إذا هى لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها عليه باعتباره شريكاً تدخل فى حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك فى هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفة فاعلاً أصلياً لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم.
-------------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا فى محرر رسمى هو محضر التصديق رقم ...... لسنه 1993 توثيق بلطيم وذلك بطريق الإصطناع بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن إصطنع مخالصة على غرار المخالصات الصحيحة نسبها زورا للمدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم ... لسنه ..... مستأنف بيلا تضمنت على غير الحقيقة تصالح الأخير مع المتهم فى تلك الجنحة وتنازله عن كل حقوقه المدنية والجنائية وشفعها بتوقيع نسبه زورا الى المذكور وأردف المخالصة بمحضر تصديق على غرار المحاضر الصحيحة ذيله بتوقيعات نسبها زورا الى المختصين بمكتب توثيق بلطيم وشفعه بخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى لتلك الجهة . ثانيا : إستعمل المحرر المزورسالف الذكر بأن قدمة الى محكمة الجنح المستأنفة - مأمورية بيلا - للإعتداد بما ورد به فى الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة سالفة البيان مع علمه بتزويره - ثالثا : قلد بواسطة غيره خاتمين لإحدى المصالح الحكومية وخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى لمكتب توثيق بلطيم - رابعا : إستعمل الخاتمين المقلدين السابقين بأن شفع بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليدها . وأحالته الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1 ، 2 - 3 ، 41 ، 206 ، 211 ، 213 ، 214 عقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون - بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
  حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمين لإحدى الجهات الحكومية واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر علم الطاعن بالتزوير، وأطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية للمحامين قبل الشروع في التحقيق معه بحسبانه محاميا خلافا لما توجبه المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بما لا يصلح لاطراحه هذا إلى أنه قدم للمحاكمة باعتباره فاعلا أصليا في تزوير محرر رسمي، إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه اشتراك مع مجهول في ارتكاب هذا التزوير، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التغيير، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومع هذا فقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساسا لاعتبار الطاعن شريكا مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساسا لمسئوليته باعتباره فاعلا أصليا وهي نفسها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلا أصليا لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق