الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 4896 لسنة 62 ق جلسة 13 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 144 ص 1073

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(144)
الطعن رقم 4896 لسنة 62 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه. غير جائز. مثال.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم إلى محكمة الإعادة. أساس ذلك.
 (4)
بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.
المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة قصر الإعفاء من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبالغ المذكور.
النص في المادتين الأولى من القانون 106 لسنة 1976 والثانية عشرة من القانون 136 لسنة 1981 ليس منه ما يخصص حكم المادة الرابعة من القانون سالف الذكر
.
 (5)
نقض "نظر الطعن والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظر الطعن والحكم فيه".
إضارة الطاعن بطعنه. غير جائز. المادة 43 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ بعد إلغائها بموجب الحكم المنقرض. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس وعلة ذلك؟
(6)
بناء. قانون "تفسيره". القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك.
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه قانون أصلح للمتهم. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

------------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون.
2 - لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن، وإن كان قد أثار في المحكمة الأولى أنه كان خارج البلاد، كما طلب ندب خبير في الدعوى، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه.
3 - من المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع، ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك.
4 - لما كانت المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون..... إلخ" فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور، فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" والذي وقعت الجريمة في ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر.
5 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي أدان الطاعن بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وإلغائه فيما عدا ذلك، فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأن محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 7 من يناير سنة 1992 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس. وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ - بعد أن كانت قد ألغيت بموجب الحكم المنقوض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وذلك بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
6 - لما كان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من قانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكرراً و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم - من جهة أخرى - بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولاً: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ثانياً: أقام بناء يزيد تكلفته عن خمسة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 3، 2، 4، 21، 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح كفر الشيخ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة وإلغاؤه فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 59 القضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامة بناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أسباب الحكم جاءت قاصرة، ولم ترد المحكمة على دفاعه بأنه كان خارج البلاد إبان الواقعة، ولم تعن بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الأعمال، كما أعلمت في حقه المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 رغم إلغائها بالقانون 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يحقق حكم القانون، ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله.
لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن، وإن كان قد أثار في المحكمة الأولى أنه كان خارج البلاد، كما طلب ندب خبير في الدعوى، إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإعادة شيئاً يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنهما ومن ثم فإنه لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع، ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... إلخ" فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى نص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور، فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" والذي وقعت الجريمة في ظله ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي أدان الطاعن بالحبس مع الشغل وغرامة تعادل قيمة الأعمال وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وإلغائه فيما عدا ذلك، فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأن محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 7 من يناير سنة 1992 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس. وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ - بعد أن كانت قد ألغيت بموجب الحكم المنقوض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وذلك بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع - باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من قانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكرراً و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتصحيح الحكم - من جهة أخرى - بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق