الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 24420 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 129 ص 963)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
--------------------------
1 - لما كان الشارع قد نص فى المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصدار بقرار الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن تعفى من الضرائب الجمركية ويشرط المعاينة : 1 ـ ما تستورده المنشأت المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والالات ووسائل النقل ...... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادتين 36 ، 37 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، وفى المادة 9/1 منه على أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للاحكام الاتية : أ ـ يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحلتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك ....... ، وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان حظر التصرف فى الأشياء المعفاه فى غير الأغراض المعفاه من أجلها أو استعمالها فى غير هذه الأغراض ، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده ـ دون استعمالها ـ على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركيا ، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها .
 
2 - من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجرمية من الأمور الموضوعية التى تدخل فى اختصاص قاضى الموضوع وله مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها .
 
3 - من المقرر أن مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه فى غير الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى بالإدانة لايلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضى أن يكون حكمة مسبباً كافيا ومقنعاً .
 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذى ثبت للمحكمة وقوع التصرف فى الألة موضوع الدعوى فى غير الغرض المعفاة من أجلة فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1984 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الألة فى 13 من فبراير سنة 1991 ، وذلك للاسباب السائغة التى أوردها وكانت الطاعنة لاتمارى فى أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه من الطاعنة غير قويم.
-----------------
  إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما ........ بأنهما : تهربا من سداد الضرائب الجمركية المستحقة عن اللنش " أمير " الذى كان مملوكا لشركة "......." التى تعمل بنظام المناطق الحرة بأن غيرا إسمه بطريق التزوير الى "......." وإستعملاه فى شركتهما المخصصة للأعمال البحرية والتى لا تتمتع بالإعفاءات المقررة للشركة الأولى رغم علمهما بإستحقاق الضرائب الجمركية عليه وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 5 ، 13 ، 59 ، 86 ،87/3 ،90 ، 94 ،121 ، 122 ، 124 ، 125 مكررا من القانون رقم 66 لسنه 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنه 1980 والمادة التاسعة فقرة أ ، ب من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنه 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية والمادة 26 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنه 1986 الصادر بتاريخ 25 من أغسطس سنه 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنه 1989 . وإدعت شركة "........" مدنيا قبل المطعون ضدهما بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا فى ....... عملا بمواد الإتهام أولا : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . ثالثا : برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . رابعا : بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وتغريمهما ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ 89512 جنيها مثلى الرسوم الجمركية المستحقة ومصادرة اللنش "........" المضبوط وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ . خامسا : بإحدى الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . إستأنف المحكوم عليهما والمدعى بالحقوق المدنية ...... ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافيه - قضت حضوريا ...... بقبول الإستئناف شكلا . وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وعدم قبول إستئناف الشركة المدعية بالحقوق المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
   من حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما على قوله.... لما كان ذلك فإن الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للنش موضوع الاتهام هو واقعة بيعه للمتهمين باعتبارهما غير خاضعين للإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة للشركة المالكة السابقة للنش وتسجيله في إدارة التفتيش البحري في 15/8/1987 باعتبار أن ذلك التاريخ هو الكاشف عن نية المتهمين في استخدامهما للنش ومن ثم فإن 15/8/1987 هو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين. وهذا ما يتفق مع شهادة.... مدير إدارة بحوث الضريبة الجمركية عند سؤاله بمعرفة المحكمة، ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية...... وكان أول إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لهذه الجريمة هو إذن النيابة العامة بضبط اللنش في 13/2/1991 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة الذي انتهت المحكمة إلى تحديده بأنه في 15/8/1987 ومن ثم تكون الدعوى الجنائية المسندة إلى المتهمين قد انقضت بالتقادم مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.... "لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة: 1- ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل..... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، وفي المادة 9/1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: أ- يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.....، وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده - دون استعمالها - على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهربا جمركيا، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمرا محظورا إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها، لما كان ذلك وكان تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها، وكان مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذي ثبت للمحكمة وقوع التصرف في الآلة موضوع الدعوى في غير الغرض المعفاة من أجله فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة في 13 من فبراير سنة 1991، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه من الطاعنة غير قويم. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق