الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 47377 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 143 ص 1069)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن ابو سليمة وسلامة احمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجانى عالماً بكدبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .
 
2 - لما كان من المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل من صحة البلاغ وكذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لايكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل والمحرر عنها الجنحة رقم 25 لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد فى بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به للأسباب التى أوردها وإطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر فى الجنحة سالفة البيان ، وللأسباب التى بنى عليها لايكون له محل .
 
3 - لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحملة .
 
4 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الأمور من شأنه محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها .
 
5 - لما كان يكفي فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءه إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن باقى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح قليوب ضد المطعون ضده - بأنه أبلغ ضده كذبا وبسوء قصد عن واقعة تقاضية مبلغ 3000 جنيه منه خارج نطاق عقد الايجار . وطلب عقابة بالمادتين 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض . ومحكمة جنح قسم اول شبرا الخيمة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية . استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب الإستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
  من حيث إنه من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان من المقرر أيضا أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، إلا أن ثبوت كذب البلاغ لا يكفي وحده للإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم القاضي ببراءة الطاعن من تهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل والمحرر عنها الجنحة رقم.... لسنة 1976 أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ، إلا أن البين أن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد في بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة، فإن النعي على الحكم بدعوى مخالفته لحجية الحكم الصادر في الجنحة سالفة البيان وللأسباب التي بني عليها لا يكون له محل. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه لا يرى في عجز المطعون ضده عن إثبات بلاغه دليلا على كذب الواقعة لما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده على ما سلف، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإن باقي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق