برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود
سعيد محمود ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) حكم
" حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " .
الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة . لا
حجية لها في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين .
(2) حكم "
حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . حيازة " حماية الحيازة : دعاوى
الحيازة : دعوى منع التعرض" .
إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشركة لانتهاء سنده في البقاء
فيها لتخارجه منها . تعلقها بأصل الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها تقيداً بالقضاء الصادر في دعوى منع التعرض رغم عدم وجود
حجية لها لدى المحكمة التي تنظر في النزاع حول أصل الحق في حيازة محل النزاع .
مخالفة في القانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في
قضاء محكمة النقض - أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى
المطالبة بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين .
2 - إذ كان
الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة
لانتهاء سنده في البقاء فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ ....... وهو ما يدور حول
أصل الحق وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر في دعوى منع التعرض
رقم ..... مدنى كلى سوهاج الذى لا يحوز حجية لدى المحكمة التي تنظر في النزاع بين
الطرفين حول أصل الحق في حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى سوهاج الابتدائية بطلب الحكم
بطرده من الشركة الموضحة بالصحيفة نفاذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987 وذلك
تأسيساً على أنه بموجب العقد المؤرخ 1/5/1980 تكونت تلك الشركة بينهما وبتاريخ
31/12/1987 تخارج منها المطعون ضده بموجب عقد مسجل بعد أن تسلم كافة حقوقه وأصبحت
ملكية الشركة خالصة للطاعن وأخرى وقد قبل استضافة المطعون ضده بمقر الشركة حتى
يدبر له مكاناً آخر يمارس فيه تجارته ، إلا أنه رفض ترك المقر بمقولة أن تخارجه
منها ليس حقيقياً ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدنى كلى
سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة 66 ق ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...
لسنة 68 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قضاء الحكم
الابتدائي في تكييف الدعوى بأنها من دعاوى الحيازة لأنها بطلب طرد المطعون ضده من
الشركة موضوع النزاع لعدوانه على حيازتها رغم تخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987
وهو ما سبق الفصل فيه بالحكم الصادر برفض الدعوى رقم 29 لسنة 1989 والتي كانت
مقامة من الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضده له في تلك الشركة ، ورتب الحكم المطعون
فيه على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المذكور ، في حين
أن الطاعن قد أقام الدعوى الحالية بطلب طرد المطعون ضده من الشركة التي تخارج منها
تنفيذاً لعقد التخارج المؤرخ 31/12/1987 ، وهو ما يتعلق بأصل الحق الذى تنظره
المحكمة ، ولا يحول الحكم السابق الصادر في دعوى الحيازة دون نظره والفصل فيه بما
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة لا تحوز أية حجية في دعوى المطالبة
بالحق لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن
قد أقام دعواه الراهنة بطلب طرد المطعون ضده من مقر الشركة لانتهاء سنده في البقاء
فيها لتخارجه منها بالعقد المؤرخ 31/12/1987 وهو ما يدور حول أصل الحق وكان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها وذلك تقيداً بما قضى به الحكم الصادر في دعوى منع التعرض رقم 29 لسنة 1989
مدنى كلى سوهاج الذي لا يحوز حجية لدى المحكمة التي تنظر في النزاع بين الطرفين
حول أصل الحق في حيازة محل النزاع ومن ثم فإن الحكم بذلك يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعن بشأنه فإنه يتعين
نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق