الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 20001 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 122 ص 932)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وابراهيم العربى عبد المنعم.
------------------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتوسيغ اصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالاذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً.
 
2 - لما كان الحكم قد اورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوى على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مصمون تقرير التحليل كاملاً لايكون له محل لما هو مقرر من أنه لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
 
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلتزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
 
4 - لما كان لايعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالادانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصة من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبة فى كل جزئية من جزئيات دفاعة لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها منها وهو مالايجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
 
5 - لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن القائم على اختلاف ما تم ضبطه من مخدر عما تم تحريزة عما تم تحليلة بسبب نقص وزن المخدر عند التحليل عنه عند الضبط تأسيساً على أن التحليل قد أجرى بعد الضبط بنحو ثمانية أيام وهى فترة كافية لتبخر بعض الماء من المادة الخضراء المضبوطة مما يؤدى إلى نقص فى وزنها وكان ما أورده الحكم من ذالك معلوماً للكافة مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير إذ للقاضى أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون
 
6 - ملماً بها ولا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الخطأ فى الإسناد لايكون سديداً .
 
7 - من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيره لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة ـ وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطة القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحكمة ـ لو أنها أخذت بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أرواق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتنفيذ والمناقشة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
8 - لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يعول فى إدانة الطعن على دليل مستمد من عملية وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم فى هذا الصدد.
 
9 - لما كان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبدية المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد عليه ، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام واطرحه للاسباب السائغة التى أوردها فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التى أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعة بتلفيق الاتهام والتى قصد منها إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، كما أن تحقيقه ـ من بعد ـ قد أصبح غير منتج فى الدعوى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.
--------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار بذور نبات القنب الهندى "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، ولم يورد مضمون تقرير التحليل بصورة وافية، ورد بما لا يصلح ردا على ما قام عليه دفاعه من تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير شهود الإثبات لواقعة الضبط واستحالة الرؤية، دون أن يعنى بتمحيص ما ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلا على صحة هذا الدفاع، كما اطرح دفاعه بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل بما لا يسيغ إطراحه وبما لا أصل له في الأوراق دون أن تعنى المحكمة بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا، وأعرض عن دفاعه القائم على اختلاف وصف الحرز عند الضبط عنه عند تحريره، وأطرح دفعه ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية برد غير سائغ، وأخيرا فقد تمسك الدفاع بطلب ضم قضايا تثبت وجود خلافات بين والد الطاعن وأحد الضباط تدليلا على تلفيق الاتهام بيد أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة لخلو محضر التحريات من أية بيانات تدل على شخصية المتهم كسنه ومهنته ومحل إقامته فإن ذلك مردود عليه بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اطمأنت لجدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وأن المتهم دون غيره من الأشخاص هو المقصود بتلك التحريات ولما كانت النيابة العامة قد رأت في تلك التحريات مسوغا كافيا لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص المتهم. ولما كانت المحكمة بدورها تطمئن إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش فمن ثم تقر المحكمة النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن ويكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون ويكون ما ينعاه الدفاع في ذلك الشأن قائما على غير سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ولا على الدليل المستمد منه. لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان الحكم قد أور مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملا لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع بتلفيق التهمة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من تلفيق الاتهام للمتهم لوجود خلافات بين والد المتهم وبين النقيب.... معاون مباحث مركز سمالوط فإن ذلك مردود عليه بأن الضابط...... معاون مباحث مركز سمالوط وإن كان قد حرر محضرا لوالد المتهم ولآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وأنه قيد برقم.... لسنة.... ج سمالوط وقضي فيه ببراءة المتهمين فإن ذلك لا يعد خلافا بالمعنى الدقيق لتلك الكلمة وعلى فرض كونه خلافا فإنه لا يرقى لدرجة أن يقوم مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وهو لا علاقة له بذلك الخلاف المدعى بوجوده بتحرير محضر للمتهم، غاية الأمر أن الدفاع حاول استغلال سبق اتهام والد المتهم بالاتجار في المواد المخدرة للإيهام بوجود خلافات سابقة بين والد المتهم وبين أحد ضباط الشرطة ليتنصل المتهم من الجريمة التي قارفها ومن ثم فالمحكمة تنتهي إلى رفض ذلك الدفع وعدم التعويل عليه"، لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيسا على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلا على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن القائم على اختلاف ما تم ضبطه من مخدر عما تم تحريزه عما تم تحليله بسبب نقص وزن المخدر عند التحليل عنه عند الضبط تأسيسا على أن التحليل قد أجري بعد الضبط بنحو ثمانية أيام وهي فترة كافية لتبخر بعض الماء من المادة الخضراء المضبوطة مما يؤدي إلى نقص في وزنها وكان من أورده الحكم من ذلك معلوما للكافة مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملما بها ولا تلتزم المحكمة قانونا ببيان الدليل عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المار ذكر والمستند إلى الفرق في وزن المخدر وما يثيره من اختلاف وصف الحرز لدى الضبط عن وصفه عند عرضه على النيابة العامة وتحريزه إنما قصد به تشكيك المحكمة في أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر المضبوط لعدم حلف من قام بإجراء عملية الوزن اليمين القانونية تأسيسا على أنه يقوم بها تحت إشراف النيابة العامة ولا يلزم أن يحلف يمينا قبل إجرائه لها، وكان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عملية وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها - على النحو المار البيان - فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلا منه على صحة دفعه بتلفيق الاتهام والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق