الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 8735 لسنة 64 ق جلسة 14 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 147 ص 1093)

 برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة وابراهيم عبد المنعم.
-----------------------
1 - لما كان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية ينطوى بذاته على إلغاء الحكم الابتدائى الصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية فى موضوع الدعوى بالإدانة فإن قضاء محكمة سمنود الجزئية بتأييد الحكم المعارض فيه هو فى حقيقته تأييد لحكم لا وجود له قانوناً ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالإدانة أو بالبراءة ولايجوز اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لاكمال هذا النقض لأن هذه المحكمة الأخيرة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل فى الدعوى فإن اختصاصها يظل باقياً بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها فى الفصل فيه وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم ، وبالتالى فإن استئناف الحكم الابتدائى المشار إليه يكون غير جائز .
 
2 - من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وإذ كان طعن النيابة العامة فى الحكم الابتدائى بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه يكون غير جائز ، ولايغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للطاعنة حقاً فى الطعن بالنقض فى الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف, لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم الطعن.
-------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضده بوصف أنه : اعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبسه سته أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة سمنود . و محكمة جنح سمنود قضت بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ، وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استانف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف لرفعة بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
     من حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه أمام محكمة قسم دمنهور الجزئية بالطريق المباشر ونسب إلى المتهم فيها أنه أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد، وبجلسة..... قضت تلك المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته بالتعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولما عارض قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية لنظرها أمامها، ولما قدمت القضية إلى محكمة مركز سمنود قضت بجلسة....... بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة..... بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، فقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من رئيس نيابة. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية ينطوي بذاته على إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية في موضوع الدعوى بالإدانة فإن قضاء محكمة سمنود الجزئية بتأييد الحكم المعارض فيه - على النحو مار البيان - هو في حقيقته تأييد لحكم لا وجود له قانونا، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالإدانة أو بالبراءة، ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص لأن هذه المحكمة الأخيرة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في الدعوى فإن اختصاصها يظل باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم، وبالتالي فإن استئناف الحكم الابتدائي المشار إليه يكون غير جائز، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولي الطعن بطريق النقض، وإذ كان طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي المار ذكره بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض في الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للطاعنة حقا في الطعن بالنقض في الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق