الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 11823 لسنة 61 ق جلسة 1 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 131 ص 973)

برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضى والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنه وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص فى منطق سليم وتدليل سائغ إلى اطراحه وكان الفعل الذى يتوافر به الأكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية فى ذاتها لاتصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
 
2 - لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنه بشأن العلاقة التى حددت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنه فى هذا الخصوص غير مقبول .
 
3 - لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ..... أمام محكمة أول درجة أن يكون الطاعنة قد أدعى مدنياً قبل المجنى عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل فى هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد وقعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات لما كان ذلك وكان الطعن فى الحكم بالنقض لايجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة ـ يفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها ـ على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل فى دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
 
4 - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى ينضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له ايراداً له ورداً عليه ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التى لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التى أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلاً مجهلاً فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول .
------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابها بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات . وإدعى يوسف عبد الغفار قطب مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها . إستأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيه . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى وكيلا عن المحكوم عليها ... إلخ .
-----------------
    حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سندا للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون، فضلا عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حددت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة....... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنيا قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا له وردا عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق