جلسة 20 من سبتمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير
أنيس وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
-------------
(119)
الطعن رقم 21867 لسنة 63
القضائية
(1) حكم "وصف
الحكم". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية. رجوع المحكمة إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة. غير جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة "ميعادها".
حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك؟
ميعاد المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية. رجوع المحكمة إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة. غير جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة "ميعادها".
حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك؟
ميعاد المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
-----------
1 - من المقرر أن العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد
في المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على
أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية
الإجراءات المقررة بهذا القانون". وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية
التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام
والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون
المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم
البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس
للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة
عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة
وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين على المحكمة أن تحكم في
موضوع الدعوى غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها.2 - لما كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - ورثة المحكوم عليه في الدعوى المدنية - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة..... "مورث الطاعنين" بأنه أحدث عمداً إصابة ....... والموصوفة
بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام
أداة "عصا" وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى
المجني عليه مدنياً "قبل المتهم" بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً ببراءة المتهم
مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة بنها
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية القضاء بإلزام المتهم
بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن ورثة المحكوم عليه.... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن ورثة المحكوم عليه.... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
لما كان البين من الأوراق
أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد مورث الطاعنين بوصف أنه في يوم..... أحدث
إصابة..... الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين
يوماً باستخدام أداة وطلبت عقابه بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من
قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يدفع له
مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة
المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القضاء
بينما لم تستأنفه النيابة العامة، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أن مورث الطاعنين حضر بوكيل عنه حتى جلسة.... حيث قررت المحكمة
التأجيل لجلسة....... وبهذه الجلسة لم يحضر مورث الطاعنين سواء نفسه أو بوكيل عنه
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ..... ثم مدت أجل الحكم حتى أصدرت حكمها
المطعون فيه بجلسة .... ووصفته بأنه حضوري بالنسبة لمورث الطاعنين.
وحيث إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون". وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها. لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - ورثة المحكوم عليه في الدعوى المدنية - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
وحيث إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون". وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها. لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - ورثة المحكوم عليه في الدعوى المدنية - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق