الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

كتاب دوري 20 لسنة 2013 بشأن الجرائم الضريبية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم ( 20 ) لسنة 2013
أصدرت النيابة العامة الكتاب الدورى رقم (8) لسنة 1996 بتاريخ 30/ 12/ 1996 متضمناً توجيه السادة الأعضاء إلى إتباع ما تضمنته من تعليمات.
وبالنظر إلى ضرورة الالتزام بما جاء به من تعليمات تجب مراعاتها ، ندعوكم إلى التذكر وإتباع ما يلى :

أولاً : نيابة مكافحة التهرب من الضرائب نيابة متخصصه أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم ( 3496) الصادر من وزير العدل بتاريخ 30 أكتوبر 1979 .

ثانياً : تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب .

ثالثاً : على النيابات ضرورة إخطار النيابة المذكورة بالجرائم الضريبية فور التبليغ بها لإمكانية المتابعة .

رابعاً : تلتزم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التى ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بمذكرة مشتملة على الوقائع والتكييف القانونى ومشفوعة بالرأى فى التصرف فور الانتهاء من التحقيق .

خامساً : إذا ارتبطت جريمة من الجرائم الضريبية ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى يجوز للنيابة المذكورة أن تتولاها .

سادساً : العناية بتحقيق تلك الجرائم بإستظهار أركانها القانونية على ضوء الوقائع المحمولة بالأوراق والقانون المنطبق .
والله ولى التوفيق ،،،،،،

صدر فى 3/ 11/ 2013
النائب العام
المستشار/



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق