الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 28930 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 125 ص 951)

 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الله حموده وحمد عبد اللطيف.
------------------------
1 - لما كانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه ، ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقته على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية ، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه ، فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لايجوز الحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التى عددتها المادة المشار إليها كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقراتها الأولى على أنه إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنة على خمس عشرة سنه ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته يحكم بالسجن .
 
2 - لما كان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث (1) تنص على أنه لايتعد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لايجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتها فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ـ لم يعن البته باستظهار سن الطاعنين فى مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
-------------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من : ( 1 ) ...... ( طاعن ) ( 2 ) ....... ( طاعن ) ، ( 3 ) ........... ( طاعن ) قبضوا على ........ بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح وإقتادوه بالقوة الى منزل المتهم الثالث وإحتجزوه وأوثقوة بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 ، 3 ، 280 ، 282/2 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 15/3 من القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث . ومحكمة جنح أحداث قسم بنى سويف قضت حضوريا إعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ . فإستانفوا . ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهمين جميعا ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . 
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
------------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر علاقة السببية بين ما قارفه المتهمون وبين إصابات المجني عليه بالرغم من إدانتهم أيضا بالجريمة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآخر بوصف أنهم بتاريخ...... بدائرة قسم..... قبضوا على..... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح واقتادوه بالقوة إلى منزل المتهم الثالث واحتجزوه وأوثقوه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 242/1، 3، 280، 282/2 من قانون العقوبات، والمادتين 1، 15/2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث قسم..... قضت حضوريا اعتبارا بتاريخ 30/6/1993 بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفوا، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 18/10/1993 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمين جميعا ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم بات متعينا على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له. إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة - لم يعن البتة باستظهار سن الطاعنين في مدوناته فإنه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث........

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق