الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 24005 لسنة 63 ق جلسة 13 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 115 ص 891)

  برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة و اسامة توفيق.
-------------------
ما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنه بمحضر الضبط وأطرحه بقوله . وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح  ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التى كفلها الدستور ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لاشخص مرتكبها ، ولايكفى لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لم يشهد أثراُ من أثارها ينبىء عن وقوعها . وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لاينبىء بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائى بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنه يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولايؤدى إلى مارتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذى تولد عن هذا القبض . لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الاستدلال ، ولايغنى عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة إلى المحكوم عليها الأخر التى كانت طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ولم تطعن فى الحكم وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ....... (طاعنة) . 2- ...... بأنهما إعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ ، 7 ، 9 /ح ، 15 من القانون رقم (10) لسنه 1961 . ومحكمة جنح الآداب قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبسهما سته أشهر لكل مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . إستأنفتا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت المحكوم عليها الأولى بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
  من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض على الطاعنة وعول على اعترافها المتولد عنه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات مأمور الضبط القضائي دلت على تردد العديد من النسوة على المسكن محل الضبط لممارسة الفحشاء مع قاطنيه. وأنه أبصر الطاعنة والمحكوم عليها الأخرى تدلفان إليه. وأن قاطنه وزميله أنبأه بأنهما أتيتا لممارسة الفحشاء معهما لقاء أجر. وقد اعترفتا في محضر الضبط بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر, لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور"، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلى في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولا يكفي لقيامه تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير مادام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ عن وقوعها. وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضا صحيحا يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيبا بالفساد في الاستدلال، ولا يغني عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى التي كانت طرفا في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في الحكم وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق