الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 27221 لسنة 63 ق جلسة 9 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 111 ص 864)

برئاسة الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة و ابو بكر البسيونى.
--------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/10/1993 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذى زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلاً على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لايدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضاً شهادة مؤرخة 14/11/1993 منسوب صدورها لمستشفى دمياط العام تفيد حضوره إلى استقبال المستشفى بتاريخ 11/8/1993 الساعة 12 ظهراً وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم ...... وإذ كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لاتطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلا عن أنها جاءت خلواً مما يفيد أنه كان ملازماً الفراش بالمستشفى فى تاريخ صدور الحكم فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد أسم الطاعن فى دفتر استقبال المستشفى لايفيد أنه فى تلك التاريخ بالذات كان موجوداً بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض ـ فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانوناً مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
----------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة فارسكو ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب معاقبته بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . إستانف ومحكمة دمياط الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
  من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31/10/1993 وأودع أسباب طعنه في التاريخ ذاته متجاوزا بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذي زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة نظر معارضته الاستئنافية وقدم تدليلا على ذلك العذر شهادة طبية تفيد مرضه لا يدخل فيها يوم صدور الحكم المطعون فيه كما قدم أيضا شهادة مؤرخة 4/11/1993 منسوب صدورها لمستشفى ..... تفيد حضوره إلى استقبال ذلك المستشفى بتاريخ 11/8/1993 الساعة 12 ظهرا وقيده بدفتر الاستقبال تحت رقم....، وإذ كانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى تلك الشهادة لوجود تعديل ظاهر للعين المجردة بتاريخ حضور الطاعن للاستقبال فضلا عن أنها جاءت خلوا مما يفيد أنه كان ملازما الفراش بالمستشفى في تاريخ صدور الحكم في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن وكان مجرد قيد اسم الطاعن في دفتر استقبال المستشفى لا يفيد أنه في ذلك التاريخ بالذات كان موجودا بها لأمر يتصل بعلاجه من مرض، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد المحدد قانونا مفصحا عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق