جلسة 24من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة. وأحمد عبد القوي ومحمد عبد الله حمودة.
--------------
(109)
الطعن رقم 15143 لسنة 60 القضائية
(1) إعانة الجناة على الفرار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه".
إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.
(2) محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى.
النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.
2 - لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة وكان الثابت بمحضر جلسة 3/ 6/ 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنة بوصف أنها ارتكب جريمة التستر والعلم والمساعدة في قتل زوجها المرحوم..... كما أعانت في إخفاء تلك الجريمة. وطلب عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم.... لسنة.... بأنها علمت بوقوع جناية قتل زوجها.... والمتهم بارتكابها.... وأعانت الأخير على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهي تعلم بعدم صحتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادة 145 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً في الدعويين عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى مبلغ مائة وواحد جنيه كتعويض مؤقت. استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنة كانت تعلم بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكب الجريمة وأنها تعمدت إخفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل المستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به على نحو ما أثبته الحكم في حقها إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أخذ الطاعنة بمقتضى المادة 145 عقوبات فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة، وكان الثابت بمحضر جلسة 3/ 6/ 1989 أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق