الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 20998 لسنة 66 ق جلسة 8 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 139 ص 1033)

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية لير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف  نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى.
---------------------
1 - لما كان الطاعن / ...... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
 
2 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات  تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى و 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجانى من وظيفته وتزول صفته كما يحكم فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسة أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنية ، والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس والمستولى عليه فى ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً فى تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم الزمته وباقى المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه ، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاعادة للطاعن وباقى الطاعنين ، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً ـ لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم فى تهمة يوجب نقضه فى جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
-------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : اولا : المتهمان الاول والثانى - بصفتهما موظفين عموميين "الاول مدير ادارة المعادى بشركة ......... احدى وحدات قطاع الأعمال التابعة للشركة ..... والثانى محاسب بنك ...... احدى الشركات المساهمة التى تسهم فيها هيئة ...... سهلا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء دون حق على البضائع المبينه الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ستة ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمل المتهم الاول وقد إرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محرر منسوب لاحدى الشركات المساهمة وإستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة هو أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر اشتركا مع المتهمين الرابع والخامس وآخر مجهول بطريق الإتفاق على تزوير خطاب الضمان النهائى رقم ........ المنسوب صدوره لبنك ..... فى 28 نوفمبر سنة 1994 بمبلغ ستة ملايين جنيه لصالح شركة مصر للتجارة كطلب شركة ...... للتجارة والتوريدات والتوكيلات التجارية المملوكة للمتهمين الرابع والخامس بأن إتفقا معهم على اصطناعه فقام المتهمان الرابع والخامس بمد المتهم المجهول بالبيانات اللازم إثباتها فيه فقام الأخير بإصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من هذه الجهة ومهره ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة وإستعملا هذا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه الثانى إلى جهة عمل الاول للإحتجاج عليها بما دون فيها على النحو المبين بالأوراق . ثانيا : المتهمان الأول والثالث - بصفتهما موظفين عموميين "الأول بصفته سالفة الذكر والثالث بصفته مديرة إدارة ببنك ..... إحدى وحدات قطاع الأعمال العام شرعا فى تسهيل إستيلاء المتهمين الرابع والخامس دون وجه حق على البضائع المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها سبعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف جنيه . والمملوكة لجهة عمل الأول وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المسئولين بالجهة المجنى عليه للأمر .
وقد إرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررين منسوب صدورهما لاحدى الشركات المساهمة وإستعمالهما ارتباطا لا يقبل التجزئة هو أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر اشتركا مع المتهمين الرابع والخامس وآخر مجهول بطريق الإتفاق على تزوير خطاب الضمان رقم ...... المنسوب صدوره لبنك ...... فرع الأوبرا وتعزيزه المؤرخ ..... من ...... سنة 1995 بمبلغ عشرين مليون جنيه لصالح شركة ..... كطلب شركة .... للتجارة والتوريدات والتوكيلات المملوكة للرابع والخامس بأن إتفقا معه على اصطناعهما فقاما المتهمان الرابع والخامس بمد المتهم المجهول بالبيانات اللازم إثباتها فيها فقام الأخير بإصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة ومهرهما ببصمة خاتم لا يخص هذه الجهة إستحصل عليه المتهم الثالث دون وجه حق وإستعملا هذين المحررين المزورين فيما زورا من أجله بأن قدمهما المتهم الثالث للمتهم الاول الذى قدمهما لجهة عمله للإحتجاج عليها بما دون فيها . ثالثا : المتهمان الرابع والخامس - 1 - اشتركا مع المتهمين الاول والثانى بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع الإتهام فى البند اولا على النحو المبين بالأوراق . 2- اشتركا مع المتهمين الاول والثالث بطريقى الإتفاق والمساعدة فى إرتكاب الجريمة موضوع الإتهام فى البند ثانيا على النحو المبين بالأوراق . رابعا : المتهم الاول - بصفته سالفة الذكر أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بإرتكابه الجريمة موضوع الإتهام بالبلد اولا بما ترتب عليه أضرار بأموال هذه الجهة بلغت ستة ملايين جنيه على النحو المبين بالأوراق . 2- بصفته سالفة الذكر أخذ من المتهم الرابع عطية بلغت " إثنين وخمسين ألفا وخمسمائه جنيه " للإخلال بواجبات وظيفته بقبول خطاب الضمان المزور محل الإتهام بالبند اولا دون التحقق من جهة إصداره عن صحته حسبما تفرض عليه واجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق . خامسا - المتهمون الثانى والرابع والخامس - إشتركوا مع المتهم الاول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الإتهام بالبلد رابعا رقم (1) على النحو المبين بالأوراق . سادسا - المتهمون الاول والثانى والرابع والخامس - قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى الشركات المساهمة التى تسهم هيئة عامة بنصيب فى مالها " بنك ..... " بإصطناعه على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة وإستعملوه بأن بصموا به على المحرر المزور المبين بالتهمة اولا على النحو المبين بالأوراق . سابعا - المتهم الرابع - قدم للمتهم الاول " إثنين وخمسين ألفا وخمسمائه جنيه " على سبيل الرشوة موضوع الإتهام الثانى بالبند رابعا على النحو المبين بالأوراق . ثامنا المتهم الثالث - إستحصل دون حاجة حق على خاتم لبنك .....المنطقة الخاصة وإستعمله بأن بصم به خطاب الضمان المزور رقم ........ المنسوب صدوره لبنك مصر فرع الاوبرا وتعزيزة المؤرخ 15 مارس سنه 1995 على النحو المبين بالأوراق . تاسعا المتهمان الرابع والخامس - إشتركا مع المتهم الثالث بطريقى الإتفاق فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه بالبند ثامنا على النحو المبين بالاوراق . وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردبن بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ثانيا وثالثا ، 41/ اولا ، 45/ اولا ، 36/ اولا ، 46/ثانيا ، وثالثا ، 103 ، 104 ، 107 مكررا ، 111/6 ، 113/1 - 2 ، 116 مكررا ص ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكررا ، هـ ، 206 ، 206 مكررا ، 207 ، 214 مكررا من قانون العقوبات والمادتين 30 ، 32 من ذات القانون مع إعمال المادة 17 منه بالنسبة للمتهمين الاول ، والثانى ، الرابع بمعاقبة كل من ......و ...... و ...... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزل الاول من وظيفته وتغريمة وثانيهما مبلغ خمسين ألف جنيه وبمعاقبة كل من ..... و ..... بالسجن لمدة خمس سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريم المتهمين جميعا عدا الثالث مبلغ ستة ملايين جنيه وإلزامهم متضامنين برد مثل هذا المبلغ ومصادرة المحررات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
 حيث إن الطاعن/.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم الأول، وتقليد أختام والاستحصال بدون وجه حق على أختام لجهات واستعمالها وتقديم رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعن اعترض على كشوف الحساب المقدمة من الشركة المجني عليها لمخالفتها الحقيقة إذ أنه سدد أكثر من مليونين ونصف مليون جنيه من قيمة صفقة الستة ملايين وطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان ما تم سداده فعليا لخزينة الشركة تمهيدا لخصمه إلا أن المحكمة التفتت عن اعتراضه وطلبه وألزمته وباقي المتهمين برد المبلغ كله بالمخالفة للقانون وردت على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن ندب خبير في الدعوى لتحديد حقيقة المبلغ وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب المتهم الرابع إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء أو إلى أية جهة أو جهاز حسابي آخر وطلب المتهم الخامس جرد ميزانية شركة ........ بدعوى أنهما قاما بسداد مليونين من الجنيهات لم تعترف الشركة بها فضلا عن أن شركة..... قامت بسداد مبالغ أخرى نيابة عنهما فإن من المقرر أنه لا أثر لرد المتهمين مقابل ما تم تسهيل الاستيلاء لهما عليه من بضائع على قيام الجرائم موضوع الاتهام لأن الظروف التي تعرض بعد قيام الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في كيانها ويضحى طلبهم هذا عديم الجدوى متعين الرفض، لما كان ذلك وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى و114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكررا فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، والبين أن جراء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس" والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم ألتزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وباقي الطاعنين، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من سائر الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق