الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 20460 لسنة 63 ق جلسة 5 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 110 ص 860)

برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
------------------
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم ضده بتاريخ ........ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم ....... لسنة 59 وبتاريخ ...... قررت المحكمة نقض ـ فى غرفة المشورة  ـ بعدم قبول الطعن شكلاً ، فطعن الطاعن فى هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل ، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية باعتباره قانوناً عاماً يرجع إليه لسد ما فى القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للاعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه ، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ..... ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامتة على غير  الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله .... وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق . والنص فى المادة 272 من ذات القانون على أنه لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض  هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع أغتنى من النص على منع الطعن فى أحكام النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى الفقرة الثانية المادة 147 من قانون المرفعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون زيادة فى الإصطيان والتحول لسمعة القضاء ، كما وأن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لايجوز الطعن فيه أيضاً بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء ، لما كان ذلك وكان الطاعن لايستند فى طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم .......... لسنة 59ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها سبيل التحديد والحصر فى المادة 146 من قانون المرفعات سالفة البيان ، فإن طعنه يكون غير جائز
-----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابة بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ثان المحلة قضت غيابيا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . إستأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية قضت غيابيا بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعة بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------------
   لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ..... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه تحت رقم... لسنة 59ق وبتاريخ.... قررت محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلا، فطعن الطاعن في هذا القرار الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل، ولما كان القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلت نصوصه من حكم لهذه الحالة فإنه يتعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره قانونا عاما يرجع إليه لسد ما في القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه، وكانت المادة 263 من قانون المرافعات تنص على أنه ".... ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله..... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق." والنص في المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، كما وأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه أيضا بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يستند في طعنه على القرار الصادر من هذه المحكمة بتاريخ..... بعدم قبول الطعن بالنقض رقم.... لسنة 59ق إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان. فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق