برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى ابو العلا نواب رئيس المحكمة واحمد عمر محمدين.
------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
2 - من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة .أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى ـ محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
3 - من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لايقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجنى عليه ...... من قول ، أو قارفه من فعل بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن ـ وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً وضائيا بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجنى عليه ، وجاء الحكم ـ إضافة إلى ما تقدم ـ خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى استبطت منها عقيدتها فى الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما ... و....... وكانا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ، التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
4 - لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى ..... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها ، فإن أثر الطعن لايمتد إليها ، لأنه لم يكن لها أصلاُ حق الطعن .
-------------------
إتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... 2- ...... 3- ...... 4- ....... (طاعن) بأنهم تسببوا عمدا فى إزعاج ..... بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ثم عاد وقرر بترك دعواه المدنية قبل المتهمة الأولى . ومحكمة جنح باب شرقى قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الثانى والثالث والرابع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وبإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنية بالنسبة للمتهمة الأولى وإلزام رافعها مصاريفها . إستأنفوا ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا للأولى وحضوريا للباقين بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ / ...... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه الرابع ... إلخ .
-----------------
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وإلزامه بالتعويض. قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يبين وجه استدلاله بما عول عليه من أدلة على توافر عناصر الجريمة التي دانه بها, سيما وقد جرت تلك الأدلة - فيما أورده الحكم من مؤداها - على أن الأحاديث الهاتفية اقتصرت على المتهمين، ولم يكن المجني عليه طرفا فيها، فلم يتصل به أو يحادثه أحد بما يزعجه, وهو ما لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 166 مكررا من قانون العقوبات, بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل بلاغ المجني عليه وأقوال المتهمين ومحضر تسجيل المكالمات, خلص إلى إدانة الطاعن وسائر المتهمين في قوله " وحيث إنه وقد استبان للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهمين جميعا وذلك وفق ما قرره المجني عليه - المدعي المدني - ومن تسجيل المكالمات والتي ثبت فيها أنها قد تمت بين المتهمة الأولى والمتهمين الثلاثة الآخرين فضلا عما قرره المتهمون بمحضر الضبط من اتصالهم تليفونيا أكثر من مرة وما قرر به المتهم الثاني.......من أن المتهمة الأولى اتصلت به تليفونيا وأنه تقابل معها بشقتها وأنه كان يتصل بها تليفونيا بعد ذلك وما قرر به باقي المتهمين من اتصالهم بالمتهمة الأولى تليفونيا وقد ثبت صحة ما قرر به المتهمين من تسجيل المكالمات التي تمت بينهما في أشرطة قد تم تفريغها بمعرفة إذاعة الإسكندرية وأنه عند مواجهة المتهمين بتلك الأشرطة قرروا بصحتها وأنها بأصواتهم فتكون بذلك التهمة ثابتة في حقهم ثبوتا كافيا ومن عدم دفع المتهمين للاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الدليل الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بمادة الاتهام 166 مكررا من قانون العقوبات ونص المادة 304/2.أ.ج" لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة. أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 بإضافة المادتين 166 مكررا, 308 مكررا إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر. فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررا, بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن, شخص المجني عليه.......من قول, أو قارفه من فعل. بطريق التليفون, تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما. باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية. كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى, حديثا رضائيا بينهما عبر التليفون, قد تعمد إزعاج المجني عليه, وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى، ومدى تأييدها للواقعة, كما اقتنعت بها المحكمة. وبما تتوافر به عناصر الجريمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما .... و...... وكانا طرفا في الخصومة الاستئنافية. التي صدر فيها ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك. ولو لم يقررا بالطعن بالنقض. وذلك عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى,......إلا أنه لما كان الحكم غيابيا بالنسبة لها, فإن أثر الطعن لا يمتد إليها, لأنه لم يكن لها أصلا حق الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق