الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 8845 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 135 ص 992)

برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة ومحمد ناجى و هشام البطويسى.
-----------------------
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى ..... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة ........ إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول ـ الذى أثارته النيابة العامة ـ يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ـ وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ـ وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع.
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ ...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة وطلبت عقابة بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . وإدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل . ورفض الدعوى المدنية . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ميت غمر قيدت بجدولها برقم ....... لسنه ........ بوصف أن الطاعن بدد أعيان الجهاز المطالب به والمبين بالقائمة وطلبت عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
إستأنف المحكوم عليه الدعويين ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا إعتباريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية وألزمه بتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه قدم للمحكمة إقرارا عرفيا صادرا من المدعية بالحقوق المدنية باستلامها منقولاتها وتنازلها عن دعواها بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا. هذا وقد أثارت النيابة العامة في مذكرتها انقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها - بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري - بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه.
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه، كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في..... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته, وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة.... إقرارا موثقا بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه، فقضي في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة يتسع له ذلك الوجه من الطعن، قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 سالفة الذكر. ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقف التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشرع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية - وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية في القضيتين. لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها، يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. مما يصبح معه الحكم في الدعوى المدنية غير ذي موضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق