الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 201 لسنة 68 ق جلسة 26/ 1/ 2006 س 57 ق 20 ص 95)


 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ، وعمران محمود عبد المجيد .
-----------

 ( 1 – 3 ) ضرائب " ضريبة الدمغة : الدمغة النسبية ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية " . دعوى " الصفة في الدعوى ". نظام عام .
(1) ضريبة الدمغة النسبية . إلزام صاحب الورقة أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأدائها على حصته في رأس مالها مع جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها . م 86/ 1 ، 2 ق 111 لسنة 1980 . مؤداه . اعتبار هذه الشركات مجرد وكيل قانوني عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة وتوريدها في ميعاد محدد وإلا التزمت بمقابل تأخير . قيام هذه الشركات بتوريد الضريبة . أثره . انتهاء وكالتها . عدم جواز استرداد ما قامت بتوريده منها بعد زوال حق المصلحة في تحصليها بناءً على الحكم بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها . علة ذلك .
(2) الصفة في الدعوى . تعلقها بالنظام العام . للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليها الدعوى . م 3 مرافعات المستبدلة بق 81 لسنة 1996 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة بإلزام المصلحة الطاعنة برد ضريبة الدمغة النسبية السابق أداؤها لها بمعرفة الشركة المطعون ضدها عن حصص المساهمين في رأس مالها رغم انعدام صفتها لخلو الأوراق من أي وكالة عنهم . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــ
1 - إذ كان المشرع الضريبي قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 سنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أو لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبي وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها فقد دلّ على أن هذه الشركات هي مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك وبالتالي فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها إذ لا صفة لها في الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولي الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت في الأوراق .
2 - الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات - المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مصلحة الضرائب - الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها بمبلغ ( ..... ) الذى سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين في رأس مالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها في استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ....... طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة " مصلحة الضرائب " برد مبلغ 46750 جنيه مع فوائده القانونية تأسيساً على أنها قامت بسداد هذا المبلغ بموجب شيكات لمأمورية ضرائب ثان طنطا إعمالاً لنص المادة 83 من القانون 111 لسنة 1980 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم9 لسنة 17 ق بعدم دستورية حكم هذا المادة فيكون سدادها لهذا المبلغ قد صار بغير حق فأقامت الدعوى وبتاريخ 27/8/1997حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... ق طنطا وبتاريخ 24/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها ليست لها صفة في رفع الدعوى ابتداءً لأن مؤدى نص المادة 86 من القانون 111 لسنة 1980 - قبل أن يقضى بعدم دستوريتها - أن الملتزم بسداد دين ضريبة الدمغة النسبية هو صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب أما دور الشركات فهو مجرد تحصيل هذه الضريبة من الملتزم بها بموجب القانون المشار إليه ومن ثم تنتفى صفة الشركة " المطعون ضدها " في طلب رد هذه المبالغ وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لكون الصفة من النظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كان المشرع الضريبي قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 سنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبي وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها فقد دلّ على أن هذه الشركات هي مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك وبالتالي فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها إذ لا صفة لها في الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولي الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت في الأوراق وإذ كانت الصفة في التداعي أمام القضاء - وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مصلحة الضرائب – الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها بمبلغ 46750 جنيه الذى سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين في رأس مالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها - وعلى ما سلف بيانه - في استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وإذ خلت أوراق الدعوى من أىّ وكالة للشركة المستأنف ضدها عن المساهمين فيها الذين سبق أن أدوا ضريبة الدمغة النسبية عن حصصهم في استرداد ما دفعوه من ضريبة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الضريبة فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى للمدعية بطلباتها متعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق