الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 116 ص 895)

برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وفتحى حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثالث والخامس ولئن قدما أسبابهما فى الميعاد ، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمة القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة فلا تتصل به المحكمة ، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهما .
 
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون
 
3 - من المقرر أنه لايشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل يكفى لتحقيق الجريمة ـ كما هو الشأن فى حالة الاصطناع ـ أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإتهام برسميتها ، ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاتها فى حدود اختصاصه وإذ كان الحكم قد أثبت ان صور الأحكام والشهادات الصادرة فى القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع ، فإن هذا حسبه إثباتاً لقيام الجريمة ولو لم تكشف التحقيقات عن تحديد الشخصى الذى أسبغ عليها الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح ويضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص غير مقبول .
 
4 - لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال  مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الواقائع التى أثبتها الحكم .
 
5 - من المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً للتحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
 
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن أثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ـ ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لايجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
 
7 - لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها ـ بيد شخص أخر لا يؤثر فى مسئولية الطاعنين عن جريمة التزوير التى دانهم الحكم عنها بصفتهم شركاء فيها وليسوا فاعلين أصليين لها ومن ثم فلا يجديهم نفى تحريرهم لتلك البيانات أو ختمهم للمحررات المصطنعة .
 
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً ، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . ولا تلتزم المحكمة فى هذا الصدد بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعة المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
 
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنون للتشكيك فى أدلة الإثبات التى اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجود خلافات بينهم وبين ضابط الواقعة وإن الطاعنين الأولين كانا بالقوات المسلحة فى الفترة التى ارتكب فيها التزوير وأن أحد المحكوم عليهم كان خارج البلاد.
 
10 - من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى أعتمدت عليها فى حكمها .
 
11 - لما كان تناقض أقوال الشهود ـ على فرض حصوله ـ لايعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً بما لاتناقض فيه فإن منازعة الطاعنين فى القوة التدليلية لأقوال الشهود لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لايقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
 
12 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
 
13 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدأ للطعن وتعريفاً بوجهه . وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه التناقض بين أقوال شهود الإثبات التى عول عليها الحكم فى إدانتهم والتناقض بين هذه الأقوال وبين تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن منعاهم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
 
14 - لما كانت مصلحة الطاعنين الأول والثانى فى النعى على تدليل الحكم على جريمة استعمال المحررات المزورة التى تسبها إليهما منتفية ذلك أن الحكم قد أعمل فى حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليهما جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهى جريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية والتى لا يمارى الطاعنون فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقهما ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه على تدليله على جريمة الاستعمال وهى الجريمة الأخف.
 
15 - من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً معيناً ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم أن التفت عنه .
 
16 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على أرتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك فى التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على أرتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية إنما ينصب ـ فى خصوص الدعوى المطروحة ـ على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعدو القرار الإدارى الصادر بهذه الإجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد.
 
17 - من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى ستبغة النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، مادام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم اساساً للوصف الذى دان الطاعنين به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وهى ذات الواقعة التى قدمت بها من النيابة ، فإن تحديده لأفعال الاشتراك التى ارتكبها كل منهم لا يعتبر وصفاً جديداً ـ إذ لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة وتناولها الدفاع ـ ومن ثم فلا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنين ، بل هى مجرد تحديد لأفعالها مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع بالجلسة ، ذلك أن المرافعة دارت على اساس ذات الوقائع التى انتهى الحكم إلى تفريدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص على غير أساس .
 
18 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحده مادامت ظروف الواقعة لاتؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر على نفى التهمة عنهم ، ومن ثم فإن القضاء بادانة أحدهم ـ كما يستفاد من اسباب الحكم ـ لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة ـ فى خصوص هذه الدعوى ـ أن تولى الدفاع عن بعض الطاعنين محام واحد وذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على إجراءات المحاكمة فى هذا الصدد على غير أساس.
 
19 - من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل منهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته فإن مايثيره الطاعنون بشأن تفاوت العقوبة التى أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولا.
----------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......... (طاعن) 2- .... (طاعن) 3- ....(طاعن) 4- .........5- ..... (طاعن) 6- ..... 7- ...... 8- ....... 9- ..... 10-....11-..... 12- ......(طاعن) 13- ...... (طاعن) بأنهم أولا : المتهمون من الأول إلى الحادى عشر : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية إشتركوا مع المتهمين الثانى عشر والثالث عشر وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية وآخرين حسنى النية ومجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية هى أحكام البراءة والشهادات الخاصة بها والمبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعات مزورة فى صورة واقعات صحيحة بطريق الإصطناع بأن إتفق المتهمون من الأول حتى الحادى عشر مع الآخرين على إنشائها على غرار الصحيحة منها وقام حسنى النية بتحريرها بعد أن أمدوهم بالبيانات اللازمة وتولى المجهول توقيعها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بمحكمة ونيابة مركز المنيا ومهرها ببصمة وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة - ثانيا : المتهمون جميعا عدا الثالث والرابع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر : إستعملوا الأحكام والشهادات موضوع التهمة الأولى بأن تقدموا بها إلى الوحدة المحلية بناحية ........ مع علمهم بتزويرها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 27 ، 30/1 ، 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات . أولا : بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الرابع لوفاته . ثانيا : بمعاقبة كل من ........و ....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات . ثالثا : بمعاقبة كل من .......و...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع عزل الأخير لمدة سنتين . رابعا : بمعاقبة كل من ....... و ..... و ....... و ......... و ...... و ...... و ...... و ...... بالحبس مع الشغل لمدة سته أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لكل منهم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه ........ . خامسا : بمصادرة المحررات المزورة الضبوطة . فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثانى عشر والثالث عشر فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
  حيث إن المحكوم عليهما الثالث والخامس ولئن قدما أسبابهما في الميعاد، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به المحكمة، ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن يتعين عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن حاصل أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية ودان الطاعنين الأول والثاني أيضا بجريمة استعمال المحررات المزورة مع علمهما بتزويرها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها، ودانهم بتهمة الاشتراك مع مجهول في التزوير دون تحديد الشخص المجهول الذي أسبغ على المحررات المزورة الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح، ودون أن يورد الأعمال المادية الإيجابية التي ارتكبها كل من الطاعنين والتي تدل على اشتراكه في الجريمة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقهم برغم انتفاء علمهم بتزوير تلك المحررات، وخلوها مما يفيد أن أحدا من الطاعنين قد حرر بخطه أي من بياناتها فضلا عن أن الخاتم الذي ختمت به ليس بعهدة أي منهم، والتفت - إيرادا وردا - عن دفاعهم بتلفيق الاتهام وأعرض عن المستندات التي قدموها لإثبات وجود خلافات بينهم وبين ضابط الواقعة وأن الطاعن الأول كان مجندا والطاعن الثاني كان بالاحتياط في القوات المسلحة في الفترة التي ارتكبت فيها وقائع التزوير، ودان الطاعن الأول بتهمة الاشتراك في تزوير أوراق إدخال الكهرباء إلى مسكن المحكوم عليه السادس برغم أن الأخير كان بدولة الإمارات في ذلك الوقت مما يستحيل معه وقوع اتفاق بينهما على التزوير، ودان المحكوم عليه الثالث استنادا إلى ما ورد بمحضر التحريات رغم ما قرره موظفي الوحدة المحلية بالتحقيقات من أن متهما آخر هو الذي تقدم بالمستندات المزورة لإدخال الكهرباء إلى منزله، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود برغم ما شابها من تناقض فيما بينهما ومع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، كما تناقض الحكم في إسناد تهمة استعمال المحررات المزورة إلى كل من المتهمين، وأطرح الدفع بانتفاء الضرر من الجريمة لأن الإدارة تستفيد من قيمة اشتراكات استهلاك الكهرباء، ورد ردا غير سائغ على دفاعهم بصدور قرار وزاري يسمح بتوصيل المرافق إلى المناطق العشوائية دون قيد ومن ثم يضحى توصيل الكهرباء والمياه إلى مساكن المتهمين فعلا غير مؤثم، وبالتالي يكون هذا القرار بمثابة القانون الأصلح للطاعنين وكان يتعين إعماله عليهم، هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف الاتهام بأن عددت أعمال الاشتراك في التزوير المسندة إلى كل من المتهمين دون تنبيه الدفاع إلى ذلك، كما أنها سمحت بوجود محام واحد مع متهمين يوجد تعارض في مصالحهم، وجاء تقديرها للعقوبة مختلفا بالنسبة للطاعنين برغم وحدة الأفعال المسندة إليهم، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية التي دان الطاعنين بها، وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدها من شهادة كل من العقيد...... رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا، و..... و..... و..... و..... كاتبات المحامين و..... الموظفة بنيابة مركز المنيا والمختصة بتسديد الأحكام وتحرير شهادات الجدول، و..... الفني بشبكة المياه بالوحدة المحلية، ومن إقرار كل من....... والمتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بتحقيقات النيابة، ومما ثبت من مذكرات جدول صور الشهادات بمحكمة المنيا الابتدائية ومحكمة مركز المنيا، - وبتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة وسائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى، لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاتها في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن صور الأحكام والشهادات الصادرة في القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع، فإن هذا حسبه إثباتا لقيام الجريمة ولو لم تكشف التحقيقات عن تحديد الشخص الذي أسبغ عليها الصفة الرسمية بختمها بالخاتم الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وإذا كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى - التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ما يصح به استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعنين في التزوير ويسوغ به ما انتهى إليه من إدانتهم عن تلك الجريمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكهم في التزوير يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه، وليس أمرا لازما التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية - وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعنين، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزما - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى كل منهم، ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها - بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعنين عن جريمة التزوير التي دانهم الحكم عنها بصفتهم شركاء فيها وليسوا فاعلين أصليين لها ومن ثم فلا يجديهم نفي تحريرهم لتلك البيانات أو ختمهم للمحررات المصطنعة، ولما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، هذا إلى أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنون للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجود خلافات بينهم وبين ضابط الواقعة وأن الطاعنين الأولين كانا بالقوات المسلحة في الفترة التي ارتكب فيها التزوير وأن أحد المحكوم عليهم كان خارج البلاد، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، هذا فضلا عما هو مقرر من أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه التناقض بين أقوال شهود الإثبات التي عول عليها الحكم في إدانتهم والتناقض بين هذه الأقوال وبين تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن منعاهم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكانت مصلحة الطاعنين الأول والثاني في النعي على تدليل الحكم على جريمة استعمال المحررات المزورة التي نسبها إليهما منتفية، ذلك أن الحكم قد أعمل في حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليهما جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم وهي جريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية والتي لا يماري الطاعنون في أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها في حقهما، ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه على تدليله على جريمة الاستعمال وهي الجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذي يبين منه أن ما تمسك به الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عنه، لما كان ذلك، وكان المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركنا من أركانها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الاشتراك في التزوير وهي جريمة قائمة بذاتها أيا كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية لما ينصب - في خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإداري الصادر بهذه الإجازة قانونا أصلح لجريمة التزوير التي دانهم بها الحكم وأوقع عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد، لما كان ذلك، وكان المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجنسية هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعنين به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وهي ذات الواقعة التي قدمت بها من النيابة، فإن تحديده لأفعال الاشتراك التي ارتكبها كل منهم لا يعتبر وصفا جديدا - إذ لا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة وتناولها الدفاع - ومن ثم فلا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعنين، بل هي مجرد تحديد لأفعالها مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع بالجلسة، ذلك أن المرافعة دارت على أساس ذات الوقائع التي انتهى الحكم التي تفريدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر على نفي التهمة عنهم، ومن ثم فإن القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في خصوص هذه الدعوى - إن تولى الدفاع عن بعض الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كلا منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على إجراءات المحاكمة في هذا الصدد على غير أساس، لما كان ذلك، وكان المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل منهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تفاوت العقوبة التي أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق