الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 16491 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 108 ص 854)

برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوى  نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 ـ فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 ـ غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها إحداهما مقام الأخر ولايغنى عنه وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
 
2 - من المقرر أن مرض المحامى ليس من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب فى الميعاد.
----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 123 لسنه 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمة مائتى جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، بإعتبار أن الإحراز مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ .
-------------------
   من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من القرار قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعن لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق