الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 20029 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 123 ص 941)

 برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وابراهيم العربى عبد المنعم.
-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 19 من الشهر نفسه ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى 26 من يناير سنة 1997 لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقدير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر فى القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ولايغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصى عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذى يخول ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الأشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامى الذى وقع على أسباب الطعن.
----------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض ........ الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن إستدرجه داخل زراعات الخوخ ونحى عنه بنطاله عنوة مهددا إياه بالقتل بمطواة وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الطب الشرعى المرفق . ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات شمال سيناء لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ........ عملا بالمواد 268/1 ، 2 عقوبات ، 1/1 ، 25 مكررا / 1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 75 لسنه 1958 ، 165 لسنه 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقه لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
--------------------
   من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من الشهر نفسه، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصي عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذي يخول المحامي التوقيع على أسباب الطعن إلا في 14 من ديسمبر سنة 1996 بما يمتد معه ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامي الذي وقع على أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق