الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 سبتمبر 2014

(الطعن 427 لسنة 70 ق جلسة 14/ 2/ 2006 س 57 ق 32 ص 147)


برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ، ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-----------

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الإعفاء منها " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات قد جاء على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها مخضعاً الرسالتين محل التداعي للضريبة دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 وإن مشمولها يندرج ضمن مفهوم السلع المعفاة من عدمه الواردة بهذا المنشور أو بيان وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق " ، وورد بالبند رقم 14 من الجدول رقم (أ) " ورق صحف وورق طباعة وكتابة . " ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به في مادته الأولى ما نصه " اعتباراً من 4/5/1991 أولاً - . . . ثالثاً - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات الصياغة ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذاً لأحكام القرار الجمهوري الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه " ورق صحف وورق طباعة وكتابة " بند 48/1 أ ، ب ، " وورق مطلى للطباعة " بند 48/7/2 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر والمبينة بالبندين 13 ، 14 من الجدول رقم (أ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعي ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعي في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو " ورق كوشيه محبب " يندرج ضمن مفهوم " ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة " من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أداء مبلغ 122797 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التي فرضها ويطالب بها المطعون ضدهم عن الرسالتين الموضحتين بالصحيفة والتي وردتا بتاريخ 19 من أكتوبر 1992 ، 5 من يوليو 1992 ، وقالت في بيان ذلك إن المطعون ضده الثاني أرسل لها كتابين بتاريخ 5 من يوليو سنة 1997 يطالبها فيهما بالمبلغ المذكور كضريبة مبيعات على مشمول الرسالتين الموضحتين بالصحيفة وهما رسالتا ورق محبب كوشيه تم استيرادهما بمعرفتها من الخارج وتم الإفراج عنهما بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهما ودون الإشارة إلى استحقاق ضريبة مبيعات عليهما ، ولما كان مشمول الرسالتين معفى من الضريبة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 9 من فبراير سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن رسالتي التداعي عبارة عن " ورق كوشيه محبب " مخصص للطباعة مستورد من الخارج وتم الإفراج عنه جمركياً باعتباره غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات بمقتضى القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 الذى نص على إعفاء السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق له من الضريبة العامة على المبيعات ، والذى نص بالبندين 13 ، 14 منه على مفهوم السلعة محل التداعي ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من القول بأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب القرار الجمهوري سالف الذكر قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها وليس من بينها السلعة محل التداعي " ورق كوشيه محبب " في حين أن من بين ما نص عليه القرار سالف الذكر " ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة ". والتي يندرج في مفهومها مضمون الرسالتين محل التداعي وذلك دون سند يدعم ما انتهى إليه ، فإنه يكـون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 قد نصت على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم ( أ ) المرفق " ، وورد بالبند رقم 14 من الجـدول رقم ( أ ) " ورق صحف وورق طباعة وكتابة . " ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 وورد به في مادته الأولى ما نصه " اعتــــــباراً من 4/5/1991 أولاً : . . . ثالثاً : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجـــــدول رقم ( ج ) المرافق " وقد جاء بهذا الجدول البند 14 سالف الذكر بذات صياغته ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم 7 لسنة 1991 نفاذاً القرار الجمهوري الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه " ورق صحف وورق طباعة وكتابة " بند 48/1 أ ، ب ، " وورق مطلى للطباعة " بند 48/7/2 ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر والمبينة بالبندين 13 ،14 من الجدول رقم ( أ ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعي ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم 7 لسنة 1991 الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعي في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو " ورق كوشيه محبب " يندرج ضمن مفهوم " ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة " من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم إندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق