الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 23634 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 101 ص 764)

برئاسة فتحى خليفة عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران وعبد التواب ابو طالب.
-------------------
1 - إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ـ ولو تحت وصف جديد ـ أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهم.
 
2 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه فى الفترة من سنة 1973 حتى 27/10/1996 أولاً :(1) يراع فى تصميم وتنفيذ البناء رقم ........ شارع ....... بمصر الجديده الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام حمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (2) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (3) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (4) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وأخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم  ..... بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة اليهم ) هم جميعاً (1) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباعمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم فى زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال وإخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (2) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة فى اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد 4 ، 11 ، 12 ، 22 /1 ، 2 ، 4 مكرراً ،،25 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقانونين أرقام 30 سنة 1983 ، 25 سنة 1992 ، 101 سنة 1996 واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد 238/1 ، 2 ، 3 ، 244/1 ، 2 ، 3 ، 378 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها 1 ، 2 وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها 1 ، 2 ، 3 ، 4 ( وهى جريمته الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مذى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ........ المبنى أقيم واكتمل بناءه فى ظل أحكام القانون 45 سنة 1962 و 106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت فى محضر المخالفة رقم ..... سنة ...... جنح مصر الجديدة ...... وبدليل ماثبت فى العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983 .... وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى .... حوكم المتهم من أجلة فى الجنحة سالفة الذكر ....... تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائى فى الجنحة رقم ...... سنة ....... جنح البلدية بمصر الجديدة ...... وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع فى هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ..... القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام ... ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس فى الأوراق ما يدل على أن لمتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ...... خلو القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى والذى أقيم فى ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا فى القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى صدر بعد اكتمال بالبناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم ..... سنة ..... مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص فى ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة . ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله . هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما افقد المبنى معامل الأمان وحعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى فى حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما باعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة فى حكم الحوائط الحاملة فى حالة هذا المبنى المعيب وتدخلاً فى تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل فى انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم ـ رغم ما أثبته ودلل عليه ـ بما له أصله بالأوراق ـ من أن الطاعن قد سبق محاكمته فى الجنحة رقم .... سنة ...... مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللزمة لسلامة البناء باعتبارها وصفا غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية ـ ومن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء فى ذاته حجية الأمر المقضى بعدم الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء فى ذاته حجية الأمر المقضى بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه ـ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ـ بل وأصبح باتاً استقرا أمره بما لاسبيل من بعد مناقشته ) عاد الحكم وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى فى البندين 1 ، 2 ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات ـ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنلئية ـ بفرض جدلى أن خطأ فى أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت فى وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحة والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها فى الجنحة ..... سنة ....... بلدية مصر الجديدة .
 
3 - من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل والاصابة الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجراح اتصال السبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجراح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى فما كما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصاً وإصابة ستة عشر أخرين وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الاشارة إلى الكشف الطبى الموقع على كل من المجنى عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والاصابات التى أدت لوفاتهم وكذا تلك التى لحقت بغيرهم فإنه يكون فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والاصابات التى حدثت للمجنى عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استاداً إلى دليل فنى مما يعيبه ويوجب نقضة بالنسبة للطاعن الثانى والثالث ...... لاتصال وجه العيب به .
----------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... (طاعن) 2- ....... 3-......(طاعن) 4-..... (طاعن) بأنهم أولا : المتهم الأول1- لم يراع فى تصميم وتنفيذ البناء رقم .... شارع .... بمصرالجديدة الأصول الفنية المقررة قانونا بأن أنشأه وأقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لا تتحمل عدد الأدوار المرخص له بإقامتها مخالفا بذلك الرسم المعمارى والإنشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوارمن التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له بإقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الأحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين . 2-  أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات بدون ترخيص ومخالفا بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه . 3-  أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 4- لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للإشراف فعليا على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها . ثانيا : المتهمون من الثانى حتى الرابع : أجروا تعديلات فى بناء الوحدة رقم ...... بالعقار المشار إليه المملوكة للبنك ...... الذى يمثله المتهم الثانى والذى أسند للمتهم الثالث إعداد الرسومات الهندسية التعديلات المطلوبة وللمتهم الرابع تنفيذها بإزالة الحوائط وتكسير أجزاء بعض أعمدة تلك الوحدة بغير ترخيص بذلك وبدون إشراف أو مراقبة حال تنفيذ تلك الأعمال مما ترتب على ذلك سقوط العقار ووفاة وإصابة من سبقت الإشارة إليهم . ثالثا : المتهمون جميعا 1- تسببوا بأخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وبإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول عملهم فى زيادة إجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ وإهمال وإخلال إلى وفاة من سبقت الإشارة إليهم المبين أسمائهم بالتحقيقات . 2-  تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة فى إتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة . وإدعى كل من ......و.......و.....و...... و......... و ...... وورثة المجنى عليهم ............. و..... و......... و........ و......... و........ و....... و..........و.......و.........قبل المتهمين بأن يؤدوا إلى كل منهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 238/1 و 2 و 3 و 244/1 و 2 و 3 و 378/6 من قانون العقوبات والمادة 22/1 و 2 و 3 و 4  مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و 25 لسنة 1992 و 101 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة إليه ببندى 1 و 2 وببراءته من التهمة أولا المسندة إليه ببنودها 1 و 2 و 3 و 4 . ثانيا : بمعاقبة كل من .... و..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما قيمة الأعمال البالغ قدرها 325396.27 ثلاثمائة خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها وسبعة وعشرون قرشا عما أسند إليهما . ثالثا : بشطب إسم المهندسين .......و........ من سجلات نقابة المهندسين وسجلات إتحاد المقاولين حسب الأحوال لمدة سنة واحدة ونشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار على نفقتهما . رابعا : ببراءة ...... مما أسند إليه . خامسا : بعدم قبول الدعوى المدنية . فطعن كل من المحكوم عليه والأساتذة / .....و........و..... المحامين عن الأستاذين / ...... و...... المحامين نيابة عن المحكوم عليه الثالث ...... والأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
وتقدم الأستاذ /....... المحامى نيابة عن الطاعن الأول بطلب لتحديد جلسة لنظر الطعن فى الشق المستعجل وتأشر عليه بتحديد جلسة ........ وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة الطعن وقررت وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية حتى يفصل فى الطعون المقدمة من المحكوم عليهم وحددت جلسة ...... لنظر الطعون وعلى النيابة إيداع مذكرة برأيها خلال ثلاثة أشهر . وبالجلسة  المحددة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------------
 أولا: بالنسبة للطاعن الأول......:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ دانه بجرائم النقل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال عن أفعال مادية سبق محاكمته عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون." وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة 1973 حتى 27/10/1996 أولا: (1) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم.... شارع..... بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانونا بأن أنشأه وأقامه على أعمدة وهيكل خرساني لا تتحمل عدد الأدوار المرخص له بإقامتها مخالفا بذلك الرسم المعماري والإنشائي الذي منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له بإقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرساني التي أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الأحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين (2) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضي بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات بدون ترخيص ومخالفا بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (3) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (4) لم يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني للإشراف فعليا على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها. (ثانيا) هو (وآخرون قدموا بالتهمة ثانيا أنهم أجروا تعديلا بالواحدة رقم.... بالعقار المشار إليه وذلك بإزالة حوائط وتكسير أجزاء بعض الأعمدة بدون إشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة وإصابة من سبقت الإشارة إليهم) هم جميعا (1) تسببوا بأخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وبإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة إجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ وإهمال وإخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات. (2) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في إتلاف المنقولات والسيارات المملكة للغير والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمواد 4، 11، 12، 22/1، 2، 3، 4 مكررا، 25 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقوانين أرقام 30 سنة 1983، 25 سنة 1992، 101 سنة 1996 واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد 238/1، 2، 3، 244/1، 2، 3، 378 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة إليه ببنديها 1، 2 وهي القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وببراءته من التهمة أولا المسندة إليه ببنودها 1، 2، 3، 4 (وهي جرائم بناء الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضي، والبناء بمنطقة الردود بغير إشراف مهندس نقابي أو مدني للإشراف على التنفيذ) وأقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها: "وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذي مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بمضي المدة عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.... المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون 45 سنة 1962 و106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت بمحضر المخالفة رقم.... سنة.... جنح مصر الجديدة.... وبدليل ما ثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الإشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضي قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983.... وأن المتهم قد عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى... حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر.... تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائي في الجنحة رقم.... سنة..... جنح البلدية بمصر الجديدة.... وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضي فضلا عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذي مضي عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل... القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذي يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام... ولم يثبت على وجه الجزم واليقين إقامة المتهم بالدور الأرضي فالثابت أن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذي قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه....... خلو القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني والذي أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معماري نقابي أو مدني يتولى الإشراف على إقامة المباني أثناء عملية البناء وأن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون 106 سنة 1976 والذي صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم... سنة..... مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة". ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف على قوله "هو الذي أقام البناء المعيب بإقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلا لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمن وجعله عرضة للانهيار بزيادة إجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وانهار عند تعرضه لمؤثر ثانوي فإنه يكون مسئولا عن خطئه مستقلا عن خطأ المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين الثاني والثالث) الذين قاما بأعمال من شأنها إزالة الحوائط الفاصلة المجاورة للأعمدة والساندة لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم - رغم ما أثبته ودلل عليه - بما له أصله بالأوراق - من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم... سنة..... مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني وهما من الجرائم الوقتية - ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضي ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الأفعال المكونة للتهمة الأولى (وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه - النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - بل وأصبح باتا واستقر أمره بما لا سبيل من بعد لمناقشته) عاد الحكم وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين 1، 2 (بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات - والمقضي بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم) واتخذه أساسا لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملا بالمادتين 454، 455 من قانون الإجراءات  الجنائية - بفرض جدلي أن خطأ في أعمال البناء التي أقامها الطاعن هي التي أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملا بالمادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة.... سنة... بلدية مصر الجديدة.
ثانيا: بالنسبة للطاعنين الثاني...... والثالث......:
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذا أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم استنادا إلى دليل فني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على كل من المجني عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت لوفاتهم وكذا تلك التي لحقت بغيرهم فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والإصابات التي حدثت للمجني عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استنادا إلى دليل فني مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث..... لاتصال وجه العيب به دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الثاني ولا جميع أوجه طعن الثالث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق