الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 22228 لسنة 66 ق جلسة 13 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 145 ص 1081)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم  نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
---------------------
1 - لما كان يبين من محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولايقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدره السرى ، ونفى ضابط مباحث دراو اشتراكه فيها ، وأن الطاعن كان يؤدى الصلاة ولم يسبق له الاتجار فى المواد المخدرة أو ضبطه فى قضايا مماثلة كما أن مكان الضبط لايتناسب مع ذات الشىء المضبوط ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
 
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ  إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون.
 
3 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مادام أنه يتضح من مدونات الحكم توافراً فعلياً وإذ كان يبين من محضرى جلستى المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدفاع عنه لم يدفع بانتفاء العلم ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر فى سلة الخوص ـ التى ضبط فيها ـ والتى كانت بمدخل متجره ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ونعيه على الحكم بالقصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد.
 
4 - لما كان دفاع المتهم بأن المخدر دس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لايستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند.
 
5 - لما كان الدفاع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لايمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
 6 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابط الشاهد الثانى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت فى الواقعة كما هى قائمة فى الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى حق الطاعن ـ فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب .
 
 7 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لايقدح فى سلامة الحكم ـ على فرض صحة ما يثيره الطاعن ـ عدم اتفاق أقوال الشاهدين الأول والثانى فى بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالها بما لاتناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، ولما كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشاهد الثانى على أقوال الشاهد الأول والتى تنحصر فى انتقاله بصحبته إلى متجر الطاعن ـ بعد حضوره إليه فى قسم شرطة دراو ـ وقيامه بالتحفيظ على الطاعن الذى قام الشاهد الأول بتفتيشه ـ وهو ما لايمارى فيه الطاعن ـ فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .
 
8 - لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة ـ والتى لاتعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها ـ لاتكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها .
 
9 - لما كان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ، فإذا انتفت لايكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم فى تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدى الذى شهد ضابط الواقعة بعثوره عليه مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر.
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات اسوان لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائه ألف جنيه عما أسند اليه ومصادرة المخدر بإعتبار أن الاحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء قاصرا في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ولم يدلل على توافر الركن المعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها رغم ما أثاره الأخير من عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط وأنه دس عليه وأن مكان العثور عليه مطروق للكافة. هذا إلى أن الحكم في تحصيله لأقوال النقيب..... أثبت أن تحريات الأخير دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وعول الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة على أقوال النقيبين ...... و....... وأحال في بيان مؤدى شهادة الثاني إلى أقوال الشاهد الأول على الرغم من اختلاف روايتيهما في خصوص واقعة تفتيش المحل والعثور على المخدر ومكان الضبط. وأخيرا فإن الحكم لم يقض بمصادرة المبلغ المضبوط رغم ما جاء بشهادة ضابط الواقعة من عثوره على مبلغ من المال مع الطاعن وأن هذا المبلغ من متحصلات بيع المخدر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أقوال الشهود ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدره السري، ونفى ضابط مباحث دراو اشتراكه فيها، وأن الطاعن كان يؤدي الصلاة ولم يسبق له الاتجار في المواد المخدرة أو ضبطه في قضايا مماثلة كما أن مكان الضبط لا يتناسب مع ذات الشيء المضبوط، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مادام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا وإذ كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدفاع عنه لم يدفع بانتفاء العلم، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافيا في الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر في سلة الخوص - التي ضبط فيها - والتي كانت بمدخل متجره، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ونعيه على الحكم بالقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم بأن المخدر دس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابط الشاهد الثاني أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الشاهد الأول..... من أن المراقبة السرية التي شاركه فيها الشاهد الثاني.... أكدت صحة التحريات التي دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز موادا مخدرة وأنه يتخذ من محله وكرا لذلك فانتقل - بعد استئذان النيابة العامة - وبرفقته الشاهد الثالث وقوة من الشرطة السريين إلى قسم شرطة دراو حيث تقابلا مع الشاهد الثاني وإذ علموا بوجود الطاعن في متجره فقد توجهوا إليه وتوقفوا أمام المتجر مباشرة وتوجه (أي الشاهد الأول) والشاهد الثاني إلى داخل المتجر حيث قام الأخير بالتحفظ على الطاعن بينما قام هو بتفتيشه فعثر بجيب جلبابه على مبلغ ستة جنيهات وخمسة وسبعين قرشا ثم قام بتفتيش المتجر فعثر داخل إحدى سلال الخوص الكائنة وسط سلال أخرى بمدخل المتجر على كمية المادة المضبوطة وإذ واجه الطاعن بها أنكر صلته بها وأقر بملكيته للنقود، ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشاهد الثاني نقيب........ وقد انصبت على قيامه بمراقبة الطاعن وأسفر ذلك عن اتجاره في المواد المخدرة وأضاف بمضمون ما قرره الشاهد الأول واستطرد قائلا أن الشاهد الأول قام بتفتيش المحل ثم حضر إليه حيث كان يتحفظ على الطاعن وكانت اللفافة معه ولكن لا يعرف من أين أخرجها تحديدا وأنه قام بفضها أمام الطاعن وواجهه بها في حضوره. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال الشاهدين الأول والثاني في بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الشاهد الثاني على أقوال الشاهد الأول والتي تنحصر في انتقاله بصحبته إلى متجر الطاعن - بعد حضوره إليه في قسم شرطة دراو - وقيامه بالتحفظ على الطاعن الذي قام الشاهد الأول بتفتيشه - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فإن الحكم يكون بريئا من قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي الذي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليه مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق