الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 20999 لسنة 66 ق جلسة 8 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 140 ص 1039)

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية نير عثمان ورجب فراج  نائبى رئيس المحكمة واحمد عبد القوى ومحمد عبد الله حموده.
---------------------
1 - لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من التهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ....... من العقوبات المقيدة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.
 
2 -  لما كان البين من رول جلستى ......... ، ....... الموقع عليه من رئيس الهيئة أنه مستهل باسم محكمة أمن الدولة العليا ، وهى المختصة بنظر الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه ، فإن تصدير محاضر الجلسات والحكم باسم محكمة جنايات القاهرة لايعدو أن يكون مجرد خطأ مادى فى الكتابة وزلة قلم لا تخفى ، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، ولما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع الذى يبين يقيناً من رول جلسة الحكم الموقع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى الواقع من محكمة أمن الدولة العليا المختصة بنظر الدعوى المطروحة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 وليست باعتبارها محكمة جنايات . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله.
 
3 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون .
 
4 - من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت فى حيازة الموظف العام أو من فى حكمه بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً إليه تسليماً مادياً ، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.
 
5 - من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات ، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم له استيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.
 
6 - من المقرر أنه لايشترط لاثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما فى الباب الرابع من القانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة ـ بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
 
7 -  لما كان ما أورده الحكم كافياُ وسائغاً فى التدليل على ثبوت استلام الطاعن للأوراق التى آشار إليها الحكم فى مدوناته ، وعلى توافر جريمتى اختلاس تلك الأوراق والاستيلاء بغير حق على المال العام فى حق الطاعن بأركانهما المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً على توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه ـ كما هو فى الدعوى الراهنة ـ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .
 
8 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد الوقائع ما يدل عليه وهو وفره الحكم المطعون فيه .
 
9 - لما كان الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
 
10 - لما كان الثابت من الحكم أن المبلغ الذى دين المتهم الأول بالاستيلاء عليه هو بذاته المبلغ الذى ورد بأمر الاحالة بغير اضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه ، وكان لا ينازع فى مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة .
 
11 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ماجاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
 
12 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
 
13 - لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تحريات الشرطة وأقوال ضابطى الواقعة وشهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 
14 - لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لايعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لايكون له محل .
 
15 - لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الاقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة اكراه أو تهديده فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
 
16 - لما كان عدم توقيع المحكوم عليه غيابياً على محضر الضبط ليس من شأنه أهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عليه .
 
17 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لاتثق بما شهدوا به فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لايجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض .
 
18 - لما كان لايجدى الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين قاموا بصرف بعض المبالغ أو تزوير بعض الأوراق المضبوطة فى الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليها طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مسائلته عن الجرائم التى دين بها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
 
19 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول يثر ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المضاهاة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص واستكتابهم وعرضهم على أمينة الخزينة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فإنه لايحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ لايعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
 
20 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل.
 
21 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريرى لجنة النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما فى ادانة الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر أو لجنة أخرى فإنه لا تثريب عليها إن هى أغفلت دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
 
22 - لما كان الثابت من محضر جلسة ...... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة فى حضور الطاعن الأول والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لايكون له وجه .
 
23 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير ما يدعية الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أو وضحت لها الدعوى لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وهى لا تلتزم الالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
----------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ..... ( طاعن ) 2- ......3- ...... ( طاعن ) بأنهم اولا : المتهم الاول 1- بصفته موظفا عاما " مدير ادارة الشئون القانونية بشركة ..... استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره سبعمائه وأربعة وخمسون الفا وخمسمائه جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر قيمة تسويات ودية وهمية اصطنع والمتهمان الثانى والثالث وآخر مجهول كافة مستنداتها وقام بصرف مقابلها لنفسه بأسماء مزورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد إرتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير والاستعمال التاليتين : أ - ارتكب اثناء تأديته وظيفته والمتهمان الاول والثانى وآخر مجهول تزويرا فى محررات رسمية هى محاضر الشرطة المنسوب صدورها لمراكز شرطة القناطر الخيرية وقليوب وأشمون وبركة السبع وببا والتوكيلات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب توثيق الظاهر والبدرشين والجيزة وشمال القاهرة بأن اصطنعها والمذكورون على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهات وبصموها بأختام مقلدة عليها وإستعملها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للإحتجاج بما ورد بها وإعمال آثارها مع علمه بتزويرها . (ب) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محررات لإحدى الشركات التى تسهم الدولة فى رأس مالها (مخالصات استلام قيمة التسويات الودية الصادرة عن شركة ........) بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات وعلامات مزورة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة بالمخالصات المذكورة صرف مقابلها للأسماء المدونة بها وذلك بتوقيعات وعلامات نسبها زورا اليهم وإستعملها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله متمسكا بصحتها ولإعمال آثارها مع علمه بتزويرها مما مكنه من الإستيلاء على قيمتها . ثانيا : بصفته سالفة الذكر إختلس إستمارات التسوية الودية المبينه بالتحقيقات والمملوكة لشركة ....... والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته سالفة الذكر بأن تسليم الإستمارات وإختلسها لنفسه بنيه تملكها اخفاء لما بها من مستندات مزورة استعملها فى التسويات الودية التى تمكن بمقتضاها من إنتزاع المبالغ التى استولى عليها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : المتهمان الثانى والثالث : أ- اشتركا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب جناية الاستيلاء على أموال شركة ....... المنسوبة اليه آنفا بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن زورا معه وآخر مجهول محاضر الشرطة والتوكيلات الرسمية المبينه بالوصف اولا بإصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن مراكز الشرطة ومكاتب التوثيق المنسوبة اليها وبصمها بأختام مقلدة عليها وإستعملوها بأن أمد المتهم الاول بها مع علمهما بتزويرها فوقعت جنايات الإستيلاء والتزوير والإستعمال المنسوبة اليه بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ب - قلدا بواسطة الغير الأختام الخاصة بنيابات الزيتون والخليفة وروض الفرج الجزئية ولاية على المال ونيابة السيدة للأحوال الشخصية ولاية على النفس ومحكمتى جنوب القاهرة وإستئناف القاهرة ونيابتى شرق القاهرة وشمال القاهرة العسكرية ومأموريتى البدرشين وكفر الدوار للشهر العقارى ومكتبى توثيق الجيزة والمنيا بأن إصطنع المجهول الأختام المذكورة على غرار الأختام الصحيحة لها وإستعملاها بأن بصما بها الأوراق المضبوطة بحيازتهما على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالنسبة للمتهم الاول والثالث وغيابيا للمتهم الثانى عملا بالمواد 40/2 ، 3 ،41/1 ، 112/1 ،113/1 ،2 ،118 ،119/ب ، 119 مكرر هـ ، 206/3 ،4 ،211 ،212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون اولا : - بمعاقبة الاول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبتغريمة مبلغا وقدره سبعمائه وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ الى الجهة المجنى عليها وبعزله من وظيفته عما اسند اليه : ثانيا : بمعاقبة كل من الثانى والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند الى كل منهما . ثالثا : اعدام المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن كل من المحكوم عليه الاول والاستاذ/ ........ المحامى عن الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------------
  أولا: طعن المحكوم عليه.......
حيث إن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن.... من العقوبات المقيدة للحرية، ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.
ثانيا: طعن المحكوم عليه......
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية وأخرى مملوكة لإحدى الشركات واختلاس استمارات التسوية المبينة بالتحقيقات، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن البين من محاضر الجلسات والحكم أن محكمة الجنايات قد فصلت في موضوع الدعوى حال أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 ولم يبين الحكم واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت فيها، ولم يدلل على ارتكابه لها وطرق مشاركته فيها، وخلا من بيان مفردات المبلغ الذي دين بالاستيلاء عليه. وعول الحكم في الإدانة على تحريات مباحث الأموال العامة وأقوال ضابطي الواقعة رغم أن التحريات لا تصلح دليلا، واستند في الإدانة على شهادة.... في شأن استلام الطاعن ملفات التسوية رغم عدم وجود سند كتابي بذلك، كما عول في الإدانة على اعتراف المحكوم عليه الثالث غيابيا بمحضر الضبط رغم أنه لم يسأل به ولم يوقع عليه وأنكره بالتحقيقات فضلا عن أنه كان وليد إكراه وقع عليه عقب ضبطه. واتخذ الحكم من توقيع الطاعن على المخالصات التي ثبت تزويرها دليلا ضده رغم وجود مخالصات أخرى ثبت تزويرها وقعت من آخرين، كما أن هناك أشخاصا آخرين صرفوا بعض المبالغ المستولى عليها من خزينة الشركة المجني عليها ولم يثبت أن الطاعن شاركهم فيها بدلالة أقوال.... أمينة الخزينة - مما كان يجب استدعاؤهم واستكتابهم وعرضهم على أمينة الخزينة المذكورة إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تدارك النقض في إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة، وعولت المحكمة في الإدانة على المستندات التي ضبطت لديه رغم احتمال دسها عليه فضلا عن أنها لا تفيد أنه ضالع في ارتكاب جريمتي التزوير والاختلاس. كما خلا الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة مما يفيد اطلاع الطاعن على محتويات الإحراز محل الادعاء بالتزوير. وتمسك الدفاع عن الطاعن بعدم مسئولته عما نسب إليه من أفعال بسبب إصابته بمرض عقلي أفقده القدرة على التصرف عن وعي كامل وبإرادة واعية، وطلب إحالته إلى الطبيب المختص ووضعه تحت الملاحظة الطبية لتقرير حالته العقلية ومدى مسئوليته عن أفعاله إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفردات المضمومة، أن أمر إحالة الطاعن وآخرين قد صدر من نيابة الأموال العامة العليا بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين به، ففصلت فيها المحكمة بمحكمها المطعون فيه. ولما كان البين من رول جلستي....، ...... الموقع عليه من رئيس الهيئة أنه مستهل باسم محكمة أمن الدولة العليا، وهي المختصة بنظر الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه. فإن تصدير محاضر الجلسات والحكم باسم محكمة جنايات القاهرة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينا من رول جلسة الحكم الموقع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا المختصة بنظر الدعوى المطروحة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 وليست باعتبارها محكمة جنايات. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ومن تقرير اللجنة المشكلة - بقرار من النيابة العامة - لفحص أعمال الطاعن والمخالصات المضبوطة، ومن إقرار المتهم الثالث - المحكوم عليه غيابيا - بمحضر ضبط الواقعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليما ماديا، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته، وأن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه. وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. وكان ما أورده الحكم كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت استلام الطاعن للأوراق التي أشار إليها الحكم في مدوناته، وعلى توافر جريمتي اختلاس تلك الأوراق والاستيلاء بغير حق على المال العام في حق الطاعن، بأركانهما المادية والمعنوية، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا على توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالا على قيامه - كما هو في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه. وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره. ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الآخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن المبلغ الذي دين المتهم الأول بالاستيلاء عليه هو بذاته المبلغ الذي ورد بأمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه. وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما في الدعوى الراهنة. فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة وأقوال ضابطي الواقعة وشهود الإثبات يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع في تشكيك من أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان عدم توقيع المحكوم عليه غيابيا على محضر الضبط ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدة النفي.... أمينة الخزينة ثم أفصح عن عدم اطمئنانه إليها، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين قاموا بصرف بعض المبالغ أو تزوير بعض الأوراق المضبوطة في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليهم، طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المضاهاة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص واستكتابهم وعرضهم على أمينة الخزينة، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما في إدانة الطاعن، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر أو لجنة أخرى. فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة...... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعن الأول والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي وأطرحه برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديدا لمدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي لا تلتزم الالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق