الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 21966 لسنة 63 ق جلسة 14 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 146 ص 1090)

برئاسة عبد اللطيف علي ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة .
---------------------
من المقرر أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها ، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولم يحد المحضر المنقولات المحجوز عليها وهو ما تتوافر به فى حقه أركان الجريمة المسندة إليه . وحيث إن التهمة ثابته فى حق الطاعن وتوافرت لها كافة أركانها كما هى معرفه به فى القانون ، وذلك أخذاً بما جاء بمحضرى الحجز والتبديد ومن عدم دفع المتهم لها بأى دفع أو دفاع مقبول ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإدانته بمادتى الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه فى خصوص تقدير العقوبة ، فإن المحكمة ترى تعديل الحكم المستأنف والنزول بعقوبة الحبس المقضى بها إلى القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم.
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد فإختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنه 59 ق) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضيت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ........المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) . وبجلسة ........قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع ... إلخ .
--------------------
     من حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها القانونية، فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائيا لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن واقعات الدعوى - على ما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ....... بناء على طلب وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قام المحضر المختص بتوقيع حجز تنفيذي على حجرتي نوم وصالون مملوكتين للطاعن وفاء لمبلغ 13 و1020 جنيها وعين المتهم حارسا عليها وحدد للبيع يوم 17 من مايو سنة 1983، وإذ توجه المحضر في اليوم المحدد للبيع إلى مسكن المتهم، لم يجده كما قام بالبحث عن المنقولات المحجوزة فلم يعثر عليها فحرر محضرا بما اتخذه من إجراءات أرسله إلى الجهة المختصة.
وحيث إنه من المقرر أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المتهم عين حارسا على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلا من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولم يجد المحضر المنقولات المحجوز عليها وهو ما تتوافر به في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
وحيث إن التهمة ثابتة في حق الطاعن وتوافرت لها كافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وذلك أخذا بما جاء بمحضري الحجز والتبديد ومن عدم دفع المتهم لها بأي دفع أو دفاع مقبول، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته بمادتي الاتهام عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه في خصوص تقدير العقوبة، فإن المحكمة ترى تعديل الحكم المستأنف والنزول بعقوبة الحبس المقضي بها إلى القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق