الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 11872 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 99 ص 752)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد.
-------------------
1 - لما كان الحكم قد حدد فى بيان كاف الأفعال التى قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها ، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد الأخر فى ايقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل منهم على حدة . فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التى دان الطاعنين بها والمستوجبنين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقهم الفقرة القانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كا نذلك ، وكان لايؤثر فى سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
 
3 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجنى عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنه بتعذيبات بدنية المنصوص عليها فى المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو لمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لايشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لايكون له محل .
 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مفارقتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادى والمعنوى بما أورده من قيامهم بتجريد المجنى عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة ، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفى لوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لايجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلق كل إنسان وكيانه الفطرى ، وكان يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعنين . فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 
5 - من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة عتك العرض ، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
-------------------
    إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : هتكوا عرض المجنى عليه ...... بالقوة والتهديد بأن خلعوا عنه ملابسه عنوة بالطريق العام وبذلك إستطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . ثانيا: قبضوا على المجنى عليه آنف الذكر ودون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها ومنعوا عنه حريته من التجوال دون وجه حق بأن أكرهوه على إستقلال سيارته وإقتادوه لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول ثم أوثقوا يديه وقيدوا رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات المبينة آثارها بالتقرير الطبى المحرر له على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1 و280 و 282/2 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة وأنه قصد مع الباقين اقترافها مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها، ولم يورد الحكم الأسباب التي تؤكد ارتباط الجريمتين بوحدة الغرض من ارتكابهما، وأوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدينة دون أن يبين أركانها ويستظهر عنصر القوة وهو الأساس المشترك بينها وبين جريمة هتك العرض بالقوة ومناط الارتباط بينهما، فضلاً عن أنه لم يستظهر مدلول العورة في الجريمة الأخيرة كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ((أنه بتاريخ.... وحال عودة المجني عليه...... من مستشفى.... مستقلاً إحدى السيارات وبصحبته الخفير النظامي.... قام المتهمون.... و.... و.... و.... و.... وشهرته... و.... باعتراض طريقهما وأكرهوه على مغادرة السيارة واستقلال سيارتهم عنوة ثم اقتادوه بسيارتهم لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول وما أن وصلوا لذلك المكان حتى قاموا بخلع ملابسه كرها وكشفوا وعلى الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس ثم قاموا بإيثاق يديه وقيد رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية المبينة وصفاً وآثارها بالتقرير الطبي حتى قام الخفيرين النظاميين.... و.... بتخليصه من أيدي المتهمين واصطحابه إلى نقطة شرطة........ وقد أكدت التحريات التي أجراها النقيب.... صحة الواقعة، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بخدشان طوليان بالجبهة وكدمة بالكتف الأيمن من الخلف وسحجة بالظهر، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف - على ما تقدم - الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضي بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدينة درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحصر على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق