الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 23075 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 128 ص 960

جلسة 30 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(128)
الطعن رقم 23075 لسنة 63 القضائية

قمار. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقضه. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تطبيق المادة 352 عقوبات. شرطه: أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً لدخول الناس بغير تمييز.
دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري. إغفال الحكمين المستأنف والمطعون فيه له إيراداً ورداً عليه وعدم تمحيص المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً له. قصور.

----------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع - في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها - بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه، وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في العمل، بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ما ورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية، ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في.....: بأنه أعد مسكناً لمزاولة ألعاب القمار بأن هيأة لدخول الناس فيه لمزاولة ألعاب القمار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 30/ 1و 352 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب بالإسكندرية قضت حضورياً في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة وأدوات اللعب. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبسه ستة أشهر وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة للمبالغ المضبوطة وأدوات اللعب وأمرت بالإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بأن المسكن غير معد لدخول الجمهور فيه بغير تمييز ولم يكن من ضبطا فيه سوى صديقين له وقدم المستندات المؤبدة لدفاعه، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض لما قدمه من مستندات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع - في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها - بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه، وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في العمل، بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ما ورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية، ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق