الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 23075 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 128 ص 960)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
 لما كان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن دفع ـ فى مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها ـ بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجارى وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته ، وكتاب الهيئه القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الأخر لدى شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشهادة إنهاء خدمة الطاعن فى ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له فى العمل بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ماورد بالتحريات السرية لضباط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار ، وأقوال الاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان الكونكان وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية ، وما استقر فى عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه ـ إن صح تغير وجه الرأى فى الدعوى وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، ولم يعن بتمحيص المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من الادلة على صحة دفاعة ، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
-----------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن فى ...... : بأنه أعد مسكنا لمزاولة ألعاب القمار بأن هيأه لدخول الناس فيه لمزاولة ألعاب القمار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابة بالمادتين 30/1 و 352 من قانون العقوبات . ومحكمة الآداب بالإسكندرية قضت حضوريا فى ....... عملا بمادتى الإتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة وأدوات اللعب . إستأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا ....... بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبسه ستة أشهر وتغريمة مائتى جنيه والمصادرة للمبالغ المضبوطة وأودت اللعب وأمرت بالإيقاف لعقوبة الحبس . فطعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بأن المسكن غير معد لدخول الجمهور فيه بغير تمييز ولم يكن من ضبطا فيه سوى صديقين له وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض لما قدمه من مستندات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع - في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها - بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيسا على أن المسكن لم يكن مفتوحا للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه، وقدم تأييدا لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصورا له ولأسرته، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلا على أن هذا الشخص الآخر كان زميلا له في العمل، بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استنادا إلى ما ورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية، ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعا جوهريا ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييدا لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق